وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
قرار وزاري رقم ( 31 ) لسنة 2023م
بإشهار مبرة فهد عبد الرحمن المعجل لذوي
الاحتياجات الخاصة
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته. وعلى المرسوم رقم ( 50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية. وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية. وعلى النظام الأساسي لمبرة فهد عبد الرحمن المعجل لذوي الاحتياجات الخاصة. وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (6) لسنة 2021م بتاريخ 2021/8/25م. وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية المؤرخة بتاريخ 2023/2/5م . وبعد عرض وكيل الوزارة.
(( قـــرر ))
مادة (1)
تشهر مبرة فهد عبد الرحمن المعجل لذوي الاحتياجات الخاصة لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
و وزير الدولة لشئون المرأة والطفولة
رئيس المجلس الأعلي لشئون ذوي الاعاقة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في : 10 شعبان 1444 هـ
الموافق 2 مارس 2023 م
ملخص النظام الأساسي لمبرة فهد عبد الرحمن المعجل لذوي الاحتياجات الخاصة
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة فهد عبد الرحمن المعجل لذوي الاحتياجات الخاصة ومقرها دولة الكويت وذلك بهدف تعزيز أسس ومفاهيم التكافل الاجتماعي وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الكويتي وتشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة على القيام بدور إيجابي في المجتمع الكويتي وبث روح التنافس والإبداع بين ذوي الاحتياجات الخاصة والقائمين على رعايتهم لطرح إفكار مبتكرة وخلاقة تبرز دورهم البناء والحيوي بالمجتمع وتقديم الجوائز التشجيعية من خلال طرح مسابقات يتنافس عليها ذوي الاحتياجات الخاصة والقائمين على رعايتهم سنوياً في مجالات متعددة على سبيل المثال لا الحصر العلوم الأكاديمية والبحثية والأدب والفنون وريادة الأعمال أفضل المؤسسات والمنشأت الصديقة لذوي الاحتياجات الخاصة.
والمؤسسون هم :-
1- فيصل فهد عبد الرحمن المعجل .
2- نادية فهد عبد الرحمن المعجل .
3- باسل فهد عبد الرحمن المعجل .
4- أنس محمد أحمد الرشيد .
5- أميرة حيدر سعود الحسن .
6- سعاد فهد عبد الرحمن المعجل .
7- سالم فلاح مبارك الحجرف .
8- أنور جواد احمد بوخمسين.
9- موضي عبد العزيز إبراهيم الحمود .
10- يوسف عبد الحميد محمد جاسم الصقر.
ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولي فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .