إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 336 لسنة 2011 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 242 / 2011 .

قرار وزاري رقم 336 لسنة 2011

رقم التشريع وسنته

336 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍
الأحد 23 شعبان 1432 هـ – 24 / 7 / 2011م

الكويت اليوم العدد 1037 السنة السابعة والخمسون - 18

25- حمود عدنان حمود الإبراهيم
26- إيمان محمد البزاز
27 - موضي حسن إبراهيم
28- سارة صلاح السويدان
29- خالد عبد الرحمن السريع
30- لبنى عبد الأمير معرفي
31- صلاح عبد الله غازي المطيري
32- سلوى محمد القندي
33- ندى يوسف محمد العوضي
34- ظاهر هادي ظاهر العنزي
35- سالم صباح الوقيان الشمري
36- دلال سالم المرزوق
37- انتصار محمد العازمي
38- حسين تقي دشتي
39- محمد اسماعيل إبراهيم
40 - مبارك علي مبارك الهجري
41- منار بدر عبد الرزاق الرويشد
42- نوف سالم محمد السداني
43- طلال مشعل الفراج
44 - هند حامد السرحان
45- هدى عادل العنزي
46- مشعل مكي القلاف
47 - فهد عبد الكريم حمود الغيلان
48 - علياء مهدي القلاف
49 - فهد حسين عبد الله
50 - أحمد خليفة الضفيري

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء
تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية
للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر
من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر
وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية
العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية
ستة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية
وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية .

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم (336 / 2011)
بتعديل القرار الوزاري رقم (242/ 2011)
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية
الكويت .
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
وتعديلات المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة
المدنية .
- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري
وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 في شأن تنظيم
الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية وفقاً لما جاء بكتاب السيد
رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 201101030309 المؤرخ في
2011 / 6 /19

- ولمقتضيات مصلحة العمل .
قـــــــرر
مادة أولى :
تعدل المسميات الواردة بالقرار الوزاري رقم 242 / 2011 لتصبح
كالتالي :-
" قطاع التنظيم " ليصبح " قطاع التنظيم العمراني والمخطط
الهيكلي "
" إدارة التنظيم " تظل بنفس التسمية .
مادة ثانية :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
د . فاضل صفر علي صفر
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي