السنة التاسعة والثلاثون - العدد ٨١
٤ - الكويت اليوم
# وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٤٠٩) لعام ١٩٩٢م
وزير التجارة والصناعة
ـ بعد الاطلاع على المادة ٦٢ من قانون التجارة رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٠ م .
ـ وعلى المادة الخامسة من قانون الاستيراد رقم (٤٣) لعام ١٩٦٤
ـ وعلى المرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٩ في شأن الاشراف على الاتجار في السلع .
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد أو ترويج أو تصنيع أو تسويق أو عرض أية سلعة أو منتج أيا كان مدونا عليه بالكتابة أو بالطبع ألفاظ الجلالة . أو آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أذكار شرعية أو رسومات للأماكن المقدسة إذا كان من شأن استعمالها الاحتقار والسخرية والاستخفاف بالدين الاسلامي وتخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام .
مادة ثانية
تتخذ الاجراءات القانونية ضد كل مخالف لهذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
صدر بتاريخ : ١٤ جمادى الآخرة ١٤١٣هـ
الموافق : ٨ ديسمبر ١٩٩٢ م
***
# وزارة المالية
قرار وزاري ( ٣٣ )
بتعديل أحكام المادة (۲۰) من
القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم
رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار
وزير المالية ووزير التخطيط
بعد الاطلاع على أحكام الباب الثالث من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري ١ الصادر في ٨ يناير ١٩٨٧ في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على ما قرره مجلس ادارة بنك الكويت المركزي
قرر :
مادة أولى
تعدل المادة (۲۰) من القرار الوزاري الصادر في ٨ يناير ١٩٨٧ في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار وذلك باضافة الفقرة التالية على النص الحالي للمادة المذكورة : « وفي جميع الحالات يجوز للبنك المركزي - اذا رأى في ذلك حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة ـ أن يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بمنع اتخاذ أية اجراءات ضد الشركة المعنية ، ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضدها ، ويظل القرار سارى المفعول لمدة سنة واحدة » .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير المالية ووزير التخطيط
صدر في : ٦ جمادى الآخرة ١٤١٣ هـ
الموافق : ۳۰ نوفمبر ۱۹۹۲ م