إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 30 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

إزالة المخالفة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة / شركة أسلور هاوس للمقاولات العامة والمباني المرخص لهم بحرفة صناعية على القسيمة رقم 1754 بمنطقة الري بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص / 29 / 2010

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .

- المرسوم بالقانون رقم (128 / 1977) في شأن التوحيد القياسي .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بشأن مراقبة تنفيذ القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة رقم (17 لسنة 2006) .

قرارات وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بشأن ندب بعض موظفي الهيئة لمراقبة تطبيق المرسوم بالقانون رقم (128 / 1977) في شأن التوحيد القياسي أرقام (2 / 1999 ، 9 / 2002 ، 4 / 2005 ، 7 / 2006 ، 4 / 2007) .

- ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

قرر

مادة (1)

إلغا ندب الموظفين الموضحة أسمائهم بالكشف المرفق وعلدهم (10) موظفين .

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

مادة (3)

على مدير عام الهيئة العامة للصناعة تنفيذ هذا القرار .

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 23 شعبان 1431 هـ

الموافق : 4 أغسطس 2010 م

قرار وزاري رقم هـ ع ص / 29 / 2010

كشف بأسما الموظفين المطلوب

إلغا ندبهم من صفة الضبطية القضائية

مالاسمالوظيفةالقرار الوزاري
1ناصر مفلح عبد الله الخديعمهندس صناعي أول4 / 2005
2منال ياسين إبراهيم عبد اللهمساعد مشرف ضبط جودة9 / 2002
3نادية عبد الله محمد اللميعمهندس تنمية وضبط الجودة اختصاصي أول4 لسنة 2007
4ماجد مبارك حفيظ الهاجريمساعد مشرف ضبط جودة9 / 2002
5منيرة برجس عسكر المطيريمساعد مشرف ضبط جودة7 لسنة 2006
6علي محمد خليل الفودريفني مختبر متخصص أول2 لسنة 1999
7علي حسين عباس الصفارمهندس مدني اختصاصي9 لسنة 2002
8محمد أحمد محمد جنديلمهندس مواصفات ومقاييس17 لسنة 2006
9أحمد ثنيان أحمد العنيزيمهندس تنمية وضبط الجودة اختصاصي أول2002 / 9
10إبراهيم صالح عبيد المطيريمفتش ضبط جودة4 لسنة 2007

قرار وزاري رقم هـ ع ص / 30 / 2010

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرارات وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة أرقام (3 / 1999 ، 5 / 2005 ، 8 / 2005 ، 17 / 2006 ، 6 / 2008) بشأن ندب بعض موظفي الهيئة لمراقبة تنفيذ قانون الصناعة .

- ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

قرر

مادة (1)

يندب كل من الموظفين التالية أسماؤهم أدناه بالإضافة إلى عملهم الأصلي لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية الخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية ويكون له الحق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والمخازن والمحال وأخذ العينات والاطلاع على سجلاتها لمراقبة الالتزام بأحكام المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 بشأن التوحيد القياسي وقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من ضبط الحالات المخالفة وتحرير محاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة ولهم الحق في الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر وهم :

1. السيدة / عزيزة مال الله أحمد مال الله - مدير إدارة المواصفات والمقاييس .

2. السيد / وليد نجف فرج الفرج - مساعد مشرف ضبط جودة .

3. السيد / عبدالمجيد غلوم رضا عبد علي - مفتش ضبط جودة أول .

4. السيد / يوسف مصطفى حسن ناصر - مفتش ضبط جودة .

5. السيد / يوسف محمد أحمد خواري - فني مختبر متخصص أول .

6. السيد / سعد مزيد نويديس الحسيني - مساعد مشرف ضبط جودة .

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

مادة (3)

على مدير عام الهيئة العامة للصناعة تنفيذ هذا القرار .

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 23 شعبان 1431 هـ

الموافق : 4 أغسطس 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي