العدد ـ ۱۷۹ ـ السنة الرابعة والثلاثون وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ( ۳۳۹ ) لسنة ۱۹۸۸
وزير الصحة العامة
ـ بعد الاطلاع على المادة ( ۳۰ ) من القانون رقم ۷٤ لسنة ۱۹۸۳ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
ـ وبناء على توصية مجلس قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة في اجتماعه الحادي عشر بتاريخ ۱۹۸۸/۷/۱۱ باضافة بعض المواد الى الجدول رقم ( ۱ ) الملحق بالقانون رقم ۸۳/۷٤ .
ـ وبناء على ماعرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة اولى
تضاف المواد التالية الى الجدول رقم ( ۱ ) المرافق للقانون رقم ۸۳/۷٤ :ـ
استيتيل ـ الفا ـ ميثيلفنتانيل
Acetyl-alpha-methylfentanyl
( N - ( 1 ∝ methylphenethyl) -4- piperidyl ) acetanilide ).
ألفا ـ ميثيلفنتانيل
Alpha - methylfentanyl
(N-( 1 ∝ methylphenethyl) -4- piperidyl) propionanilide).
۳ ـ ميثيلفنتانيل
3 - methylfentanyl
(N - ( 3-methyl - 1 - phenethyl-4-piperidyl) propionanilide)
مببب
MPPP
( 1 - methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate ( ester ) ) -
بيباب
PEPAP
( 1 - Phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester ) ) -
مادة ثانية :
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ۷ صفر ۱٤۰۹ هـ
الموافق : ۱۸ سبتمبر ۱۹۸۸ م