من تاريخ اكتشاف المعلومات أو الطرق الاحتيالية وفقا لما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة .
ويجب أن يتضمن إعادة إصدار الربط الضريبي الأسس التي بني عليها وأن يخطر بها دافع الضريبة .
ولدافع الضريبة الاعتراض والطعن على إعادة إصدار الربط الضريبي وفقا لأحكام هذه اللائحة .
المادة (22)
للإدارة الضريبية أن تقوم بتصحيح أية أخطاء حسابية أو مادية قبل انقضاء فترات التقادم المنصوص عليها في المادة (13 مكرر) من المرسوم سواء بناء على طلب دافع الضريبة أو من تلقاء ذاتها .
المادة (23)
في حال توقف دافع الضريبة عن القيام بنشاط خاضع للضريبة تفرض ضريبة على الدخل حتى التاريخ الذي توقف فيه النشاط .
ويعتبر التنازل عن الهيئة المؤسسة أو النشاط أو أحد أجزائهما في حكم التوقف ويعتبر كل من دافع الضريبة المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عن دين الضريبة المستحقة على دخل الهيئة المؤسسة من بداية الفترة الخاضعة للضريبة وحتى تاريخ التنازل .
الفصل السابع : الاعتراضات والطعون
أولا : الاعتراض
المادة (24)
يحق لدافع الضريبة أن يعترض على الربط الضريبي خلال ستين (60) يوما من تاريخ إخطاره بكتاب الربط وعليه أن يبين أسباب الاعتراض ويرفق باعتراضه المستندات المؤيدة لذلك للإدارة الضريبية .
وإذا انقضى الميعاد المذكور في هذه المادة دون أن يعترض دافع الضريبة يعتبر الربط الضريبي نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء .
المادة (25)
على الإدارة الضريبية البت في الاعتراض خلال تسعين (90) يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد على الاعتراض بمثابة رفض ضمني له .
إذا اتفقت الإدارة الضريبية ودافع الضريبة على تحديد الضريبة المستحقة خلال الفترة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة تربط الضريبة وفقا للاتفاق وتصبح نهائية وواجبة الأداء . .
قرار وزاري رقم (30) لسنة 2008م
بشأن التفويض في الاختصاصات الواردة
بالقرار الوزاري رقم (29) لسنة 2008
بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل وتعديلاته
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المالية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2008 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
(قرر)
مادة أولى :
يفوض السيد/ الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية في إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية السنوية المتضمنة الآتي :
1- قواعد حصر الهيئات المؤسسة للمرسوم رقم 3 لسنة 1955 وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 .
2- إعداد النماذج الضريبية المستخدمة لتنظيم العمل الضريبي وتحديد المستندات المرفقة بها ، واستخراج الشهادات الضريبية ، وكذلك إعداد الإخطارات الضريبية سواء الصادرة من وزارة المالية أو الإخطارات المطلوبة من الجهات بالبيانات الضريبية للوزارة .
3- أسس وعناصر ربط الضريبة للفحص المستندي أو الفحص التقديري .
4- إجراءات وشروط تقديم الاعتراض والطعن .
5- إجراءات عمل لجان الطعون الضريبية .
6- الإجراءات الواجب اتباعها في رفع دعاوى المطالبة بالضريبة أو دعاوى الطعن على قرارات لجنة الطعون ، وإعداد مذكرات دفاع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
7- تحصيل مقدار الضريبة النهائية واحتساب غرامات التأخير وإعداد المخالصات الضريبية .
8- إجراءات ضمان تحصيل الضريبة .
مادة ثانية :
يجوز لوكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والضريبية تفويض بعض هذه الاختصاصات لمديري الإدارات الضريبية .
مادة ثالثة :
على جميع المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 7 رجب 1429 هـ
الموافق : 10 يوليو 2008 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (366) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .