إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 332 لسنة 1983

رقم التشريع وسنته

332 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

المؤسسة العامة للموانئ

((قرار وزاري))

رقم م ع م / ٩ / ٨٣ - ٣٣٢

في شأن تعرفه الحاويات المخالفة للأوزان المقررة

وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ

بعد الاطلاع على المادة ١٤ من القانون رقم ٧٧/١٣٣ بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ

وعلى القرار رقم م ع م /٩ /٨٢ - ٧٤٦ المنشور في ١٩٨٢/٨/٢٩م في شأن تعرفه مناولة الحاويات بميناء الشويخ.

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الصادر في دورة الانعقاد العشرين المنعقدة في ١٩٨٣/٣/١٩م

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٨٣/١٥ المنعقدة في ٨٣/٤/١٠ م

قرر

مادة أولى - الحد الأقصى لأوزان الحاويات المسموح بتفريغها أو شحنها بميناء الشويخ وفقا للتعرفة المقررة بالقرار الوزاري رقم م ع م/٩ /٨٢ - ٧٤٦ عاليه هو : -

٢٤ طن ( ٢٤٠٠٠ كجم ) للحاويات مقاس ٢٠ قدم .

٣٠ طن ( ٣٠٠٠٠ كجم ) للحاويات مقاس ٤٠ قدم .

مادة ثانية - عند مخالفة أي حاوية للحد الأقصى للأوزان المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار ، تضاعف أجور مناولتها داخل وخارج عنابر السفينة المحددة بالمواد من الأولى حتى الثالثة من القرار الوزاري المشار إليه .

مادة ثالثة - يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ

((قرار وزاري))

رقم م ع م / ٩ / ٨٣ - ٣٣٣

وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ

بعد الاطلاع على المادة ١٤ من القانون رقم ٧٧/١٣٣ بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ .

وعلى القرار الوزاري رقم م ع م/٩ /٨٢ - ٧٤٧ في شأن تعرفه الرسوم والأجور مقابل الخدمات المقدمة بميناء الدوحة .

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الصادر في دورة الانعقاد « العشرين » المنعقدة في : ١٩٨٣/٣/١٩م

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٨٣/١٥) المنعقدة في : ١٩٨٣/٤/١٠م .

قرر

مادة أولى : يضاف إلى بند «ب» من أولا : خدمات النقل والتخزين « من القرار الوزاري رقم م ع م/٩/٨٢-٧٤٧ فقرة برقم (٩) نصها كالأتي : -

« البضائع المشحونة على أساس صحبة راكب » مائة كيلو فأقل » ، إذ وردت دون صحبة راكب ، تحرم من الإعفاء المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم م ع م/٩/٨٢-٧٤٧ ، ويستحق عنها أجور شحن وتفريغ بواقع نصف دينار كويتي .

مادة ثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي