إزالة المخالفة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / شركة أسلور هاوس للمقاولات العامة والمباني المرخص لهم بحرفة صناعية على القسيمة رقم 1754 بمنطقة الري بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص / 29 / 2010
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
- المرسوم بالقانون رقم (128 / 1977) في شأن التوحيد القياسي .
- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بشأن مراقبة تنفيذ القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة رقم (17 لسنة 2006) .
قرارات وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بشأن ندب بعض موظفي الهيئة لمراقبة تطبيق المرسوم بالقانون رقم (128 / 1977) في شأن التوحيد القياسي أرقام (2 / 1999 ، 9 / 2002 ، 4 / 2005 ، 7 / 2006 ، 4 / 2007) .
- ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
قرر
مادة (1)
إلغا ندب الموظفين الموضحة أسمائهم بالكشف المرفق وعلدهم (10) موظفين .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
مادة (3)
على مدير عام الهيئة العامة للصناعة تنفيذ هذا القرار .
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 23 شعبان 1431 هـ
الموافق : 4 أغسطس 2010 م
قرار وزاري رقم هـ ع ص / 29 / 2010
كشف بأسما الموظفين المطلوب
إلغا ندبهم من صفة الضبطية القضائية
| م | الاسم | الوظيفة | القرار الوزاري |
|---|---|---|---|
| 1 | ناصر مفلح عبد الله الخديع | مهندس صناعي أول | 4 / 2005 |
| 2 | منال ياسين إبراهيم عبد الله | مساعد مشرف ضبط جودة | 9 / 2002 |
| 3 | نادية عبد الله محمد اللميع | مهندس تنمية وضبط الجودة اختصاصي أول | 4 لسنة 2007 |
| 4 | ماجد مبارك حفيظ الهاجري | مساعد مشرف ضبط جودة | 9 / 2002 |
| 5 | منيرة برجس عسكر المطيري | مساعد مشرف ضبط جودة | 7 لسنة 2006 |
| 6 | علي محمد خليل الفودري | فني مختبر متخصص أول | 2 لسنة 1999 |
| 7 | علي حسين عباس الصفار | مهندس مدني اختصاصي | 9 لسنة 2002 |
| 8 | محمد أحمد محمد جنديل | مهندس مواصفات ومقاييس | 17 لسنة 2006 |
| 9 | أحمد ثنيان أحمد العنيزي | مهندس تنمية وضبط الجودة اختصاصي أول | 2002 / 9 |
| 10 | إبراهيم صالح عبيد المطيري | مفتش ضبط جودة | 4 لسنة 2007 |
قرار وزاري رقم هـ ع ص / 30 / 2010
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرارات وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة أرقام (3 / 1999 ، 5 / 2005 ، 8 / 2005 ، 17 / 2006 ، 6 / 2008) بشأن ندب بعض موظفي الهيئة لمراقبة تنفيذ قانون الصناعة .
- ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
قرر
مادة (1)
يندب كل من الموظفين التالية أسماؤهم أدناه بالإضافة إلى عملهم الأصلي لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية الخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية ويكون له الحق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والمخازن والمحال وأخذ العينات والاطلاع على سجلاتها لمراقبة الالتزام بأحكام المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 بشأن التوحيد القياسي وقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من ضبط الحالات المخالفة وتحرير محاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة ولهم الحق في الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر وهم :
1. السيدة / عزيزة مال الله أحمد مال الله - مدير إدارة المواصفات والمقاييس .
2. السيد / وليد نجف فرج الفرج - مساعد مشرف ضبط جودة .
3. السيد / عبدالمجيد غلوم رضا عبد علي - مفتش ضبط جودة أول .
4. السيد / يوسف مصطفى حسن ناصر - مفتش ضبط جودة .
5. السيد / يوسف محمد أحمد خواري - فني مختبر متخصص أول .
6. السيد / سعد مزيد نويديس الحسيني - مساعد مشرف ضبط جودة .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
مادة (3)
على مدير عام الهيئة العامة للصناعة تنفيذ هذا القرار .
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 23 شعبان 1431 هـ
الموافق : 4 أغسطس 2010 م