وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٣٤) لسنة ١٩٩٧م
بشأن تشكيل لجنة لمراجعة الأموال المنصرفة من بند الخدمات الاجتماعية بجمعية الجهراء التعاونية خلال عام ١٩٩٦م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ـ بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن قانون ونظام الخدمة المدنية .
ـ وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
ـ وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
ـ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ١٩٨٣ بشأن حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .
ـ وبعد عرض وكيل الوزارة .
(( قرر ))
مادة (١)
تشكل لجنة من السادة التالية اساؤهم بعد، لمراجعة الأموال المنصرفة من بند المعونة الاجتماعية بجمعية الجهراء التعاونية خلال الفترة من ١٤ / ٦ / ١٩٩٥م حتى ٣١ / ١٢ / ١٩٩٦م وحصر أية تجاوزات مالية وإدارية وتحديد المسئولية بشأنها .
١ - بديوي عبدالله الراجحي مدير إدارة التوريدات والمخازن رئيسا
٢ - محمد علي السميطي مهندس أول بإدارة الخدمات العامة عضواً
٣ - بدر رجب البدر مأمور مشتريات عضواً
٤ - عبدالنبي مهدي الحمد مأمور مشتريات عضواً
٥ - العشيري صالح عبدالحميد مفتش حسابات بإدارة الرقابة التعاونية عضواً
٦ - ضياء احمد طلبه باحث قانوني بإدارة الرقابة التعاونية عضواً
مادة (٢)
تبدأ اللجنة عملها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار على ان تقوم برفع تقريرها النهائي خلال مدة اقصاها ثلاثة شهور من تاريخه .
مادة (٣)
للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين في سبيل اداء عملها .
مادة (٤)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
احمد خالد الكليب
صدر في : ١٠ ذو القعدة ١٤١٧ هـ
الموافق : ١٩ مارس ١٩٩٧م .