تاريت اليوم ١_
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٣١٤) لسنة ١٩٩٩
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم الصادر في ١٢ أغسطس ١٩٨٦ في شأن وزارة التجارة والصناعة .
وعلى القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧١) باجتماعه (٩٧/٢٦) بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٩٩٧ بالموافقة على نقل تبعية منطقة الشويخ والري الخدمية والحرفية والتجارية للهيئة العامة للصناعة.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩) في اجتماعه (٩٩/٢٧) بتاريخ ٣٠/ ٦/ ١٩٩٩ بشأن تعديل بدل الانتفاع عن استغلال أراضي الدولة .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٣) باجتماعه (٥ - ٢/ ٩٩) المنعقد بتاريخ ٨/ ٨/ ١٩٩٩ بتغير مسمى مناطق شرق الأحمدي والفحيحيل والشرق الصناعية لتصبح مناطق خدمية وحرفية وتجارية ، وبنقل تبعية مناطق الشويخ والري الخدمية والحرفية والتجارية، وشرق الأحمدي الخدمية والحرفية والتجارية، والفحيحيل الخدمية والحرفية والتجارية، والشرق الخدمية والحرفية التجارية إلى وزارة التجارة والصناعة (إدارة وتخصيصا وإشرافا) .
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ لسنة ١٩٩٩ الصادر بتشكيل اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ قراري مجلس الوزراء رقمي ٤٦٩ و ٥٥٣ لسنة ١٩٩٩ المشار إليهما .
وعلى محضر الاجتماع المؤرخ ٢٥ /٨/ ١٩٩٩ الذي عقدته اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٢٩٤ لسنة ١٩٩٩ المشار إليه .
وبناء على عرض رئيس اللجنة المذكورة (الوكيل المساعد لشئون التراخيص والتسجيل التجاري) .
قرر
مادة أولى
على اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٢٩٤ لسنة ١٩٩٩ المشار إليه أن تنهي الأعمال المنوط القيام بها وما يتصل بها من الموضوعات المكلفة بها خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ صدور هذا القرار مع اعتبار هذه المدة فترة انتقالية لزوم توفيق وترتيب الأوضاع لتنفيذ قراري مجلس الوزراء رقمي ٤٦٩ و ٥٥٣ لسنة ١٩٩٩ سالفي الذكر
وعلى اللجنة اتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات التي يتطلبها إنجاز أعمالها خلال هذه الفترة الانتقالية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٣ جمادى الآخرة ١٤٢٠هـ
الموافق : ١٣ سبتمبر ١٩٩٩م