إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (347) لسنة 2026

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1813 · 18 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

347 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (347) لسنة 2026

قرار وزاري رقم (347) لسنة 2026

وزير الصحة:

• بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته.

• وعلى مواد وأحكام القانون رقم (26) لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون.

• وعلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

• وعلى القانون رقم (36) لسنة 1969 في تنظيم قيد المواليد والوفيات.

• وعلى القانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

• وعلى المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية الصادرين في سنة 1979.

• وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

• وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل .

• وعلى القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين .

• وعلى القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية والقرارات المنفذة له.

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (435) لسنة 2023 والمعدل بالقرار رقم (208) لسنة 2026 بشأن إضافة أمراض لقائمة الخلو من الأمراض للقادمين للعمل في دولة الكويت.

• وعلى القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2024 بشأن تعديل لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.

• وعلى القرار الوزاري رقم (339) لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات الإبلاغ عن حالات المرضى وآلية التنسيق مع الجهات المختصة.

• وحرصاً منا على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحالات الواجب الإبلاغ عنها، وتحديد الجهات التي يتم التبليغ إليها، والإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ ذلك.

• وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يُضاف البند رقم (7) إلى المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 339 لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات الإبلاغ عن حالات المرضى وآلية التنسيق مع الجهات المختصة على النحو التالي:

7. وزارة العدل : في الحالات التي تستوجب اتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية أو المتعلقة بالإخطارات والإعلانات القضائية أو إثبات الحالة للمرضى المودعين بالمؤسسات العلاجية بناء على أوامر قضائية، والتنسيق بشأن التقارير الطبية الشرعية، وكذلك الحالات المرشحة لوظائف السلك القضائي لديها.

مادة ثانية

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب العوضي صدر في: 4 جمادى الأولى 1448 هـ الموافق:15 أكتوبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي