إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 355 لسنة 2011

رقم التشريع وسنته

355 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (355) لسنة 2011

المعدل للقرار الوزاري رقم (210) لعام 2011 في شأن

تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مراقبة الحسابات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لعام 1986 في شأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مراقبة الحسابات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (181) لسنة 2009 في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات .

- وعلى الكتاب الوارد إلينا من وزارة العدل رقم (71) المؤرخة في 20 / 1 / 2011 بشأن الموافقة على ندب السيد/ أيمن أحمد الرويشد المستشار بمحكمة الاستئناف لرئاسة اللجنة لمدة سنتين .

- وعلى الكتاب الوارد إلينا من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (214/ 2011) والمؤرخ في 14 / 6 / 2011م والذي يطلبون فيه ترشيح السيد محمد حمود الهاجري بدلاً من السيد يوسف صالح العثمان .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والمنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 1986 لمدة سنة قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار على النحو التالي : -

1 - السيد/ أيمن خالد الرويشد رئيساً

2 - السيد / د . سعد سليمان البلوشي عضواً

3 - السيد/ محمد حمود الهاجري عضواً

مادة ثانية

للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً من داخل الوزارة أو خارجها .

مادة ثالثة

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 16 رمضان 1432 هـ

الموافق : 16 أغسطس 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي