إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 31 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠

وزير الصحة العامة

بعد الاطلاع على المرسوم بالقـانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١١١/١٩٨٨ بشأن اجراءات تداول مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لدى الجهات المرخص لها بذلك ـ

وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (٢٢) من القرار الوزاري رقم ١١١ لسنة ١٩٨٨ ، النص الآتي :-

« لا يجوز صرف أية كمية من المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها بأجنحة المستشفى الا بموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج على ملف المريض ، وتـقـوم مسئولة الجناح بصرف الكمية الموصوفة للمريض من صيدلية المستشفى وقيدها في دفتر عهدة أدوية الجناح، وتقوم ممرضة الجناح بقيد الجرعات التي يتناولها المريض من الدواء الموصوف له في بطاقة علاجه وتوقع الممرضة ومسئولة الجناح على جرعات الدواء التي اعطيت للمريض ، وعلى مسئولة الجناح ارجاع كمية الدواء المتبقية والتي لم يتناولها المريض الى الصيدلية على دفتر تسليم وتسلم أدوية الجناح موقعا عليه من مسئولة الجناح والصيدلي المسئول بما يفيد استرجاع الدواء المتبقى » •

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية •

وزير الصحة العامة بالنيابة

التاريخ : ١٨ جماد الآخر ١٤١٠ هـ •

الموافق : ١٥ يناير ١٩٩٠ م •

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي