- وعلى القرار الوزاري رقم 2411 / 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقمي 1741 ، 3092 المؤرخين 5 / 8 / 2009 ، 21 / 12 / 2009 ومرفقاتهما .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
تستبدل بالاشتراطات والمواصفات الواردة بالملحق المرافق للقرار الوزاري رقم 618 / 1987 المشار اليه الاشتراطات والمواصفات التالية :-
1- تنقسم الملاجئ الى (4) درجات وتصمم على حسب أهمية المنشآت واستخداماتها وعلى حسب عدد الأفراد الذين يشغلون المبنى وفقا لما تحدده الادارة العامة للدفاع المدني .
2- التصنيف الأول من الملاجئ (C1) وهو اقوى انواع الملاجئ يتم تصميمه انشائيا ( تحدد سماكات الحوائط والأسقف من قبل الادارة العامة للدفاع المدني) ليتحمل ضربة مباشرة لقنبلة وزنها (500 كجم) ويجب ان يكون مضاداً لأسلحة الكيميائية والبيولوجية وللإشعاع وللغبار الذري وللذبذبات الكهرومغناطيسية وتحدد مدة البقاء بالملجأ لمدة (15 يوماً) على الأقل .
3- التصنيف الثاني من الملاجئ (C2) يتم تصميمه انشائيا (تحدد سماكات الحوائط والأسقف من قبل الادارة العامة للدفاع المدني) ليتحمل ضربة مباشرة لقنبلة وزنها (250 كجم) ويجب ان يكون مضاداً للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاع والغبار الذري وللذبذبات الكهرومغناطيسية وتحدد مدة البقاء بالملجأ لمدة (10 أيام) على الأقل .
4- التصنيف الثالث من الملاجئ (C3) يتم تصميمه انشائيا (تحدد سماكات الحوائط والأسقف من قبل الادارة العامة للدفاع المدني) ليتحمل ضربات غير مباشرة ويجب ان يكون مضاداً للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاع والغبار الذري وللذبذبات الكهرومغناطيسية وتحدد مدة البقاء بالملجأ لمدة (10 أيام) على الأقل .
5- التصنيف الرابع من الملاجئ (C4) يتم تصميمه انشائيا (تحدد سماكات الحوائط والأسقف من قبل الادارة العامة للدفاع المدني) ليتحمل ضربات غير مباشرة ويجب ان يكون مضاداً للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاع والغبار الذري وللذبذبات الكهرومغناطيسية وتحدد مدة البقاء بالملجأ لمدة يومين على الأقل .
6- المعدات والاجهزة والغرف الخاصة بالملجأ تكون كما يلي :-
- مولد كهرباء ومولدات ديزل احتياطية ومضاف إليهم خزان للوقود .
- خزان لمياه الشرب للأفراد مستخدمي الملجأ .
- ابواب مضادة للانفجار وابواب مضادة للغازات للمداخل ومخارج الهروب .
- وحدات تكييف للهواء النقي للفرد بمعدل لا يقل عن (Cfm 15) .
- نظام تنقية للهواء الملوث في حالة استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية .
- سبرنكلات لمنع الاهتزازات الناجمة عن قوة الانفجار .
- تقنيات ومعدات خاصة لمنع تأثير الذبذبات الكهرومغناطيسية على الملجأ .
- تقنيات ومعدات خاصة لمنع الاشعاع والغبار الذري .
- صمامات مضادة للانفجار وللغازات .
- لوحات تحكم في الملجأ لإدارة الملجأ فنيا .
- تزويد الملجأ بدورات للمياه بمعدل دورة مياه لكل (25) شخصاً .
- تزويد الملجأ بغرفة اسعافات اولية .
- تزويد الملجأ بمخزن للمعدات اليدوية .
- تزويد الملجأ بمخزن للطعام .
- تزويد الملجأ بغرفة خاصة لإدارة الملجأ .
- شدة الاضاءة في غرف الملجأ والممرات تكون بنسب مناسبة وتحددها الادارة العامة للدفاع المدني .
7- يراجع أصحاب الشأن الادارة العامة للدفاع المدني لاخذ الاشتراطات والمواصفات بالتفصيل .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن /م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 20 صفر 1431هـ
الموافق : 4 فبراير 2010 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (32) لسنة 2010
وزير التجارة والصناعة
-بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
-وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقارات المعدلة له .
-وبناء على طلب شركة الشمس الاستثمارية (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 30 / 7 / 2008 .
-وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
-وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الشمس المالي الإسلامي الأول .
-وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 15 / 12 / 2009 .
-وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الشمس الاستثمارية (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق الشمس المالي الإسلامي الأول وذلك برأس مال متغير وتراوح حدوده بين 5,000,000 د . ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 د . ك (مائة مليون دينار كويتي) وذلك عن طريق طرح وحدات استثمار ما بين 5,000,000 وحدة (خمسة ملايين وحدة) إلى 100,000,000 وحدة (مائة مليون وحدة) وبحد أدنى للاشتراك 5000 وحدة (خمسة آلاف وحدة) ، والحد الأقصى هو 50 % (خمسون بالمائة) من الوحدات المصدرة .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين من خلال الاستثمار في كافة أدوات السوق المالي الإسلامي قصيرة أو طويلة الأجل مثل الصناديق المالية الإسلامية داخل وخارج الكويت وبالعملات المختلفة بالإضافة إلى الصكوك الإسلامية داخل وخارج الكويت ، أو أي منتجات مالية أخرى تتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وذلك لتحقيق عوائد نقدية ورأسمالية متميزة ضمن درجة مقبولة من المخاطرة الاستثمارية .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة (خمسة وتسعون مليون وحدة) أي بواقع 95,000,000 د . ك (خمسة وتسعون مليون دينار كويتي) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة الشمس الاستثمارية (ش . م . ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 12 صفر 1431 هـ
الموافق : 27 يناير 2010م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 40 ) لسنة 2010
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (439) لسنة 2006 والخاص بشركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق العقيلة للتطوير العقاري .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناء على كتابنا الصادرة إلى الشركة المديرة للصندوق بتاريخ (26/ 11/ 2008 , 9/ 3/ 2009 ) بشأن عزل مدير الصندوق .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (439) لسنة 2006 بشأن السماح لشركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق العقيلة للتطوير العقاري .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزيـــر التجارة والصناعة
أحــمد راشــد الـهــارون
صدر في : 18 صفر 1431هـ
الموافق : 2 فبراير 2010م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم 10/أ لسنة 2010
بشأن إشهار نقابة الأطباء الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 م بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1964 م والمعدل بالقرار الوزاري رقم 81 لسنة 2004 م بشأن الإجراءات التمهيدية التي تتبع لتكوين النقابات .
- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 9/ 12/ 2009 .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار النقابة والمقدمة من السيد الدكتور/ حسين إسماعيل الخباز .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
تشهر نقابة الأطباء الكويتية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق د/ محمد محسن العفاسي
صدر في : 10 صـفــر 1431 هـ
الموافق : 25 يناير 2010م