وزارة المالية والاقتصاد
قرار وزاري رقم ( ٣٣ ) لعام ١٩٨٥
بتعديل واضافة بعض مواد القرار الوزاري رقم ( ٣٨ ) لعام ٨٣ في شأن تنظيم مهنة مراقبة الحسابات وميعاد انعقاد هذا الامتحان
وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على نص المادة ( ٢ ) من القانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ، والقرار الوزاري رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٣ في شأن تنظيم مواد قواعد واجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ومكان وميعاد انعقاد هذا الامتحان .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تعديل المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٣ بحيث يعقد الامتحان مرتين في السنة وتحدد الوزارة موعد الامتحان قبل انعقاده بمدة شهر على الاقل وذلك بالاعلان عنه في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) .
مادة ( ٢ )
على جهة الاختصاص تنفيذ ما جاء بهذا القرار .
وزير المالية والاقتصاد
التاريخ : ٢٠ محرم ١٤٠٦هـ
الموافق : ١٩٨٥/١٠/٥م