إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 34 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

مؤسسة الموانئ الكويتية

قرار وزاري رقم م ك / و / ٣٤ - ٩٨

في شأن اصدار نظام المناولة في موانيء المؤسسة

وزير المالية ووزير المواصلات - ورئيس مجلس الادارة . .

— بعد الاطلاع على قانون الموانيء العام رقم ٧ / ٥٩ وتعديلاته .

— وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٣٣ / ٧٧ بانشاء مؤسسة الموانيء الكويتية وتعديلاته .

— وعلى المرسوم الصادر باللائحة الداخلية للمؤسسة في ٢٢ / ٩ / ٨٠ .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٨ / ٨٠ في شأن اصدار قانون التجارة البحرية .

— وعلى القرار الوزاري رقم م ع / و / ٨٥ — ٦١١ الصادر في ٦ / ٨ / ٨٥ في شأن تعرفـة الـرسـوم والاجـور في ميناءي الشويخ والدوحة .

— وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش / ٨ — ٨٥ الصادر في ٣ / ٩ / ٨٥ الخاص بتعرفة رسوم واجور الخدمات في ميناء الشعيبة .

— وبناء على قرار مجلس الادارة الصادر في دورة انعقاده العادية رقم ٣٦ المنعقدة في ٢٥ / ١١ / ٩٥ .

— وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة (١)

يعمل بالقرار الوزاري رقم م ك / و / ٨٧ — ٩٧ الصادر في ٢٢ / ٣ / ٩٧ في شأن اصدار نظام المناولة في موانيء المؤسسة حتى أول يونيو ١٩٩٨ .

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخه .

وزير المالية ووزير المواصلات

ورئيس مجلس الادارة

د . علي السالم العلي الصباح

صدر في ٢٥ ذو القعدة ١٤١٨هـ

الموافق ٢٤ مارس ١٩٩٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي