۱۰ - الكويت اليوم
السنة الثانية والأربعون - العدد ۲۷٦
وزارة الدفاع
قرار وزاري رقم (٣٠٤ / ٩٦)
بعد الإطلاع على :
- المرسوم بقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة
الإلزامية والاحتياطية والقوانين المكملة والمعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ۷/ ۲/ ۱۹۸۱ في شأن تنظيم
خدمة الإحتياط والمراسيم المكملة والمعدلة له .
- وعلى المرسوم ٣٦ لسنة ۱۹۸۸ بتعديل المادة (۳) من المرسوم
الصادر في شأن تنظيم خدمة الإحتياط .
- وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يدعى للإلتحاق المجندين الاحتياطيين من الذين تم دعوتهم
للعام التدريبي ۹۷/۹٦ لدورات (أكتوبر ٩٦ / نوفمبر / ٩٦)
لاستكمال أشكال وحدات الجيش وذلك لمدة ثلاث أشهر إعتباراً من
تاريخ ۲۸/ ۹ / ۱۹۹٦ .
مادة ثانية
يجوز إنهاء أستدعاء كل أو بعض الاحتياطيين المشار إليهم في
المادة الأولى من هذا القرار قبل انتهاء المدة المقررة عليهم أو في حينه
وذلك بموجب أمر من رئيس الأركان العامة للجيش أو من
يفوضه .
مادة ثالثة
يجوز مد فترة الدعوة لأكثر من ثلاث شهور بقرار من وزير
الدفاع وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش وفقاً لحاجة
الجيش .
مادة رابعة
يصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر والتعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة خامسة
على جميع جهات الإختصاص تنفيذ مضمون هذا القرار كل فيما
يخصة إعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدفاع
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : ١١ جمادى الأولى ١٤١٧هـ
الموافق : ٢٤ سبتمبر ١٩٩٦م