وزارة العدل
قرار وزارى رقم ١٩٨٨/٣٢
بتسمية وكلاء الوزارة المساعدين بديوان عام الوزارة وتحديد اختصاصاتهم
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٩٧٩/١٥ في شأن الخدمة المدنية .
– والمرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٤/٤ فى شأن نظام الخدمة المدنية .
– والمرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة العدل .
– والمرسوم الصادر بتاريخ ١٩٨٦/١٠/٦ بتعيين السيد / عبد العزيز دخيل عبد الله الدخيل – وكيلا مساعدا بوزارة العدل والشئون القانونية .
– والمرسوم الصادر في ١٩٨٨/٣/١٣ بتعيين السيد / مشارى سعد ثامر المطيرى وكيلا مساعدا بوزارة العدل والشئون القانونية .
– وعلى القرارات المنظمة لاعمال الوزارة .
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
– قرر –
مادة اولى
يسمى السيد / عبد العزيز دخيل عبد الله الدخيل – وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية والتخطيط بديوان عام الوزارة .
ويختص بالأمور الآتية : –
١ – مباشرة اختصاصات وكيل الوزارة في حالة غيابه .
٢ – تولى الشئون القانونية التى يتم احالتها او عرضها عليه .
٣ – ما يحال اليه أو يعرض عليه من موضوعات او اعمال اخرى .
وتتبعه الادارات التالية : –
أ – ادارة الخبراء .
ب – ادارة التخطيط والمتابعة .
مادة ثانية
يسمى السيد / مشاري سعد ثامر المطيرى – وكيل الوزارة المساعد للشئون الادارية والمالية بديوان عام الوزارة .
وتتبعه الادارات التالية : –
١ – ادارة الشئون الادارية .
٢ – ادارة الشئون المالية .
مادة ثالثة
يصدر وكيل الوزارة القرارات اللازمة لتنظيم الاعمال والاختصاصات المبينة في المادتين السابقتين . وكذلك ما يرى اضافته اليهما من اعمال اخرى .
مادة رابعة
ينوب كل من الوكيلين المساعدين عن الآخر في حالة غيابه .
مادة خامسة
يلغى كل ما يخالف احكام هذا القرار .
مادة سادسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير العدل والشئون القانونية
صدر فى : ٦ شوال ١٤٠٨ هـ
الموافق : ١٩٨٨/٥/٢١ م