إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 332 لسنة 1995

قرار وزاري رقم 332 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

332 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍
السنة الثانية والأربعون - العدد ٣٧
٤ - الكويت اليوم

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (٣٣٢ / ٩٥)
بشأن تعرفه أجهزة الربط والرقائق الألكترونية
(MODEMS) التي تربط مباشرة مع الخطوط الهاتفية

وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور .
وعلى المرسوم الأميري الصادر في شأن اختصاصات وزارة
المواصلات بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٩٨٦ .
وعلى القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ في شأن الرسوم والتكاليف
المالية .
وعلى القرار الوزاري رقم (٧٤ / ٨٨) الصادر بتاريخ
٢ / ٦ / ١٩٨٨ بشأن تنظيم إستيراد وبيع وإستخدام أجهزة
الكمبيوتر وأجهزة الإتصالات السلكية واللاسلكية بجميع
أنواعها .
وعلى إقتراح لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة .
وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر
مادة أولى

تكون التعرفة السنوية لأجهزة الربط والرقائق الألكترونية
(MODEMS) مبلغا وقدره (-/ ١٢٠ د.ك) مائة وعشرون دينار كويتي
لا غير.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من تاريخ
نشره .

وزير المواصلات
ووزير الكهرباء والماء
جاسم محمد العون

التاريخ : ١٨ رجب ١٤١٦ هـ
الموافق : ١٠ ديسمبر ١٩٩٥ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي