بسم الله الرحمن الرحيم
المؤسسة العامة للموانئ
((قرار وزاري))
رقم م ع م / ٩ / ٨٣ - ٣٣٢
في شأن تعرفه الحاويات المخالفة للأوزان المقررة
وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ
بعد الاطلاع على المادة ١٤ من القانون رقم ٧٧/١٣٣ بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ
وعلى القرار رقم م ع م /٩ /٨٢ - ٧٤٦ المنشور في ١٩٨٢/٨/٢٩م في شأن تعرفه مناولة الحاويات بميناء الشويخ.
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الصادر في دورة الانعقاد العشرين المنعقدة في ١٩٨٣/٣/١٩م
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٨٣/١٥ المنعقدة في ٨٣/٤/١٠ م
قرر
مادة أولى - الحد الأقصى لأوزان الحاويات المسموح بتفريغها أو شحنها بميناء الشويخ وفقا للتعرفة المقررة بالقرار الوزاري رقم م ع م/٩ /٨٢ - ٧٤٦ عاليه هو : -
٢٤ طن ( ٢٤٠٠٠ كجم ) للحاويات مقاس ٢٠ قدم .
٣٠ طن ( ٣٠٠٠٠ كجم ) للحاويات مقاس ٤٠ قدم .
مادة ثانية - عند مخالفة أي حاوية للحد الأقصى للأوزان المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار ، تضاعف أجور مناولتها داخل وخارج عنابر السفينة المحددة بالمواد من الأولى حتى الثالثة من القرار الوزاري المشار إليه .
مادة ثالثة - يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ
((قرار وزاري))
رقم م ع م / ٩ / ٨٣ - ٣٣٣
وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ
بعد الاطلاع على المادة ١٤ من القانون رقم ٧٧/١٣٣ بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ .
وعلى القرار الوزاري رقم م ع م/٩ /٨٢ - ٧٤٧ في شأن تعرفه الرسوم والأجور مقابل الخدمات المقدمة بميناء الدوحة .
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الصادر في دورة الانعقاد « العشرين » المنعقدة في : ١٩٨٣/٣/١٩م
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٨٣/١٥) المنعقدة في : ١٩٨٣/٤/١٠م .
قرر
مادة أولى : يضاف إلى بند «ب» من أولا : خدمات النقل والتخزين « من القرار الوزاري رقم م ع م/٩/٨٢-٧٤٧ فقرة برقم (٩) نصها كالأتي : -
« البضائع المشحونة على أساس صحبة راكب » مائة كيلو فأقل » ، إذ وردت دون صحبة راكب ، تحرم من الإعفاء المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم م ع م/٩/٨٢-٧٤٧ ، ويستحق عنها أجور شحن وتفريغ بواقع نصف دينار كويتي .
مادة ثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