- القرار الوزاري رقم (230 /2012) الصادر بتاريخ 18 /11 /2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه، لارتكابه مخالفة سوء تخزين اسفنج وأثاث مكتبي خشبي داخل القسيمة ومخالفة عدم التقيد باشتراطات السلامة بضرورة إزالة المخالفات المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار.
- تقرير المعاينة المؤرخ في 16 /12 /2012 والذي يفيد باستمرار وجود المخالفات المذكورة أعلاه.
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (266) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة للسيد/ عيسى عبدالوهاب عيسى العيسى إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 21 ربيع الآخر 1434هـ
الموافق : 3 مارس 2013م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (30) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم 22 / 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (226 /2012) الصادر بتاريخ 18 /11 /2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة مزاولة نشاط السكراب بموجب ترخيص منتهي بضرورة إزالة المخالفة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .
- تقرير المعاينة المؤرخ في 26/ 11/ 2012 والذي يفيد باستمرار وجود المخالفة المذكورة أعلاه .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (179) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة للسيد/ عماد عبد الرزاق أحمد العشجري إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 21 ربيع الآخر 1434هـ
الموافق : 3 مارس 2013م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (31) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم 22 / 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (280/ 2012) الصادر بتاريخ 18 /11 /2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه، لارتكابه مخالفة القسيمة مغلقة بضرورة إزالة المخالفة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .
- تقرير المعاينة المؤرخ في 28/ 11/ 2012 والذي يفيد بوجود مخالفة مزاولة نشاط مخالف لغرض التخصيص (تزويد وتخزين الزيوت) ومخالفة تقسيم القسيمة إلى جزئين ومخالفة تأجير بالباطن .
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (108) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة للسيد/ علي مطلق سعد السبيعي إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 21 ربيع الآخر 1434هـ
الموافق : 3 مارس 2013م