وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٣٢٤)
في شأن الاستغناء عن الخدمات المقدمة من وزارة المواصلات
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى القرار الوزاري رقم (١٠) الصادر بتاريخ ١٩٩٩/١/١٦ في شأن الاستغناء عن الخدمات المقدمة من وزارة المواصلات ..
وعلى ماعرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يتم ايقاف الاشتراك السنوي في الشهر الذي ترفع فيه الخدمة سواء عند الاستغناء عنها من قبل المشترك أو تم رفعها من قبل الوزارة.
مادة ثانية
لايسري هذا القرار على السنة الأولى التي تم فيها تركيب الخدمة للمشترك.
مادة ثالثة
يحق للمشترك استرجاع قيمة الاشتراك السنوى عن الفترة المتبقية من السنة بطريقة الاحتساب الشهري في حال استغنائه عن الخدمة بعد ايصالها وقبل إنقضاء مدة الاشتراك السارية.
مادة رابعة
يلغى العمل بجميع ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة خامسة
على المعنيين كل فيما يخصه العمل علي تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٠٠١/٦/١.
وزير المواصلات
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر في : ٧ ربيع الاول ١٤٢٢هـ
الموافق : ٣٠ مايو ٢٠٠١م