إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 35 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٠ م

بإشهار مبرة مؤسسة مشاريع الخير

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٩م في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٩ بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية وتعديلاته .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة مؤسسة مشاريع الخير .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تشهر مبرة مؤسسة مشاريع الخير لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبدالوهاب محمد الوزان

التاريخ : ٦ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ

الموافق: ۱۲ مارس ۲۰۰۰ م

ملخص النظام الأساسي

« لمبرة مؤسسة مشاريع الخير »

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم «مبرة مؤسسة مشاريع الخير » ومقرها دولة الكويت، لمدة غير محدودة تحت رقم ( ٩٨ ) وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة ــــ تقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والعلمية والاجتماعية والفنية، بجانب مساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة.

والمؤسسون هم :-

١ ــ شركة مشاريع الكويت الاستثمارية .

٢ ــ بنك برقان .

٣ ــ شركة الخليج للتأمين .

٤ ــ شركة العقارات المتحدة .

٥ ــ شركة الصناعات المتحدة .

٦ـ شركة الأسماك الكويتية المتحدة .

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة ـ وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ أشهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي