إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 339 لسنة 1988

رقم التشريع وسنته

339 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد ـ ۱۷۹ ـ السنة الرابعة والثلاثون وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ( ۳۳۹ ) لسنة ۱۹۸۸

وزير الصحة العامة

ـ بعد الاطلاع على المادة ( ۳۰ ) من القانون رقم ۷٤ لسنة ۱۹۸۳ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

ـ وبناء على توصية مجلس قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة في اجتماعه الحادي عشر بتاريخ ۱۹۸۸/۷/۱۱ باضافة بعض المواد الى الجدول رقم ( ۱ ) الملحق بالقانون رقم ۸۳/۷٤ .

ـ وبناء على ماعرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة اولى

تضاف المواد التالية الى الجدول رقم ( ۱ ) المرافق للقانون رقم ۸۳/۷٤ :ـ

استيتيل ـ الفا ـ ميثيلفنتانيل

Acetyl-alpha-methylfentanyl

( N - ( 1 ∝ methylphenethyl) -4- piperidyl ) acetanilide ).

ألفا ـ ميثيلفنتانيل

Alpha - methylfentanyl

(N-( 1 ∝ methylphenethyl) -4- piperidyl) propionanilide).

۳ ـ ميثيلفنتانيل

3 - methylfentanyl

(N - ( 3-methyl - 1 - phenethyl-4-piperidyl) propionanilide)

مببب

MPPP

( 1 - methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate ( ester ) ) -

بيباب

PEPAP

( 1 - Phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester ) ) -

مادة ثانية :

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ : ۷ صفر ۱٤۰۹ هـ

الموافق : ۱۸ سبتمبر ۱۹۸۸ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي