وزارة المالية
قرار وزير المالية رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٣
في شأن البيانات والأنظمة الجمركية
بعد الاطلاع على القانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣م بالموافقة
على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية.
وعلى القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣م وإصدار قانون
الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى المرسوم الأميري رقم (٢٠٠) لسنة ٢٠٠٣م بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون
الجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بالدوحة "قطر"
خلال الفترة من ٢١-٢٢/ديسمبر/٢٠٠٢ بشأن الإعلان عن قيام
الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للجمارك.
قرر
الباب الأول
الدوائر الجمركية
مادة (١)
بناء على ما ورد بأحكام المادتين (٢ ، ٦) من القانون رقم
(١٠) لسنة ٢٠٠٣ ، تعتبر الموانيء البحرية الآتي ذكرها وكذلك
المنطقة المسورة المحيطة بكل منها والمناطق التابعة لها دوائر
جمركية:-
١- ميناء الشويخ ويتبعه :
أ) محطة تخزين الحاويات (الجزيرة).
ب) مركز تفتيش الحاويات (رمبة التفتيش).
ج) المنطقة التخزينية الخامسة.
٢- ميناء الدوحة.
٣- ميناء فيلكا.
٤- ميناء الشعيبة.
٥- ميناء الأحمدي ويشمل:-
أ) الرصيف الجنوبي.
ب) الرصيف الشمالي.
ج) الجزيرة الصناعية (سهيل).
٦- ميناء عبدالله والجزيرة الصناعية التابعة له.
٧- ميناء الزور والمرسى البحري التابع له.
مادة (٢)
يعتبر مطار الكويت الدولي بمبنييه رقم (١ ، ٢) وكذلك
المستودعات وجميع المنشآت والساحات الملحقة به بحدود الأسوار
المقامة حولها دائرة جمركية.
مادة (٣)
تعتبر مراكز الجمارك البرية الآتي ذكرها وكذلك المنطقة
المسورة المحيطة بكل منها والمناطق التابعة لها دوائر جمركية:-
١- دائرة الجمرك البري بالصليبية.
٢- مركز جمرك العبدلي.
٣- مركز جمرك السالمي.
٤- مركز جمرك النويصيب.
٥- مركز جمرك شبرة الخضار بالشويخ وجميع المنشآت
والساحات الملحقة به.
٦- مركز شبرة الخضار بالرقة.
٧- مستودعات بيت المال والساحات المكشوفة التابعة له.
مادة (٤)
تعتبر مستودعات شركة التموين الكويتية دائرة جمركية
مخولة استقبال المواد الغذائية الخاصة بها تحت إشراف ومراقبة
إدارة الجمارك.
مادة (٥)
تعتبر مخازن البضائع المبردة والمجمدة العائدة لشركة
مخازن وصناعة التبريد في سوق الخضار في منطقة الشويخ
دائرة جمركية مخولة باستقبال وتخزين وتسليم إرساليات
البضائع المبردة والمجمدة تحت إشراف ومراقبة إدارة الجمارك.
مادة (٦)
تعتبر مستودعات الطرود البريدية ومداخلها بالمراكز
البريدية التالية دوائر جمركية وتخضع لإشراف ومراقبة إدارة
الجمارك:-
١- مركز البريد بكيقان.
٢- مركز الفرز الآلي - جليب الشيوخ.
٣- مركز البريد الممتاز - شارع فهد السالم.
٤- قسم الطرود البريدية بالأحمدي.
الباب الثاني
سحب البضائع في حالة الطوارئ
مادة (٧)
بناء على ما ورد بأحكام المادة (٦٥) من القانون رقم (١٠)
لسنة ٢٠٠٣ ، يتم سحب البضائع من الدوائر الجمركية في حالة
الطوارىء وفقا لما يلي:-
١- يقصد بحالة الطوارىء ، حدوث كوارث طبيعية أو صحية أو بيئية أو اضطرابات سياسية أو أي حالة أخرى تستوجب إعلان حالة الطوارىء في الدولة.
٢- تكون البضائع التالية مشمولة بأحكام هذا القرار:
أ- المواد الغذائية بمختلف أنواعها سواء وردت بحالتها الطبيعية أو المصنعة ، وكذلك اللحوم بأنواعها.
ب - المواد الطبية من أدوية وعلاجات وجميع اللوازم والمعدات المستخدمة في عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
ج - جميع الآليات والمعدات اللازمة لمواجهة حالة الطوارىء.
د - البضائع القابلة للتلف أو نقص قيمتها بشكل كبير ، وتلك التي يتطلب حفظها أماكن ومعدات خاصة.
هـ - أي بضائع أخرى يوافق المدير العام على شمولها بالقرار.
٣- تتم معاينة البضاعة الواردة قبل الإفراج عنها ، وتثبت مواصفاتها على البيان الجمركي.
٤- تقوم الدائرة الجمركية المختصة بالتأكد من سلامة البضائع الواردة وصلاحيتها للاستهلاك والاستعمال البشري من خلال بطاقات التعريف المثبتة على البضاعة أو أغلفةها ، مع الاحتفاظ بعينات منها لغايات التحليل لاحقا .
٥- يتم ضمان الضرائب الجمركية بموجب كفالة نقدية أو شيك أو ضمانة مصرفية بالإضافة الى تعهد يتضمن التزام المستورد باستكمال الإجراءات الجمركية ودفع الضرائب الجمركية المستحقة حالة انتهاء حالة الطوارىء.
٦- البضائع المستوردة من قبل الحكومة أو من قبل إحدى الدوائر والمؤسسات العامة تفسح دون المطالبة بأية ضمانات.
الباب الثالث
البضائع العابرة (ترانزيت)
بناء على ما ورد بأحكام الفصل الثاني من الباب السابع من القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣ ، وما أقره المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين من متطلبات لقيام الاتحاد ، تكون أحكام البضائع العابرة (ترانزيت) على النحو التالي:-
مادة (٨)
يعتبر نقلا بالترانزيت عبر الأراضي أو المياه الكويتية كل ما يبدأ نقله وينتهي خارج حدود دول مجلس التعاون البرية والبحرية.
وتعتبر دول مجلس التعاون في ظل قيام الاتحاد الجمركي مجموعة اقتصادية واحدة وتتعامل بالعبور "الترانزيت" وفق ذلك مع بقية الدول الأخرى بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة أما فيما بينها فلا تتعامل بالنقل بالعبور (الترانزيت للبضائع بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
ويعتبر كذلك نقلا بالترانزيت نقل السيارات على عجلاتها ونقل الحيوانات الحية على اقدامها أو محملة على احدى وسائل النقل.
وإذا كانت البضائع العابرة منقولة على وسائل مصدرة لبلد المقصد لغرض التصريف التجاري اعتبرت تلك الوسائل جزءا من البضاعة العابرة.
مادة (٩)
أ) ينتهي وضع العبور بالنسبة للبضائع الواردة لدول المجلس في أول منفذ جمركي (بحري أو بري أو جوي) وتستكمل إجراءاتها الجمركية من معاينة وتفتيش واستيفاء الضريبة الجمركية عليها كغيرها من البضائع الأخرى.
وتنقل هذه البضائع لأي من دول المجلس الأخرى بعد إتمام إجراءاتها الجمركية كغيرها من البضائع الأخرى دون أي معوقات، أما البضائع التي تخضع لقيود عند استيرادها في إحدى الدول الأعضاء وفق قائمة البضائع المقيدة التي يتفق عليها في دول المجلس ، فيتم انتقالها من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى أو أكثر وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها لتنتقل هذه البضائع داخل دول المجلس، والتي تتضمن وصولها للدولة المستوردة لها إذا كانت طبيعتها تتطلب ذلك.
ب) يبدأ النقل بالعبور بالنسبة للبضائع الصادرة أو المعاد تصديرها من أي من دول المجلس في وضع العبور الترانزيت ، من أخر منفذ جمركي (بحري أو بري أو جوي).
ج) لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للقيود المتعلقة بالاستيراد أو المواصفات والمقاييس ، إلا إذا نصت التشريعات النافذة الأخرى على غير ذلك.
مادة (١٠)
تحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور (الترانزيت) بالمسالك التالية:-
١- شمالا :
مركز العبور - مدينة الكويت - المطلاع - العبدلي - نقطة الحدود مع الجمهورية العراقية.
٢- جنوبا :
مركز العبور - مدينة الكويت - النويصيب - نقطة الحدود مع المملكة العربية السعودية.
٣- غربا :
مركز العبور - مدينة الكويت - الأطراف أو السالمي - نقطة الحدود مع المملكة العربية السعودية.
٤- موانيء الكويت:
ميناء الشويخ - ميناء الدوحة - ميناء الشعيبة - ميناء الأحمدي وميناء عبد الله.
مادة (١١)
يجب أن تكون البضائع العابرة مصحوبة بمستندات تبين قيمتها ونوعها وكميتها ووزنها ومنشأها ومصدرها .
ويسمح بعبور البضائع التي تحمل مستنداتها عبارة ترانزيت فقط أو ما يدل على أن العملية هي عملية ترانزيت دون الحاجة لذكر جهة المقصد .
وتقبل قوائم شحن البضائع العابرة المستنسخة بالكمبيوتر أو
المصورة ، على أن يكون استنساخها أو تصويرها قد تم من قبل
الجهة الشاحنة أو الناقلة للبضاعة ومؤيدا بختم تلك الجهة.
مادة (١٢)
تستوفى بدلات الترانزيت بنسبة (٠,٠٢٪) اثنين بالألف من
قيمة البضاعة العابرة لأي من البلدان العربية الأعضاء في جامعة
الدول العربية.
