إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 332 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

332 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (٣٣٢ / ٩٥)

بشأن تعرفه أجهزة الربط والرقائق الألكترونية (MODEMS) التي تربط مباشرة مع الخطوط الهاتفية

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور .

وعلى المرسوم الأميري الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٩٨٦ .

وعلى القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ في شأن الرسوم والتكاليف المالية .

وعلى القرار الوزاري رقم (٧٤ / ٨٨) الصادر بتاريخ ٢ / ٦ / ١٩٨٨ بشأن تنظيم إستيراد وبيع وإستخدام أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الإتصالات السلكية واللاسلكية بجميع أنواعها .

وعلى إقتراح لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة .

وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تكون التعرفة السنوية لأجهزة الربط والرقائق الألكترونية (MODEMS) مبلغا وقدره (-/ ١٢٠ د.ك) مائة وعشرون دينار كويتي لا غير.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الكهرباء والماء

جاسم محمد العون

التاريخ : ١٨ رجب ١٤١٦ هـ

الموافق : ١٠ ديسمبر ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي