مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار وزاري رقم م ك / و / ٣٤ - ٩٨
في شأن اصدار نظام المناولة في موانيء المؤسسة
وزير المالية ووزير المواصلات - ورئيس مجلس الادارة . .
— بعد الاطلاع على قانون الموانيء العام رقم ٧ / ٥٩ وتعديلاته .
— وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٣٣ / ٧٧ بانشاء مؤسسة الموانيء الكويتية وتعديلاته .
— وعلى المرسوم الصادر باللائحة الداخلية للمؤسسة في ٢٢ / ٩ / ٨٠ .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٨ / ٨٠ في شأن اصدار قانون التجارة البحرية .
— وعلى القرار الوزاري رقم م ع / و / ٨٥ — ٦١١ الصادر في ٦ / ٨ / ٨٥ في شأن تعرفـة الـرسـوم والاجـور في ميناءي الشويخ والدوحة .
— وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش / ٨ — ٨٥ الصادر في ٣ / ٩ / ٨٥ الخاص بتعرفة رسوم واجور الخدمات في ميناء الشعيبة .
— وبناء على قرار مجلس الادارة الصادر في دورة انعقاده العادية رقم ٣٦ المنعقدة في ٢٥ / ١١ / ٩٥ .
— وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (١)
يعمل بالقرار الوزاري رقم م ك / و / ٨٧ — ٩٧ الصادر في ٢٢ / ٣ / ٩٧ في شأن اصدار نظام المناولة في موانيء المؤسسة حتى أول يونيو ١٩٩٨ .
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخه .
وزير المالية ووزير المواصلات
ورئيس مجلس الادارة
د . علي السالم العلي الصباح
صدر في ٢٥ ذو القعدة ١٤١٨هـ
الموافق ٢٤ مارس ١٩٩٨ م