إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 32 لسنة 1988

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزارى رقم ١٩٨٨/٣٢

بتسمية وكلاء الوزارة المساعدين بديوان عام الوزارة وتحديد اختصاصاتهم

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٩٧٩/١٥ في شأن الخدمة المدنية .

– والمرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٤/٤ فى شأن نظام الخدمة المدنية .

– والمرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة العدل .

– والمرسوم الصادر بتاريخ ١٩٨٦/١٠/٦ بتعيين السيد / عبد العزيز دخيل عبد الله الدخيل – وكيلا مساعدا بوزارة العدل والشئون القانونية .

– والمرسوم الصادر في ١٩٨٨/٣/١٣ بتعيين السيد / مشارى سعد ثامر المطيرى وكيلا مساعدا بوزارة العدل والشئون القانونية .

– وعلى القرارات المنظمة لاعمال الوزارة .

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

– قرر –

مادة اولى

يسمى السيد / عبد العزيز دخيل عبد الله الدخيل – وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية والتخطيط بديوان عام الوزارة .

ويختص بالأمور الآتية : –

١ – مباشرة اختصاصات وكيل الوزارة في حالة غيابه .

٢ – تولى الشئون القانونية التى يتم احالتها او عرضها عليه .

٣ – ما يحال اليه أو يعرض عليه من موضوعات او اعمال اخرى .

وتتبعه الادارات التالية : –

أ – ادارة الخبراء .

ب – ادارة التخطيط والمتابعة .

مادة ثانية

يسمى السيد / مشاري سعد ثامر المطيرى – وكيل الوزارة المساعد للشئون الادارية والمالية بديوان عام الوزارة .

وتتبعه الادارات التالية : –

١ – ادارة الشئون الادارية .

٢ – ادارة الشئون المالية .

مادة ثالثة

يصدر وكيل الوزارة القرارات اللازمة لتنظيم الاعمال والاختصاصات المبينة في المادتين السابقتين . وكذلك ما يرى اضافته اليهما من اعمال اخرى .

مادة رابعة

ينوب كل من الوكيلين المساعدين عن الآخر في حالة غيابه .

مادة خامسة

يلغى كل ما يخالف احكام هذا القرار .

مادة سادسة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير العدل والشئون القانونية

صدر فى : ٦ شوال ١٤٠٨ هـ

الموافق : ١٩٨٨/٥/٢١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي