وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٣٣٢ / ٩٥)
بشأن تعرفه أجهزة الربط والرقائق الألكترونية (MODEMS) التي تربط مباشرة مع الخطوط الهاتفية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور .
وعلى المرسوم الأميري الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٩٨٦ .
وعلى القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ في شأن الرسوم والتكاليف المالية .
وعلى القرار الوزاري رقم (٧٤ / ٨٨) الصادر بتاريخ ٢ / ٦ / ١٩٨٨ بشأن تنظيم إستيراد وبيع وإستخدام أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الإتصالات السلكية واللاسلكية بجميع أنواعها .
وعلى إقتراح لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة .
وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تكون التعرفة السنوية لأجهزة الربط والرقائق الألكترونية (MODEMS) مبلغا وقدره (-/ ١٢٠ د.ك) مائة وعشرون دينار كويتي لا غير.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
ووزير الكهرباء والماء
جاسم محمد العون
التاريخ : ١٨ رجب ١٤١٦ هـ
الموافق : ١٠ ديسمبر ١٩٩٥ م