الكويت اليوم ـ ٧
العدد ١٦٣٢ ـ السنة الحادية والثلاثون
وزارة المالية والاقتصاد
قرار وزاري رقم ( ۳۱ ) لسنة ١٩٨٥
في شأن تحديد المناطق الجمركية
xxxx
وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠
في شأن الجمارك .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن
البيانات والأنظمة الجمركية .
وعلى القرار الوزاري رقم ٣١ لسنة ١٩٨٢ في شأن اعتبار
مخازن حفظ البضائع المبردة والمجمدة العائدة لشركة مخازن
وصناعة التبريد منطقة جمركية .
وبناء على عرض المدير العام للجمارك .
قرر
مادة ( ١ )
تعتبر الموانىء البحرية الآتي ذكرها، وكذلك المنطقة المسورة
المحيطة بكل منها مناطق جمركية : ميناء الشويخ ، ميناء الدوحة
ميناء الشعيبة ، ميناء الأحمدي ، ميناء الزور ، ميناء عبد الله
الرصيف الشمالي وميناء فيلكا .
مادة ( ٢ )
يعتبر مطار الكويت الدولي بمبنيه الجديد والقديم منطقة
جمركية ، وكذلك المستودعات الملحقة بحدود الأسوار المقامة
حولها .
مادة ( ٣ )
تعتبر مراكز الجمارك البرية الآتي ذكرها وكذلك المنطقة
المسورة المحيطة بكل منها مناطق جمركية : ـ
مركز جمرك العبدلي ، مركز جمرك السالمي ، مركز جمرك
النويصيب، مركز شبرة الخضار بالشويخ ،مركز شبرة الخضار
بالرقة ، منطقة وارد البر بالصليبية ، منطقة التخزين الثالثة
بالشويخ .
مادة ( ٤ )
يخضع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل المناطق
الجمركية المشار اليها في المواد السابقة لإجراءات التفتيش
والضبط وفقا لما نصت عليه المادة ( ٢٣ ) من المرسوم بالقانون
رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك .
مادة ( ٥ )
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية والاقتصاد
الكويت في : ٨ محرم ١٤٠٦ هـ
الموافق : ١٩٨٥/٩/٢٣م