إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 34 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

ث اليوم العغد 122 المستة التاسعة والشمسون - 4/

غرار وزادي رقم مدع ص (32) لسنة 2613

قي 2 شأن إغلاق قسيمة

ير التجدارة واصناعة

بعد اللطلاع على :

- قائرة رقم 543 ) لسنة وو غي شأت إصدار قاتوت اسناعة و لاست التطيفية ,

- القاترت رقم 7/32 9 في شأتة افقة علي (نظام) التنظيم سساعي الوحد لدولل مصشى التعقوث لدول انليج العريية .

> القسرار الوزتري رقم 72753 2018) الصائر تاريخ ذا وبع رتاس قثثر المذكور أدنا لارتكابه مشالقة تسيمة عشئقة بضصرووة إزللة الففائغة اذ كورة شلال مدة أسبوع ع تاريخ صفدر القرار +

- تشسرير المع ابدة الؤرخ في 27/ + 2017 واللي يقضيفك

مسشمركر وسيوة الي لغ الث كورة لمعنه .

> رينا على ما عرغه السيل/ مير عام الهينة العامة تلمة .

و ققيها للمصابحة الماعة .

سر

إغلاق الغسيسة رهم (2ه1) العامة محطقة سكراب أسقرة

القصصة للسادة/ شركة ا مشيسلي اللسجارة العامة والخقا لانت :

ى حمين إزالة العالفة .

(مامة تي ة)

متشر عذا القر ار غي اعتريةة الرسصسية ويعسل به اعتبار؟ من اريخ عسدوره ء وعلى الجهات العدية تدقيذ الشرار كل غيما

0000

وزير التسحارة والسناعة

سار في 1 #1 ريم الأغير +3م وعد

قرار وزاري رقم ضع عصس (33) لسلة 2013 في شأن إغلاق قسيمة

زير التسمارة والصتاعة

بعد الاملقاع على :

- القانون رقم 563 #السدة 1996 قي أت إصدار قشورن

- القاقرن رقم 722 2509 في شان الرافقة على (نظام) التسظيم استاعي الموسد تدول مجلس التعلون لدول الخليج العربية .

- المقسرقر السوؤاري رغم (278/ 1 الس ادر بمشاريخ #م ؤاثر 3012 والقاصي بإنذار المأكور أدثاه لارتكابه مشالفة

للك 28 ريسع الأخسر 434 الها / قم قلقم

القسيمة مغلقة بضيرورة إزالة اخالمة المذكورة خلال مدة أسبرع من تاريخ صدور اله 30 .

تغرير ا مسايدة ا مؤرخ غي 25/ 2012 التصسن وسود مشالفة القسيسة مغترحة على القسيمة الجاورة لها .

ويناه على عا عرضه السيفق مدير عام الهيئة العامة للصناعة :

وتحفيقا للمسلسة العامة

#سور

(سادة أوتي)»

إغلاق الشسيسة رغم ‎)١84(‏ اأكائية عدطقة سكراب أمغرة والخصداصصة للسادة8 شركة الشاعل اتتجارة والقث و لانت إلى حين :

زكلة الخالقة ,

(ساماثيسة)

متشر هذا الشرار في الجريدة الرسسية ويعسلى به أعقياراعن تاريخ صدوره + وعلى المهات للحنية تنفيط القرار كل + وزير السمارة والستاعة

باقر في : الرميم الأآخر 1434ه

الواقسسق :2 مارم 3067م

قرار وزلري رقم هاح ص (34) لسنة 2613

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التسارة والأصستاعة

.بعد الاطلاع على :

-القائوة رقم 53 ) لسن هوه في ثسأن إصدار | انوت المجاعة ولانسهه التفينية .

- اإختون ركم +12 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مبملس التعاون لدول اليج العربية .

- افسقسرفر الموزاري رغم (273/ 2013) الصاهر بتاريخ

هر ور 26:2 ولاس بإتطثر المذكور أدنا لارتكابه مغالفة القسيمة مغضلقة يصرورةإزالة النائقة الك شررة شلال مذة أسبوع من تاريخ صدور القرآر . ْ

- تشرير ا مسايحة ا مورحم خي 38/ 1 202 التضصمن وجوه مشائقة ورشة حسم وحداده ومسغالفة سزارلة تشاط سغالفت

حويتا على ماهرضه السيد/ متير عام اأهيثة المضة

-و تيهنا المصلسة العفة ,

قرز

الما أوتسى)»

إغلاق الإقالي رقم (140-139-138) الكاثة مسطقة سكرب

الكويت اليوم العدد 1123 اسبنة الضعة واللسرن 5 الأحريد 28 سيمع اسح ا 0 0م

-تيجججججبز نس سعد حبسلا لسو م0170

أمغرة والقصسهدة للسادة/ شركة المقالات العربية للتسارة خليامة والقاولانت إلي مين إزالة الفائفة , (مغداثاتية)

ينشر هذا لشرثر في ألخريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من

تاريخ صدوره ‎٠‏ وعلى المهات المعنية تنفيذ اأقرار كل فيما

وزير التسمارة والصتاعة

أنس خنائد الصالح

مر في :24 ريع الآشر 434 اع

المرانسسسي :3 مارس 3قجدم

فرار وزاري رقم هع عن 357) لسنة 2013

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصتاعة

بعد الاطلاع على :

> القانون رقم 567 ) لسدة 1996 في شأن إصدار قانون

- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ‎٠.‏ ”

- السشرار الس زاري رقم (ههةم 7 الصياهر تاريخ 8 21 2643 واللتراصي بؤتذثر ال كوي أدناه لارتكابه مخالفة .

القسيمة مخئقة وخبالية بضرورة إزالة للفالغة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .

-تقرير المعاينة المورخ في 7/29 مم 2 والذي يفيف بوجود مغالفة عزاولة نشاط مقالف مخرعس التمخسيص -

وبدا علي ماعرضه السيد/ مدير هام الهيتة العامة للصداعة .

وتقيقا للمصنحة العامة

سور

(مابولرلى» |

إغلاق القسيمة رقم (149) الكائنة منطقة سكراب أمغرة والقخصصة للسيةم سعد سمد ناصر السراك إلى سين إزالة

لمشسوثاتية)

يمثر هذا القرثر في الشريدة الوسسية ويعمل يه اعتبارا من تاريخ صدوره ‎٠‏ وعملي الجبهات المعدية تنقيط القرثر كل فيما

عتكسة +

رزير التممارة والصتاعة

صقر في 247 ريع الآشر 444اه

ال واف سق :عرس واعدم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي