إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 324 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

324 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري

(٩٨/٣٢٤)

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون التجارة البحرية.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٩ م في شأن الانضمام الى إتفاقية سلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام ١٩٧٤ وبروتوكول عام ٧٤ الملحق بها .

وعلى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع السادس الذي عقد في ٢٢ مارس ١٩٩٨م.

وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يعمل بالشروط الموحدة لسلامة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية المعتمدة من مجلس التعاون والمرفقة بهذا القرار كحد أدنى .

مادة ثانية

تلتزم السفن الوطنية المستثناه من تطبيق المعاهدات البحرية الدولية بتوفير المعدات والأجهزة والالتزام بكافة الشروط والاحكام المرفقة بهذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة كل في ما يخصه، تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير لسنة ١٩٩٩م .

وزير المالية

ووزير المواصلات

علي السالم

التاريخ :- ٢٧ شعبان ١٤١٩ هـ

الموافق : ١٦ ديسمبر ١٩٩٨ م

الشروط الموحدة لسلامة السفن

التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المحتويات

الصفحة
فصل تمهيدي : أحكام عامة٣
الفصل الأول : معدات سلامة الأرواح٦
الفصل الثاني : معدات مكافحة الحريق١٤
الفصل الثالث : معدات سلامة الملاحة٢٦
الفصل الرابع : البناء٢٨
الفصل الخامس : المعاينة والشهادات٣٠

فصل تمهيدي

أحكام عامة

أولا : تعاريف :-

١ - الإدارة هي : السلطة البحرية المختصة في الدولة .

٢ - معدة طفو : أي معدة طفو مصممة بحيث تحمل الأشخاص الموجودين بالماء .

٣ - بحار (ملاح) قارب النجاة : أي شخص من طاقم السفينة مؤهل لقيادة قارب نجاة ويحمل شهادة معتمدة من الإدارة .

٤ - الرحلة الدولية القصيرة : هي رحلة دولية لا تبتعد خلالها السفينة عن الميناء أو المكان الذي يمكن إنزال الركاب وطاقم السفينة فيه بسلام مسافة تزيد عن ۲۰۰ ميل . ويجب ألا تتجاوز المسافة بين ميناء التردد الأخير في البلد الذي بدأت منه الرحلة والميناء النهائي المقصود أو رحلة العودة مقدار ٦٠٠ ميل ويكون الميناء النهائي المقصود هو ميناء التردد الأخير في الرحلة المقررة والذي تبدأ منه السفينة رحلة العودة الى البلد الذي انطلقت منه .

٥ - قارب نجاة : وهو قارب يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في اللائحة (٤١) من الباب الثالث من المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار (١٩٧٤م) وتعديلاتها .

٦ - طوف نجاة : هو طوف نجاة يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في اللائحة "٣٩" من الباب الثالث من المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار (١٩٧٤م) وتعديلاتها .

٧ - قارب نجاة بمحرك : هو قارب نجاة مزود بمحرك ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في اللائحة "٤١ فقرة /٦" من الباب الثالث من المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار (١٩٧٤م) وتعديلاتها .

٨ - سفينة ركاب : تعني سفينة تحمل أكثر من ۱۲ ركاباً .

٩ - سفينة بضاعة : تعني أي سفينة ليست سفينة ركاب .

١٠ - شهادة سلامة سفينة ركاب : تعني شهادة تصدرها الإدارة لسفينة ركاب .

١١ - الراكب : يعني شخص عمره أكثر من عام واحد بخلاف أفراد طاقم السفينة أو الأشخاص العاملين أو المستخدمين بأية صفة كانت لأداء عمل على ظهر السفينة .

١٢ - سفينة شراعية : تعني سفينة مزودة بأشرعة كافية لتسيرها سواء كانت مزودة بوسائل دفع ميكانيكية مساعدة أو لا .

١٣ - سفينة : أي منشأة أو وحدة بحرية عائمة .

١٤ - وسائل إنزال قوارب النجاة : هي وسائل إنزال لقوارب النجاة تتوافر فيها شروط اللائحة "٤١" الفقرة ٦/٧ واللائحة "٤٨" من الباب الثالث من المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح (١٩٧٤م) وتعديلاتها .

١٥ - الرحلة الساحلية المحلية : هي التي تتم بين ميناءين في نفس الدولة .

١٦ - رحلة دولية طويلة : هي أي رحلة من بلد إلى ميناء يقع خارج ذلك البلد .

١٧ - طول السفينة : هو الطول المقاس بين خطين عموديين على نهايتي أعمق خط تحميل للتقسيم الداخلي .

١٨ - الطن : الطن من الحمولة الكلية (الإجمالية) .

ثانيا : التطبيق :-

تطبق هذه الشروط على السفن المنصوص عليها والتي لا تنطبق عليها شروط معاهدات السلامة الدولية .

الفصل الأول

معدات سلامة الأرواح

أولا : سفن الركاب التي تقوم برحلات محلية يجب أن تحمل كل سفينة ما يلي :

١- قوارب نجاة كافية لاستيعاب جميع الأشخاص المصرح بحملهم أو طوافات نجاة كافية لاستيعاب جميع الأشخاص .

٢- سترة نجاة لكل شخص مع إضافة ١٠٪ من سترات النجاة للأطفال .

٣- عوامات نجاة طبقا للجدول التالي :-

طول السفينة بالمترالحد الأدنى من عوامات النجاة
أقل من ١٠٢
من ١٠-١٥٤
اكبر من ١٥-٢٠٦
اكبر من ٢٠-٣٠٨

أكبر من ٣٠ قدم

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد العوامات عن ١٠ ٪ من عدد ركاب السفينة.

٤ - جهاز اتصال متنقل يوضع في أحد قوارب أو طوافات النجاة .

٥ - مشاعل استغاثة مطابقة لشروط اللائحة (٣٥) من الباب الثالث من معاهدة سلامة الأرواح في البحار ١٩٧٤م وتعديلاتها، إذا رأت الإدارة المختصة ضرورة ذلك.

٦ - معدات اتصال ثابتة أو نقالة ذات اتجاهين لتوفير الاتصال بين مركز الطوارىء بالسفينة ومراكز ترك السفينة والمراكز المهمة الأخرى بالسفينة التي يزيد طولها على ٣٠ مترا.

٧- نظام إنذار عام لاستخدامه في تجميع الركاب والطاقم في مراكز الطوارىء للسفن التي يزيد طولها على ٣٠ مترا.

٨ - جهاز قياس الأعماق.

٩- جهاز قذف الحبال مطابق للمواصفات المذكورة في اللائحة ٤٩) من الباب الثالث من معاهدة سلامة الأرواح في البحار ١٩٧٤م وتعديلاتها.

١٠- نظام سحب مياه الجوف.

١١- التجهيزات الطبية اللازمة.

اشتراطات عامة:

١- يجب أن تكون عوامات النجاة مطابقة للمواصفات الواردة في اللائحة ١/٣١ من الباب الثالث من معاهدة سلامة الأرواح في البحار (١٩٧٤م) وتعديلاتها وان تكون موزعة وجاهزة للاستخدام الفوري على طول جانبي السفينة وان توضع واحدة على الأقل في مؤخرة السفينة وان يكون تثبيتها غير دائم وان تزود نصف عدد عوامات النجاة على الأقل بضوء ذاتي الاشتعال ومطابقا لمواصفات اللائحة ٢/٣١ من معاهدة سلامة الأرواح (١٩٧٤م) . وان يكتب على كل عوامة نجاة بالأحرف الكبيرة اسم السفينة وميناء تسجيلها باللغتين العربية والإنجليزية. ويجب أن تزود عوامة نجاة واحدة على الأقل بحبل قابل للطفو لايقل طوله عن ضعف الارتفاع الموضوعة فيه العوامة عن سطح الماء أو ثلاثون مترا أيهما أكبر.

٢- يجب أن تكون سترات النجاة مطابقة للمواصفات المذكورة في اللائحة ٣٢ من الباب الثالث من معاهدة سلامة الأرواح (١٩٧٤م) ويجب وضعها في أماكن يسهل الوصول إليها وتكون مميزة بحيث يسهل معرفتها مع تدوين اسم السفينة على كل سفره .

٣- مراكز التجمع :

- يجب وضع تعليمات واضحة لما يجب أن يفعله كل شخص على ظهر السفينة في حالة الطوارىء وتكون باللغة العربية واللغة الانجليزية.

- يجب أن تعلق كشوف مراكز التجمع في أماكن ظاهرة بالسفينة بما في ذلك غرفة القيادة وغرفة الماكينات وأماكن إعاشة الطاقم والركاب لإعلامهم بما يلي :-

أ) مراكز التجميع المخصص لكل شخص .

ب) الاجراء الواجب إتباعه في حالة الطوارىء.

جـ) طريقة ارتداء سترة النجاة .

١٠

٤- يجب أن يكون بكل سفينة عدد كاف من الأشخاص المؤهلين والمدربين على تجميع الأشخاص وعلى إنزال وقيادة قوارب النجاة وان يعين في قارب النجاة المزود بجهاز تليفون لاسلكي شخص قادر على استخدام الجهاز وان يعين في قارب النجاة المزود بمحرك شخص مؤهل لتشغيل الماكينة.

٥- يجب أن تكون مراكز تجميع الأشخاص قريبة من أماكن الإنزال ومتسعة بدرجة كافية لاستيعاب الأشخاص المفروض تجمعهم بها وان يكون من السهل الوصول إليها.

٦- يجب أن تكون مراكز الإنزال بحيث تضمن النزول من السفينة بعيدا عن الرفاص والأجزاء البارزة من بدن السفينة.

٧- يجب إجراء تدريب ترك السفينة فور مغادرة السفينة للميناء مع شرح طريقة ارتداء سترة النجاة والنزول الى قوارب النجاة والإجراء الواجب على كل راكب عمله في حالة الطوارىء.

٨- يجب أن تكون طوافات النجاة بالسفينة لها وسائل إنزالها الى الماء من كلا جانبي السفينة كلما أمكن ذلك وانه لايلزم للركاب النزول الى الماء لركوب طوافات النجاة ويجب تزود طوافات النجاة المثبتة على سطح السفينة بوحدات الإعتاق الهيدروستاتيكية وفقا لشروط اللائحة ٣٨ من الباب الثالث من معاهدة سلامة الأرواح في البحار (١٩٧٤م) وتعديلاتها.

ثانيا : سفن البضاعة التي تقل حمولتها الكلية عن ٥٠٠ طن يجب أن تحمل ما يلي:

١- قارب نجاة واحد أو اكثر على كل جانب بحيث يكون مجموع سعتها كافيا لحمل جميع الأشخاص الذين على ظهر السفينة وإذا كان عدد الأشخاص على ظهر السفينة اكثر من ١٦ شخصا فيجب أن تحمل بالإضافة الى قوارب النجاة عدد اثنين طوافة نجاة على الأقل أو قارب نجاة على أحد جانبي السفينة وعدد٢ طوافة نجاة على الأقل بحيث تكون مجموع سعتها كافية لاستيعاب ضعف عدد الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة.

٢- (٢) عوامة نجاة على الأقل إذا قل طول السفينة عن ٣٠ مترا.

٣- (٤) عوامات نجاة على الأقل إذا زاد طول السفينة على ٣٠ مترا .

٤- سترة نجاة لكل شخص على ظهر السفينة بالإضافة الى نسبة ٥٪ من سترات النجاة.

٥- جهاز قياس الأعماق .

٦- إشارات الاستغاثة .

٧- جهاز قذف الحبال .

٨- نظام سحب مياه الجوف.

٩- إسعافات طبية أولية .

ثالثا : السفن غير المزودة بمحركات دفع آلية :

إذا كان طولها ١٠ أمتار فأكثر وعليها أشخاص يجب أن تحمل :

١- قارب أو طوف نجاة بحيث يكون أي منهما كاف لاستيعاب الأشخاص الذين على ظهرها .

٢- يجب أن تحمل كل سفينة عوامات نجاة طبقا للجدول التالي :

الكويت اليوم ـ هـ

طول السفينة بالمتر

الحد الأدنى من عوامات النجاة

٣٠ - ١٠

۲

أكبر من ٣٠ مترا

٤

٣- سترة نجاة لكل شخص على ظهرها .

رابعا : السفن الخشبية ذات البناء البدائي والسفن الشراعية :

١- يجب أن تحمل كل سفينة من هذا النوع مايلي :

واحد أو أكثر من قوارب النجاة بحيث يكون مجموع سعتهم كافيا لحمل جميع الأشخاص الذين على ظهر السفينة أو طوافات نجاة بحيث يكون مجموع سعتها كافيا لاستيعاب جميع الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة ومثبته بحيث يمكن إنزالها من أي جانب من السفينة ينطبق ذلك على السفن التي يزيد طولها على ٢٠ مترا ، أما السفن التي يقل طولها عن ذلك فيترك الأمر لتقدير الإدارة لتحديد ما تراه مناسبا بشأنها .

۲ - عدد ۲ عوامة نجاة على الأقل .

٣ - سترة نجاة لكل شخص على ظهرها .

٤ - جهاز قياس الأعماق .

٥ - جهاز اتصال لاسلكي .

٦ - نظام سحب مياه الجوف .

۷- إسعافات طبية أولية .

خامسا : سفن الصيد والنزهة والغوص :

يجب أن تحمل :

١ ـ سترة نجاة بعدد الأشخاص المسموح بحملهم على السفينة .

۲ ـ عوامة نجاة واحدة على الأقل مع حبل للسفن التي يزيد فيها عدد الأشخاص المصرح بحملهم عن ثلاثة أشخاص ويقل ، طولها عن ١٠ أمتار .

٣ - ٢ عوامة نجاة على الأقل للسفن التي يبلغ طولها ١٠ - ٢٠ مترا.

٤ - يلزم أن تتوفر بكل سفينة صيد أو نزهة أو غوص المعدات التالية :

- خطاف بحبل أو سلك لا يقل طوله عن ٣٠ مترا .

- وسيلة تشغيل احتياطية (محرك احتياطي أو مجداف أو شراع) .

- مضخة سحب مياه يدوية أو ميكانيكية نقالة بالسفن التي يزيد طولها عن ٥ أمتار .

- دلو بحبل قصير .

- شنطة عدة .

- جهاز قياس أعماق

- مصباح يدوي ضد الماء

- صندوق إسعافات أولية

- مياه صالحة للشرب

- صفارة .

- وعاء لحمل النفايات .

- بوصلة مغناطيسية .

- جهاز لاسلكي للسفن التي يزيد طولها على ١٠ أمتار .

ه - سفن الصيد التي تعمل في حدود خمسة أميال من الساحل والتي لا يزيد طولها عن ١٠ أمتار يجب أن تحمل :

- سترة نجاة واحدة لكل شخص مسموح لها بحمله

- نور أبيض يرى على مسافة ميلين .

- طفاية حريق يدوية واحدة .

سادسا : يخوت النزهة التي لا تعمل بالتجارة :

١ - إذا كان طول اليخت ۲۰ متراً فأكثر يجب أن يحمل :

عدادتين طوف نجاة تكون سعتهما كافية لاستيعاب ضعف عدد الأشخاص الذين على ظهر اليخت .

- أربع عوامات نجاة على الأقل

٢- إذا كان طول اليخت أقل من ۲۰ مترا فيجب أن يحمل :

- واحد أو أكثر من أطواف النجاة بحيث تكون سعته أو سعتهم الكلية كافية لاستيعاب جميع الأشخاص الذين على ظهر اليخت ويمكن إنزالها الى الماء من أي جانب . عوامتين للنجاة على الأقل .

٣ - يجب أن يتوافر بكل يخت سترة نجاة لكل شخص على ظهر اليخت .

٤ - جهاز قياس الأعماق .

٥ - جهاز اتصال لاسلكي .

٦ - نظام سحب مياه الجوف .

٧ - إسعافات طبية أولية .

سابعا : لنشات القطر ولنشات الخدمة :

يجب أن تحمل :

١ - قارب نجاة أو واحد أو أكثر من أطواف النجاة بحيث تكون مجموع سعتهم كافية لحمل جميع الأشخاص الذين على ظهر السفينة بالإضافة الى ٥٠٪ من عدد الأشخاص بحيث يمكن إنزالها من أي جانب من السفينة .

٢ - أربع عوامات نجاة على الأقل .

٣ - سترة نجاة لكل شخص على ظهرها .

٤ - جهاز قذف الحبال .

٥ - قارب إنقاذ بمحرك مزود بجهاز اتصال متنقل .

٦ - جهاز قياس الأعماق .

٧ - جهاز اتصال لاسلكي .

٨ - نظام سحب مياه الجوف .

٩ - إسعافات طبية أولية .

الفصل الثاني

أجهزة ومعدات مكافحة الحريق

تعاريف :

١ - أماكن الاعاشة :

الفراغات المخصصة للركاب والممرات ودورات

المياه ، القمرات ، المكاتب المخصصة للطاقم ، المحلات التجارية ، أماكن تناول الطعام والأماكن المشابهة

٢ - فراغات الشحنة :

الفراغات المخصصة لشحن البضائع والبريد والممرات المؤدية الى هذه الفراغات .

٣ - الغلايات التي تعمل بحرق الزيت .

٣ - الفراغات المخصصة للطاقم :

الأماكن المخصصة لإعاشة طاقم السفينة .

٤ - مراكز التحكم :

الأماكن الموجود بها أجهزة اللاسلكي والأجهزة الملاحية وأجهزة مراقبة الحريق والمولد الاحتياطي .

٥ - الغلايات التي تعمل بحرق الزيت :

هي الغلايات التي تعمل جزئيا أو كليا بحرق الزيت السائل .

٦ - وحدة تجهيز الزيت :

هي الوحدات التي تقوم بتجهيز الزيت لدفعه الى أفران الاشتعال في الغلايات التي تعمل بحرق الزيت .

٧ - فراغات الركاب :

الأماكن المخصصة للركاب .

٨ - فراغات الخدمة :

تشمل المطابخ ، أماكن إعداد الطعام ، أماكن الغسيل ومخازن التموينات ، مخازن الأصباغ ، مخازن العفش ، مخزن الرسائل البريدية ، غرف خزائن النقود ، ورشة النجازة والسباكة ، والممرات المؤدية اليها .

أولا : متطلبات مكافحة الحريق في سفن الركاب التي يزيد طولها على ٣٠ مترا :

أ - دوريات المرور ونظام اكتشاف الحريق .

١ - يجب أن يكون هناك نظام لدوريات المرور المستمرة على أجزاء السفينة لسرعة اكتشاف أي حريق .

٢ - يجب أن تزود السفينة بجهاز إنذار الحريق في جميع فراغات الركاب والطاقم بحيث تتمكن دوريات المرور من إخطار غرفة القيادة فور اكتشاف حريق .

٣ - يجب أن تزود السفينة بجهاز اكتشاف الحريق في الأماكن التي لا يمكن لدوريات المرور الدخول إليها .

ب - مضخات الحريق وخط الحريق الرئيسي ، الخراطيم ، صنابير الحريق (قاذف المياه) :

١ - يجب أن تزود كل سفينة بمضخة حريق واحدة على الأقل وكذلك مضخة حريق احتياطية في مكان خارج غرفة الماكينات .

وهذه المضخات يجب أن تكون قادرة على ضخ الماء في خرطومين للحريق تنتهي بقاذفي مياه

٢ - يجب ان يزود خط الحريق الرئيسي بصنابير ، خراطيم حريق ، قاذف مياه وان يزود كل صنبور بخرطوم حريق واحد على الأقل .

٣ - في السفينة المسيرة بماكينات دفع ذات احتراق داخلي أو غلايات تعمل بزيت الوقود ، يجب ان يزود كل مكان به هذه الماكينات أو الغلايات بعدد اثنين صنبور حريق ، واحد على الجانب الأيمن والآخر على الجانب الأيسر ، وان يزود كل خرطوم حريق بقاذف مياه رذاذ .

ج - طفايات الحريق اليدوية في أماكن الاعاشة وأماكن الخدمة :

١ - يجب ان يوضع بكل سطح عدد كاف من طفايات الحريق اليدوية بحيث تكون اثنتين منها جاهزتين للاستخدام في كل مكان إعاشة أو مكان خدمة كما يجب أن توضع واحدة من هذه الطفايات في كل مكان تحكم .

۲ - يجب أن تزود أماكن إعاشة الركاب والطاقم بوسائل اكتشاف الحريق ووسائل إطفائه بواسطة رشاشات رذاذ .

د - فراغات الماكينات التي تحتوي على غلايات تعمل بزيت الوقود : يجب أن تزود بما يلي : -

۱ - نظام رش الماء المضغوط أو نظام إطفاء الحريق باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون .

۲ - أجهزة إطفاء الحريق باستخدام الرغوة .

وفي حالة عدم فصل غرفة الغلايات عن غرفة الماكينات تعتبر الغرفتان كأنهما غرفة واحدة .

۳ - يوضع في كل غرفة غلايات طفاية حريق رغويه سعة ٣٠ جالون واحدة على الأقل وطفاية حريق ثاني أكسيد الكربون سعة ٤٥ كيلو جرام واحدة على الأقل .

٤ - في كل مكان به جهاز يعمل بزيت وقود يجب أن يوجد (۲) طفاية حريق لا تقل سعتها عن ٥ كيلو جرام خاصة بإطفاء حرائق الزيت .

٥ - يوضع في كل مكان به جهاز يعمل بزيت الوقود وعاء سعة

۱۰ قدم مكعب يحتوي على رمل أو مادة جافة قادرة على إخماد حرائق الزيت مع جاروف أو وسيلة أخرى لرش الرمل .

هـ - فراغ الماكينات الذى يحتوى على ماكينات احتراق داخلى :

يجب أن يزود بما يلى :

۱ - نظام رش الماء المضغوط أو نظام إطفاء حريق باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون .

۲ - أجهزة إطفاء حريق باستخدام الرغوة .

٣ - طفاية حريق رغوية سعة ۱۰ جالون على الأقل وطفاية حريق ثاني اكسيد الكربون سعة ١٠ كيلو جرام على الأقل .

٤ - طفاية حريق يدوية لا تقل سعتها عن ٢,٥ كيلو جرام لاطفاء حرائق الزيت لكل (۱۰۰۰) ألف حصان من قدرة الماكينات بحيث لا يقل عددها عن (۲) ولا يزيد عن (٦) في كل فراغ .

و - فراغ الماكينات الذى يحتوى على ماكينات تعمل بالبخار (توربينات بخارية) :

يجب أن تزود بما يلى :

۱ - طفايات حريق رغوية سعة ۱۰ جالون على الاقل أو طفايات حريق ثانى اكسيد الكربون سعة ۱۰ كيلو جرام على الاقل ، بأعداد كافية لتوجيه الرغوة أو ثانى اكسيد الكربون الى أى مكان في فراغ الماكينات ، وذلك إذا لم يكن الفراغ مزودا بأنظمة إطفاء الحريق المذكورة في الفقرات الفرعية ۱, ۲ من الفقرة السابقة .

۲ - طفاية حريق يدوية لا تقل سعتها عن ٢٫٥ كيلو جرام لاطفاء الزيت لكل (۱۰۰۰) ألف حصان من قدرة الماكينة بحيث لا يقل عددها عن (۲) ولا يزيد عن (٦) .

ثانيا : متطلبات مكافحة الحريق في سفن البضائع والسفن الأخري :

أ - السفن التى تكون حمولتها بين ١٥٠ طن حتى اقل من ٥٠٠ طن :

يجب أن تزود بما يلي :

۱ - قاذف للمياه (JET) بحيث يمكن أن يصل دفعه للمياه الى أي جزء من السفينة خاص بالركاب أو الطاقم أثناء رحلة السفينة والى أي مكان تخزين أو فراغات الشحنة عندما تكون فارغة .

۲ - مضخة حريق واحدة على الاقل تعمل آليا بحيث تكون قادرة على دفع الماء الى قاذف المياه من أي وصلة حريق أو خرطوم حريق المزودة بها السفينة.

٣ - كل سفينة مزودة بغلايات تستخدم الزيت كوقود أو آلات دفع ذات احتراق داخلي إذا كانت مضخة الحريق السابق الإشارة إليها غير مثبته خارج أو بالقرب من أماكن الغلايات أو آلات الدفع ذات الاحتراق الداخلي فانه يجب أن تزود السفينة بمضخة حريق إضافية خارج وبالقرب من تلك الأماكن ، فإذا كانت المضخة تعمل يدويا فيجب أن يوصل بها خرطوم حريق مناسب وتكون قادرة على دفع الماء خلاله بحيث يمكن قذف الماء منه الى مسافة لاتقل عن ١٠ أمتار بحيث يمكن توجيهه الى أي مكان في السفينة.

٤ - كل سفينة مزودة بغلايات أو آلات ذات احتراق داخلي يجب أن تزود بقاذف مياه رذاذ يمكن توصيله الى خرطوم الحريق.

٥ - يجب أن تزود كل سفينة من هذا النوع بعدد (۲) اثنين طفاية حريق نقاله على الأقل وتثبت في مكان يسهل منه استخدامها في فراغات الاعاشة والخدمة.

٦ - يجب أن تزود كل سفينة من هذا النوع في أي فراغ تحتوي على صهريج زيت الوقود بأي من تجهيزات مكافحة الحريق التالية :-

- نظام رش مياه .

- نظام غاز أو بخار لمكافحة الحريق.

نظام مضخات رغوية .

وإذا كانت غرف الماكينات والغلايات مفتوحة على بعضها أو إذا كان من الممكن تسرب زيت الوقود من غرفة الغلايات الى غرفة الماكينات فيمكن اعتبارها كجزء واحد.

٧- بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في الفقرة رقم (٥) يجب أن تزود السفينة بما يلي :-

- طفاية حريق ضد حرائق الزيت في كل غرفة غلايات وفي كل فراغ يحتوي أو جزء منه على توصيلات زيت وقود.

- طفاية حريق ضد حرائق الزيت ووعاء يحتوي على رمل أو أي مادة جافه لرشها على حرائق الزيت في كل مكان به فرن اشتعال.

٨ - يجب أن تزود كل سفينة من هذا النوع في فراغ الماكينات ذات الاحتراق الداخلي بطفاية حريق لمكافحة حرائق الزيت لكل ۱۰۰ حصان أو جزء منها من قوة الماكينة بحيث لا يزيد عددها عن (۷) طفايات في مكان واحد ، أو طفايتي حريق لمكافحة حرائق الزيت بالاضافة الى :-

- طفاية حريق رغوية سعة ۱۰ جالون .

- طفاية حريق ثاني اكسيد الكربون سعة ۱۰ كيلو جرام .

٩ - يجب ان تزود كل سفينة من هذا النوع بفأس واحد على الاقل .

ب - السفن التي أقل من ١٥٠ طنا :

يجب أن تزود كل سفينة من هذا النوع بما يلي :-

(ب - (١) اذا كان طولها ۲۰ مترا فما فوق :

- قاذف للمياه بحيث يمكن ان يصل دفعه للمياه الى أي جزء من السفينة خاص بالركاب او الطاقم اثناء الرحلة والى أي مكان تخزين أو فراغات الشحنة عندما تكون فارغة .

۲ - مضخة حريق واحدة على الأقل تعمل آليا او ذاتيا بحيث تكون قادرة على دفع الماء الى قاذف المياه من اي وصلة حريق أو خرطوم حريق المزودة بها السفينة.

۳ ـ كل سفينة مزودة بغلايات تستخدم الزيت كوقود او آلات دفع ذات احتراق داخلي فاذا كانت مضخة الحريق السابق الإشارة اليها غير مثبتة خارج وبالقرب من أماكن الغلايات أو آلات الدفع ذات الاحتراق الداخلي فيجب أن تزود السفينة بمضخة حريق اضافية تعمل ذاتيا خارج وبالقرب من تلك الأماكن ويمكن أن تدار هذه المضخة بواسطة الماكينة الرئيسية فاذا كانت المضخة تعمل يدويا فيجب أن يوصل بها خرطوم حريق مناسب وتكون قادرة على دفع الماء خلاله بحيث يمكن قذف الماء منه الى مسافة لا تقل عن ۱۱۰ متار ويمكن توجيهه الى أي مكان بالسفينة.

٤ ـ كل سفينة مزودة بغلايات أو آلات ذات احتراق داخلي يجب أن تزود بقاذف مياه رذاذ يمكن توصيله الى خرطوم الحريق.

٥ - كل سفينة يجب أن تزود بما لايقل عن (٤) طفايات حريق متنقلة لا تقل سعتها عن ٥ كيلو جرام.

(ب - (۲) إذا كان طول السفينة أقل من ۲۰ مترا :

١ـ يجب أن تزود بمضخة حريق خارج فراغ الماكينات ويكون لها وصلة دائمة بالبحر ومتصلة بخرطوم للمياه يمكن أن يصل إلى أي مكان بالسفينة.

۲ـــ في السفن الأقل من ۱۱۰ متار أو السفن ذات السطح المفتوح أو الأقل من ۲۰ مترا في الطول يمكن الاستعاضة عن المتطلبات الواردة في الفقرة الأولى بوضع عدد (۲) دلو حريق يكون أحدهما متصل بحبل.

٣ ـ كل سفينة من هذا النوع يجب أن تزود بطفاية حريق نقاله وجرادل حريق طبقا للجدول التالي :

طول السفينة بالمتر الحد الأدنى من طفايات الحريق والجرادل من ۱۰ - أقل من ۲۰ (۳)

أقل من ۱۰ (۲)

(ب - (۳) السفن المزودة بغلايات تعمل بزيت الوقود أو آلة دفع ذات احتراق داخلي :

بالإضافة إلى ما ذكر في (ب ـ ۱) و (ب - ۲) يجب أن يحمل هذا النوع من السفن طفايات حريق نقاله سعتها لا تقل عن ٥ كيلو جرام لمكافحة حرائق الزيت طبقا للجدول التالي :

طول السفينة بالمتر الحد الأدنى من طفايات الحريق ۲۰ متر فأكثر ۳

أقل من ۲۰ ۲

ثالثا : قواعد عامة لسفن الركاب وسفن البضائع التي يزيد طولها على ٣٠ مترا :

١ـ وسائل إيقاف الآلات وغلق أنابيب سحب زيت الوقود :

أ ــ تزود السفينة بوسائل لإيقاف مراوح التهوية وغلق جميع الفتحات التي تخدم أماكن الآلات، وتشتغل تلك الوسائل من خارج غرف الماكينات.

ب ـ تزود السفينة بنظام إيقاف المحركات خارج غرف الماكينات.

جـ - يجب تزويد مواسير شفط زيت الوقود من المخزون والرواسب وصهاريج الخدمة اليومية بصمامات غلق من خارج الأماكن التي تقع بها تلك المواسير والصهاريج .

۲- وسائل الهروب :

أ ـ يجب أن تكون السلالم المؤدية من والى أماكن المنشآت والأماكن التي يعمل بها الطاقم وكذلك أماكن الآلات جاهزة للهروب الى السطح المفتوح .

ب - ينبغى أن تجهز أماكن الآلات بوسيلتي هروب واسعة ومنفصلة ومزودة بسلم معدنى .

۳ ـ جرس الحريق الأوتوماتيكي ونظام اكتشاف الحريق :

يجب أن تزود السفينة بما يلي :

- جهاز إنذار الحريق .

ـ نظام اكتشاف الحريق .

٤ - عدة رجل الإطفاء :

أـ ينبغي أن يحمل هذا النوع من السفن عدتي رجل إطفاء على الأقل .

ب - يجب أن تتكون عدة رجل الإطفاء مما يلي :

- وسيلة تنفس من نوع الهواء المضغوط

- حبل نجاة مضاد للحريق بطول ومتانة مناسبة .

- مصباح أمان يدوي .

ـ فاس .

خوذة صلبه وأحذية وقغازات .

طقم ملابس واقيه من الحريق .

ه - الوصلات :

الوصلات التي تربط بشبكة الحريق بالبر (الدولية المقاس) يجب أن تحمل كل سفينة وصلة واحدة على الأقل ذات مقاس دولي للتركيب في الشبكة الرئيسية للحريق بالبر (الرصيف) .

رابعا : سفن الصيد ، النزهة ، الغوص ، وسفن الركاب والسفن الخشبية التي يقل طولها عن ٣٠ مترا :

يجب توافر معدات الحريق التالية كحد أدنى بكل سفينة صيد أو نزهة أو غوص أوركاب أو سفن خشبية يقل طولها عن ۳۰ مترا عدا تلك التي لا يزيد طولها عن ۱۰ أمتار .

أـ بالنسبة للسفن التي لا يقل طولها عن ۱۰ أمتار ولايزيد عن ۳۰ مترا سواء تدار بمحرك أو بدونه يلزم توافر مايلي :

١ـ طفاية حريق رغوية نقاله سعة ٢,٥ جالون .

٢ـ طفاية حريق ثاني اكسيد كربون نقاله زنة ٥ كيلو جرام .

٣ـ طفاية حريق كيماوية جافة زنة ٢,٥ كيلو جرام .

ب - بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها ٣٠ مترا فأكثر سواء تدار بموتور أو بدونه يلزم توافر مايلي :

ضعف الطفايات المبينة بالفقرة (أ) .

الفصل الثالث

معدات سلامة الملاحة

أولا: الأجهزة الملاحية :

أ _ السفن التي طولها ٥٠ مترا فأكثر يجب أن تحمل :

١- بوصلة مغناطيسية رئيسية .

٢- بوصلة مغناطيسية للسير .

على أن تكون مزودة بوسيلة اتصال مناسبة بين البوصلة الرئيسية وغرفة الملاحة وبوسائل لتحديد الاتجاهات على مدار ٣٦٠ درجة من الأفق .

٣- خرائط بحرية .

٤- لوازم الإشارات الدولية (الأعلام والرايات) .

٥- الجداول والمطبوعات البحرية .

ب _ السفن التي يقل طولها عن ٥٠ مترا يجب أن تحمل :

بوصلة مغناطيسية للسير مع وسائل لتحديد الاتجاهات .

ثانيا : الأجهزة اللاسلكية :

_ كل سفينة حمولتها الكلية تقل عن ٣٠٠ طن عدا سفن الصيد والنزهة والغوص التي قل طولها عن ۱۰ أمتار يجب أن تزود بجهاز (VHF) طبقا للشروط الواردة في اللائحة ۱۷ من الباب الرابع من معاهدة سلامة الأرواح ( ١٩٧٤م) وتعديلاتها .

ثالثا : الرادار :

أ- يجب أن تزود كل سفينة ركاب يزيد طولها الكلي عن ۳۰ مترا بجهاز رادار .

ب - يجب أن تزود كل سفينة بضائع طولها 50 مترا فأكثر بجهاز رادار .

رابعا: الأنوار والأشكال الملاحية والإشارات الصوتية :

تطبق شروط وقواعد المعاهدة الدولية لمنع التصادم في البحار (1972م) وتعديلاتها .

الفصل الرابع

البناء

۱- تطبق شروط الباب الثاني من المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها على بناء سفن الركاب وسفن البضاعة بالقدر الممكن عمليا طبقا لمرئيات هيئة التصنيف المعتمدة لدى الدولة والمصنفة لديها السفينة وبعد الرجوع الى الإدارة .

۲-فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة " ۱" تتولى الإدارة الإشراف على بناء جميع أنواع السفن الأخرى ولها الحق في الاستعانة بهيئات التصنيف الدولية المعتمدة أو مكاتب وشركات المعاينة المعتمدة من الدولة للإشراف على بناء تلك الأنواع من السفن مع الأخذ في الاعتبار النقاط التالية :

أ) ينبغي أن يكون بناء السفينة من القوة بحيث يلائم نوع الخدمة المعدة له .

ب) أن تفي السفينة بالحد الأدنى من الاتزان ودرجته .

ج) أن يكون للسفينة إذا دعت الضرورة حاجزا أماميا أو حاجزا تصادميا وحاجز خلفي يفصل بين أماكن الآلات والأماكن الأخرى .

د) أن تحاط أنابيب المؤخرة بفراغات صماء معتدلة الحجم ، وأن تركب جلبة الحشو الخلفية في نفق عمودي أصم أو في فراغ آخر لا تتسرب إليه المياه .

هـ) التقليل بقدر المستطاع من الفتحات في الحواجز الصماء وأن تكون جميع الفتحات الجانبية أسفل خط العوم من النوع الأصم الذي لا يمكن فتحه .

و) أن تزود كل سفينة بشبكة لشفط المياه تتناسب وحجم السفينة وطبيعة عملها .

ز) أن تكون جميع المعدات والتجهيزات الكهربائية للسفينة ذات تصميم ملائم لحماية السفينة والأفراد من أخطار الحريق ، وأن يكون بناء السفينة بصفة عامة محكما بحيث يقلل من خطر الحريق بطرق عملية .

ح) أن تزود السفينة بجهاز توجيه رئيسي وآخر للحالات الطارئة .

ط) أن تزود السفينة بمخطاف واحد على الأقل وسلسلة تكون كافية الى حجم السفينة والمنطقة التي تعمل بها ويجب تجهيزها بمرفاع لسحب المخطاف .

ى) أن تزود السفينة بوسائل هروب سهل الوصول اليها من جميع الأماكن المغلقة.

ك) أن تجهز السفينة بسور أو حاجز حماية في كل سطح مكشوف .

ل) أية متطلبات أخرى تراها الإدارة ضرورية .

الفصل الخامس

المعاينة والشهادات

التفتيش والمعاينة :

يتولى موظفو الإدارة إجراء عمليات تفتيش السفن ومعاينتها وإصدار الشهادات اللازمة لذلك وذلك فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه الشروط ومنح الإعفاءات منها وبمقدور الإدارة أن تعهد بمثل هذه العمليات الى خبراء معاينة معينين لهذا الغرض أو الى هيئات تحظى باعترافها .

طلبات المعاينة :

يجب أن يرفق بطلب معاينة السفينة الرسومات ، وأي معلومات عن السفينة طبقا لما تطلبه الإدارة .

المعاينات :

أولا : معاينات سفن الركاب :

١- تخضع سفينة الركاب للمعاينات الابتدائية واللاحقة الآتية :

أ - المعاينة قبل وضع السفينة في الخدمة .

ب - معاينة دورية كل أثني عشر شهرا .

ج - معاينات إضافية عند طلبها من الإدارة .

٢ - تنفذ المعاينات المشار اليها في الفقرة (١) كما يلي :

أ - تتضمن معاينة السفينة قبل دخولها الخدمة إجراء تفتيش كامل على الهيكل والاتزان والآلات - والمعدات بما في ذلك قاع السفينة من الخارج وداخل المراجل وخارجها ، ومن الواجب أن تضمـن هــذه المعاينات أبعاد الهيكل والمراجل وأوعية الضغط الأخرى والآلات الرئيسية والمساعدة والتجهيزات الكهربائية ومعدات الإنقاذ وأجهزة الوقاية من الحرائق ومكافحتها والأجهزة الملاحية - الأنوار والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة حسبما تتطلبه هذه الشروط وقواعد منع التصادق لعام ۱۹۷۲ م ، والأجهزة اللاسلكية وسلالم المرشدين . وكل المعدات تكون مطابقة لتلك الشروط .

ب - ينبغي أن تتضمن المعاينة الدورية التفتيش على هيكل السفينة ومراجلها والآلات والمعدات بما في ذلك قاع السفينة من الخارج ومن الواجب أن تكفل المعاينة أن بدن السفينة وغلاياتها ومعداتها الأخرى - الآلات الرئيسية والمساعدة والتجهيزات الكهربائية ومعدات الإنقاذ وأجهزة الوقاية من الحرائق وأي معدات أخرى في حالة مرضية وأنها صالحة للخدمة المستهدفة وتتماثل مع هذه الشروط .

جـ - يتم القيام بمعاينة إضافية كاملة أو جزئية تبعا للظروف ويمكن إجراؤها في كل وقت عند حدوث حادثة أو اكتشاف أي خلل مما يؤثر على سلامة السفينة أو كفاءتها أو فعاليتها أو وجود نقص في معدات السلامة أو أي معدات أخرى أو عند القيام بإصلاح أو تجديدات مهمة وينبغي أن تضمن المعاينة أن الإصلاحات أو التجديدات أنها قد نفذت بعناية وان المواد والمصنعية في عمليات الإصلاح والتجديدات مرضية وان السفينة تمتثل لأحكام هذه الشروط .

وعقب الانتهاء من أي معاينة للسفينة لا يجوز إجراء أي تغيير على الترتيبات الهيكلية والآلات أو المعدات أو أي بند شملته المعاينة دون موافقة سابقة من الإدارة .

إصدار الشهادات لسفن الركاب :

١ - بعد المعاينة تمنح السفينة شهادة سلامة سفينة ركاب للعمل في حدود ۲۰ ميل من الساحل أو شهادة سلامة سفينة ركاب للعمل في المياه الإقليمية إذا كانت مستوفية للشروط السابقة .

٢ - إذا أعفيت السفينة من أي من تلك الشروط فتصدر لها شهادة إعفاء بالإضافة إلى الشهادة الصادرة طبقا للفقرة (۱) .

مدة الشهادة :

١ - يجب ألا تزيد صلاحية الشهادة الصادرة عن أثنى عشر شهرا ما عدا ما هو وارد بالفقرة (٢) .

٢ - يجوز للإدارة أن تمدد صلاحية الشهادة الصادرة لمدة لا تزيد عن شهر.

٣ - وبالرغم من الفقرة ١, ۲ لا يجوز أن تكون صلاحية شهادة الإعفاء لمدة أطول من شهادة السلامة .

٤ - يجوز للإدارة أن تلغي الشهادة الصادرة إذا كان لديها من الأسباب بعد المعاينة بأن هيكل السفينة أو معداتها أو آلاتها قد لا تقوى على تحمل الكسر وأن السفينة لا تتمشى مع مقتضيات هذه الشروط .

التعديلات والتغيرات :

التغيرات والتعديلات في المواصفات الرئيسية والتجهيزات المترتبة عليها يجب أن تطابق المتطلبات الموضوعية بالنسبة للسفن الجديدة إذا رأت الإدارة أنها مناسبة وعملية .

ثانيا : معاينات سفن البضائع :

تخضع سفن البضائع للمعاينات الآتية :

أ - معاينة مبدئية قبل وضع السفينة في الخدمة تشتمل على الآتي :

١ - البناء - الاتزان - التجهيزات والمواد - الهيكل الخارجي للسفينة وداخل المراجل وخارجها ومعدات الخدمة ويجب أن تضمن المعاينات أبعاد الهيكل وأوعية الضغط الأخرى وملحقاتها، الآلات الرئيسية والمساعدة والتجهيزات الكهربائية والتجهيزات الأخرى تتلاءم مع هذه الشروط .

٢ - معدات الإنقاذ والأجهزة الملاحية وأجهزة الوقاية من الحرائق ومكافحتها والأنوار والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة حسبما تتطلب هذه الشروط وقواعد منع التصادم لعام ١٩٧٢م كما يجب معاينة سلالم المرشدين .

٣- تجهيزات الراديو وأجهزة الراديو النقالة الموجودة بقوارب النجاة وراديو الطوارىء الذي يحدد الموقع .

ب - معاينات دورية طبقا للفترات موصوفة أدناه .

١ - أربع سنوات في حالة التأكد من سلامة البناء والآلات للسفينة المشار إليها في الفقرة أ-١ ويمكن تمديد هذه المدة عام واحد شريطة أن يكون قد تم معاينتها داخليا وخارجيا بطريقة عملية .

٢- سنتان في حالة التأكد من معدات السلامة على السفينة المشار إليها في الفقرة أ-٢ .

٣- سنة واحدة في حالة التأكد من تجهيزات الراديو المشار إليها في الفقرة

أ - ٣ .

يجب أن تكفل المعاينة التأكد من أن جميع الشروط المشار إليها في الفقرة (أ) وخاصة معدات السلامة بأنها تتماثل مع متطلبات الشروط المطبقة وإن هذه المعدات في حالة تشغيلية جيدة وإن معلومات الاتزان متواجدة بالسفينة .

ج - معاينة متوسطة على الهيكل أو الآلات والمعدات للسفينة على فترات تحددها السلطة مانحة الشهادة ويجب أن تكفل المعاينة التأكد من عدم وجود تعديلات تؤثر على سلامة السفينة والطاقم .

د - عقب الانتهاء من أي معاينة للسفينة طبقا لهذه الشروط لا يجوز إجراء أي تغيير على الترتيبات الهيكلية والمعدات أو المواد والتركيبات التي شملتها المعاينة دون إذن من الإدارة باستثناء الإحلال المباشر لبعض المعدات أو التركيبات .

إصدار الشهادات :

١ - تصدر شهادة سلامة البناء لسفينة البضائع التي تتمشى مع المتطلبات المشار إليها في هذه الشروط .

۲- تصدر شهادة معدات السلامة في سفينة البضائع لسفينة البضائع التي تتماشى مع المتطلبات المشار اليها في هذه الشروط وقواعد منع التصادم في البحار .

۳ - تصدر شهادة سلامة الراديو لسفينة بضائع وفقا لمتطلبات هذه الشروط .

٤ - تصدر شهادة إعفاء لسفينة بضائع إذا أعفيت السفينة من أي من متطلبات هذه الشروط .

عرض الشهادات :

تعرض الشهادات أو نسخها المصدقة بمقتضى هذه الشروط في مكان بارز يمكن الوصول إليه في السفينة .

صلاحية الشهادات :

۱ - (أ) يجب ألا تزيد صلاحية شهادة سلامة البناء لسفن البضائع عن

٦٠ شهرا .

(ب) يجب ألا تزيد صلاحية شهادة معدات السلامة لسفن البضائع عن ٢٤ شهرا .

(ج) يجب ألا تزيد صلاحية شهادة الراديو لسفن البضائع عن ۱۲ شهرا .

٢- يجب ألا تزيد صلاحية شهادة الإعفاء لسفن البضائع عن المدة المحددة في الشهادة الممنوح الإعفاء بموجبها .

٣ - إذا وجدت السفينة خارج دولة العلم يجوز للإدارة تمديد الشهادة وذلك لأجل السماح للسفينة باستكمال رحلتها الى دولة العلم أو البلد التي ستجري فيه المعاينة .

٤ - لايجوز مد صلاحية الشهادة لفترة تزيد عن خمسة شهور ولا يحق لسفينة منحت تمديد أن تقوم بعد وصولها الى ميناء الدولة أو الميناء الذي ستعاين فيه بترك ميناء الدولة أو الميناء الذي ستعاين فيه دون الحصول على شهادة جديدة .

٥ - الشهادة التي لم تمنح تمديدا طبقا للفقرتين ٣, ٤ أعلاه يمكن اعتبارها سارية المفعول لمدة شهر واحد من تاريخ انتهائها .

٦ ـ تصبح الشهادة غير صالحة في الحالات التالية :

أ - إذا حصل للسفينة تعديل في البناء ـ أو المعدات المركبة بها أو المواد المطلوبة بدون إذن من الإدارة .

ب - إذا لم تتم المعاينة الدورية أو البينية كما هو منصوص عليه في هذه الشروط مالم تكن قد مددت طبقا للفقرة (٣) أعلاه .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي