وزارة المالية والاقتصاد
قرار وزاري رقم ( ۳۱ ) لسنة ١٩٨٥
في شأن تحديد المناطق الجمركية
xxxx
وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن البيانات والأنظمة الجمركية .
وعلى القرار الوزاري رقم ٣١ لسنة ١٩٨٢ في شأن اعتبار مخازن حفظ البضائع المبردة والمجمدة العائدة لشركة مخازن وصناعة التبريد منطقة جمركية .
وبناء على عرض المدير العام للجمارك .
قرر
مادة ( ١ )
تعتبر الموانىء البحرية الآتي ذكرها، وكذلك المنطقة المسورة المحيطة بكل منها مناطق جمركية : ميناء الشويخ ، ميناء الدوحة ميناء الشعيبة ، ميناء الأحمدي ، ميناء الزور ، ميناء عبد الله الرصيف الشمالي وميناء فيلكا .
مادة ( ٢ )
يعتبر مطار الكويت الدولي بمبنيه الجديد والقديم منطقة جمركية ، وكذلك المستودعات الملحقة بحدود الأسوار المقامة حولها .
مادة ( ٣ )
تعتبر مراكز الجمارك البرية الآتي ذكرها وكذلك المنطقة المسورة المحيطة بكل منها مناطق جمركية : ـ
مركز جمرك العبدلي ، مركز جمرك السالمي ، مركز جمرك النويصيب، مركز شبرة الخضار بالشويخ ،مركز شبرة الخضار بالرقة ، منطقة وارد البر بالصليبية ، منطقة التخزين الثالثة بالشويخ .
مادة ( ٤ )
يخضع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل المناطق الجمركية المشار اليها في المواد السابقة لإجراءات التفتيش والضبط وفقا لما نصت عليه المادة ( ٢٣ ) من المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك .
مادة ( ٥ )
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية والاقتصاد
الكويت في : ٨ محرم ١٤٠٦ هـ
الموافق : ١٩٨٥/٩/٢٣م