ث اليوم العغد 122 المستة التاسعة والشمسون - 4/
غرار وزادي رقم مدع ص (32) لسنة 2613
قي 2 شأن إغلاق قسيمة
ير التجدارة واصناعة
بعد اللطلاع على :
- قائرة رقم 543 ) لسنة وو غي شأت إصدار قاتوت اسناعة و لاست التطيفية ,
- القاترت رقم 7/32 9 في شأتة افقة علي (نظام) التنظيم سساعي الوحد لدولل مصشى التعقوث لدول انليج العريية .
> القسرار الوزتري رقم 72753 2018) الصائر تاريخ ذا وبع رتاس قثثر المذكور أدنا لارتكابه مشالقة تسيمة عشئقة بضصرووة إزللة الففائغة اذ كورة شلال مدة أسبوع ع تاريخ صفدر القرار +
- تشسرير المع ابدة الؤرخ في 27/ + 2017 واللي يقضيفك
مسشمركر وسيوة الي لغ الث كورة لمعنه .
> رينا على ما عرغه السيل/ مير عام الهينة العامة تلمة .
و ققيها للمصابحة الماعة .
سر
إغلاق الغسيسة رهم (2ه1) العامة محطقة سكراب أسقرة
القصصة للسادة/ شركة ا مشيسلي اللسجارة العامة والخقا لانت :
ى حمين إزالة العالفة .
(مامة تي ة)
متشر عذا القر ار غي اعتريةة الرسصسية ويعسل به اعتبار؟ من اريخ عسدوره ء وعلى الجهات العدية تدقيذ الشرار كل غيما
0000
وزير التسحارة والسناعة
سار في 1 #1 ريم الأغير +3م وعد
قرار وزاري رقم ضع عصس (33) لسلة 2013 في شأن إغلاق قسيمة
زير التسمارة والصتاعة
بعد الاملقاع على :
- القانون رقم 563 #السدة 1996 قي أت إصدار قشورن
- القاقرن رقم 722 2509 في شان الرافقة على (نظام) التسظيم استاعي الموسد تدول مجلس التعلون لدول الخليج العربية .
- المقسرقر السوؤاري رغم (278/ 1 الس ادر بمشاريخ #م ؤاثر 3012 والقاصي بإنذار المأكور أدثاه لارتكابه مشالفة
للك 28 ريسع الأخسر 434 الها / قم قلقم
القسيمة مغلقة بضيرورة إزالة اخالمة المذكورة خلال مدة أسبرع من تاريخ صدور اله 30 .
تغرير ا مسايدة ا مؤرخ غي 25/ 2012 التصسن وسود مشالفة القسيسة مغترحة على القسيمة الجاورة لها .
ويناه على عا عرضه السيفق مدير عام الهيئة العامة للصناعة :
وتحفيقا للمسلسة العامة
#سور
(سادة أوتي)»
إغلاق الشسيسة رغم )١84( اأكائية عدطقة سكراب أمغرة والخصداصصة للسادة8 شركة الشاعل اتتجارة والقث و لانت إلى حين :
زكلة الخالقة ,
(ساماثيسة)
متشر هذا الشرار في الجريدة الرسسية ويعسلى به أعقياراعن تاريخ صدوره + وعلى المهات للحنية تنفيط القرار كل + وزير السمارة والستاعة
باقر في : الرميم الأآخر 1434ه
الواقسسق :2 مارم 3067م
قرار وزلري رقم هاح ص (34) لسنة 2613
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التسارة والأصستاعة
.بعد الاطلاع على :
-القائوة رقم 53 ) لسن هوه في ثسأن إصدار | انوت المجاعة ولانسهه التفينية .
- اإختون ركم +12 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مبملس التعاون لدول اليج العربية .
- افسقسرفر الموزاري رغم (273/ 2013) الصاهر بتاريخ
هر ور 26:2 ولاس بإتطثر المذكور أدنا لارتكابه مغالفة القسيمة مغضلقة يصرورةإزالة النائقة الك شررة شلال مذة أسبوع من تاريخ صدور القرآر . ْ
- تشرير ا مسايحة ا مورحم خي 38/ 1 202 التضصمن وجوه مشائقة ورشة حسم وحداده ومسغالفة سزارلة تشاط سغالفت
حويتا على ماهرضه السيد/ متير عام اأهيثة المضة
-و تيهنا المصلسة العفة ,
قرز
الما أوتسى)»
إغلاق الإقالي رقم (140-139-138) الكاثة مسطقة سكرب
الكويت اليوم العدد 1123 اسبنة الضعة واللسرن 5 الأحريد 28 سيمع اسح ا 0 0م
-تيجججججبز نس سعد حبسلا لسو م0170
أمغرة والقصسهدة للسادة/ شركة المقالات العربية للتسارة خليامة والقاولانت إلي مين إزالة الفائفة , (مغداثاتية)
ينشر هذا لشرثر في ألخريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من
تاريخ صدوره ٠ وعلى المهات المعنية تنفيذ اأقرار كل فيما
وزير التسمارة والصتاعة
أنس خنائد الصالح
مر في :24 ريع الآشر 434 اع
المرانسسسي :3 مارس 3قجدم
فرار وزاري رقم هع عن 357) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصتاعة
بعد الاطلاع على :
> القانون رقم 567 ) لسدة 1996 في شأن إصدار قانون
- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ٠. ”
- السشرار الس زاري رقم (ههةم 7 الصياهر تاريخ 8 21 2643 واللتراصي بؤتذثر ال كوي أدناه لارتكابه مخالفة .
القسيمة مخئقة وخبالية بضرورة إزالة للفالغة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .
-تقرير المعاينة المورخ في 7/29 مم 2 والذي يفيف بوجود مغالفة عزاولة نشاط مقالف مخرعس التمخسيص -
وبدا علي ماعرضه السيد/ مدير هام الهيتة العامة للصداعة .
وتقيقا للمصنحة العامة
سور
(مابولرلى» |
إغلاق القسيمة رقم (149) الكائنة منطقة سكراب أمغرة والقخصصة للسيةم سعد سمد ناصر السراك إلى سين إزالة
لمشسوثاتية)
يمثر هذا القرثر في الشريدة الوسسية ويعمل يه اعتبارا من تاريخ صدوره ٠ وعملي الجبهات المعدية تنقيط القرثر كل فيما
عتكسة +
رزير التممارة والصتاعة
صقر في 247 ريع الآشر 444اه
ال واف سق :عرس واعدم