إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 333 لسنة 1983

رقم التشريع وسنته

333 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

المؤسسة العامة للموانئ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(( قرار وزاري ))

رقم م ع م / ٩ / ٨٣ – ٣٣٢

في شأن تعرفه الحاويات المخالفة للأوزان المقررة

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ،

بعد الاطلاع على المادة ١٤ من القانون رقم ٧٧/١٣٣ بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،

وعلى القرار رقم م ع م /٩/٨٢ – ٧٤٦ المنشور في ١٩٨٢/٨/٢٩م في شأن تعرفه مناولة الحاويات بميناء الشويخ،

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الصادر في دورة الانعقاد العشرين المنعقدة في ١٩٨٣/٣/١٩م.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٨٣/١٥ المنعقدة في ٨٣/٤/١٠م

قرر

مادة أُولى – الحد الأقصى لأوزان الحاويات المسموح بتفريغها أو شحنها بميناء الشويخ وفقاً للتعرفة المقررة بالقرار الوزاري رقم م ع م/٩/٨٢ – ٧٤٦ عاليه هو : -

٢٤ طن ( ٢٤٠٠٠ كجم ) للحاويات مقاس ٢٠ قدم .

٣٠ طن ( ٣٠٠٠٠ كجم ) للحاويات مقاس ٤٠ قدم .

مادة ثانية – عند مخالفة أي حاوية للحد الأقصى للأوزان المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار ، تضاعف أُجور مناولتها داخل وخارج عنابر السفينة المحددة بالمواد من الأولى حتى الثالثة من القرار الوزاري المشار إليه .

مادة ثالثة – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ

--------------------------------------------------

(( قرار وزاري ))

رقم م ع م / ٩ / ٨٣ – ٣٣٣

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ،

بعد الاطلاع على المادة ١٤ من القانون رقم ٧٧/١٣٣ بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ ،

وعلى القرار الوزارى رقم م ع م/٩/٨٢ – ٧٤٧ في شأن تعرفه الرسوم والأجور مقابل الخدمات المقدمة بميناء الدوحة ،

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الصادر في دورة الانعقاد « العشرين » المنعقدة في : ١٩٨٣/٣/١٩م

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٨٣/١٥) المنعقدة في : ١٩٨٣/٤/١٠م .

قرر

مادة أُولى : يضاف الى بند «ب» من أولا : خدمات النقل والتخزين « من القرار الوزارى رقم م ع م/٩/٨٢–٧٤٧ فقرة برقم (٩) نصها كالأتي : –

« البضائع المشحونة على أساس صحبة راكب » مائة كيلو فأقل » ، اذ وردت دون صحبة راكب ، تحرم من الاعفاء المنصوص عليه فى القرار الوزارى رقم م ع م/٩/٨٢–٧٤٧ ، ويستحق عنها أُجور شحن وتفريغ بواقع نصف دينار كويتى .

مادة ثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي