إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 342 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

342 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٩٧

وزير الداخلية

ـ بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ / ٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور .

ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

ينهى العمل باللوحات المعدنية المؤقتة وكذلك التي تحمل احرفاً والسابق صرفها من الإدارة العامة للمرور .

مادة (٢)

على مالكي المركبات التي تحمل اللوحات المشار إليها بالمادة (١) رد تلك اللوحات إلى الإدارة العامة للمرور واستلام اللوحات الجديدة وذلك في موعد غايته ١٢ / ٦ / ١٩٩٧ .

مادة (٣)

تسحب تراخيص تسيير المركبات التي لم يلتزم اصحابها برد اللوحات المذكورة خلال الموعد المشار اليه بالمادة (٢) .

مادة (٤)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٣ محرم ١٤١٨ هـ

الموافق : ٢٠ مايو ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي