وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٩٧
وزير الداخلية
ـ بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ / ٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور .
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
ينهى العمل باللوحات المعدنية المؤقتة وكذلك التي تحمل احرفاً والسابق صرفها من الإدارة العامة للمرور .
مادة (٢)
على مالكي المركبات التي تحمل اللوحات المشار إليها بالمادة (١) رد تلك اللوحات إلى الإدارة العامة للمرور واستلام اللوحات الجديدة وذلك في موعد غايته ١٢ / ٦ / ١٩٩٧ .
مادة (٣)
تسحب تراخيص تسيير المركبات التي لم يلتزم اصحابها برد اللوحات المذكورة خلال الموعد المشار اليه بالمادة (٢) .
مادة (٤)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٣ محرم ١٤١٨ هـ
الموافق : ٢٠ مايو ١٩٩٧ م