وتستوفى هذه البدلات بنسبة (٠,٠٤٪) أربعة بالألف من
قيمة البضاعة العابرة للبلدان الأخرى ، ولا تشمل البدلات
المذكورة في الفقرتين السابقتين ما يستحق من رسوم أو أجور أو
نفقات أخرى عن البضاعة العابرة إن وجدت.
مادة (١٣)
لا يجوز نقل البضائع أثناء عبورها من وسيلة نقل إلى أخرى
إلا بإذن مسبق من أقرب مركز جمركي وبإشرافه ، كما لا يجوز
عبور البضائع المارة بطريق الترانزيت والوسائل الناقلة لها إلا من
المنافذ المخصصة قانونا للعبور والتي توجد بها مراكز جمركية.
مادة (١٤)
البضائع العابرة عبور مباشر والوسائل الناقلة لها لا يسمح
ببقائها في البلاد أكثر من ٤٨ ساعة من تاريخ خروجها من
المراكز الجمركية.
أما العابرة عبور غير مباشر فلا يسمح بقائها في البلاد
أكثر من خمسة أيام من تاريخ خروجها من المراكز الجمركية أو
المستودعات الخاصة. ولإدارة الجمارك في الأحوال الطارئة
تمديد الفترة بعد تقديم ما يبرر ذلك.
مادة (١٥)
لا يسمح بعبور البضائع الممنوعة أو المقيدة بمقتضى
القوانين والقرارات النافذة كما لا يسمح بعبور المواد الاستراتيجية
إلا بموافقة مسبقة من إدارة الجمارك أو أية سلطات رسمية
أخرى في الدولة.
ويعتبر تهريبا وإخلالا بالقوانين والقرارات السارية عبور أو
محاولة عبور أي من البضائع والمواد المشار إليها بالمخالفة لأحكام
الفقرة السابقة.
مادة (١٦)
يجوز بعد موافقة إدارة الجمارك تخزين البضائع العابرة في
مخازن خاصة بمستورديها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على أن
تخضع تلك المخازن لرقابة وإشراف إدارة الجمارك وان تختم
بالرصاص الجمركي ولا تفتح إلا من قبل السلطات الجمركية،
ويجوز للسلطات الجمركية أن تحدد في موافقتها منطقة إيداع
البضاعة والاحتفاظ بضمانات مادية أو مصرفية فترة بقاء
البضاعة في البلاد، كما يجوز لها تمديد فترة بقاء البضاعة لمدة
أخرى مماثلة إذا اقتنعت الإدارة بالأسباب المبررة لذلك.
مادة (١٧)
يجوز بقرار من المدير العام السماح بوضع البضائع المارة
(ترانزيت) للاستهلاك المحلي بعد التأكد من استيفائها لجميع
الشروط والمواصفات المطلوبة بموجب التشريعات النافذة بالدولة.
مادة (١٨)
يسمح بتغيير وجهة ومقصد البضاعة العابرة واسم وعنوان
المرسل إليه، وذلك بناء على طلب يقدم من المرسل أو المرسل إليه
أو من وكيليهما المعتمدين بموجب وكالة رسمية موثقة.
وفي حالة عدم وجود أصحاب الشأن أو وكيليهما وتلافيا
لإلحاق أي ضرر بالبضاعة أو أصحابها يجوز تقديم كفالة
مصرفية غير مشروطة ومساوية لقيمة البضاعة لحين حضور
ذوي الشأن المخولين بإجراء التغيير وإنهاء المعاملة وذلك دون
الإخلال بأية إجراءات تقررها الإدارة.
مادة (١٩)
يعفى من بدلات الترانزيت والضمان وشهادات إثبات
الوصول لجهة المقصد ما يلي :
١ - الأمتعة الشخصية الخاصة بالعابرين.
٢ - سيارات الركاب الخاصة المسجلة في دولها.
٣ - الوسائل الناقلة للبضائع العابرة.
٤ - الأجهزة العلمية والأدوات الخاصة بالأرصاد الجوية أو
الاختبارات الجيولوجية أو البحرية أو بمكافحة الجراد أو الأوبئة
أو الآفات الزراعية العائدة لهيئات دولية أو إقليمية أو مؤسسات
خيرية.
٥ - المعونات العينية لمنكوبي الكوارث الطبيعية أو
المشردين واللاجئين.
٦ - المواد الأخرى التي تقررها إدارة الجمارك.
مادة (٢٠)
أ - يجب أن يقدم عن كل بضاعة مارة بالترانزيت عبر
الدولة بيان حمولة (مانيفست) و بيان عبور منظم وفقا
للاتفاقيات الدولية أو العربية مؤشرا عليه من الدائرة الجمركية
في بلد المصدر أو البلد المجاور.
ب - ينظم صاحب البضاعة أو الناقل أو من يمثلهما بيان
العبور عند وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية التي ستدخل
منها وفق النموذج المخصص.
ج - تدوين في بيان العبور المعلومات التالية بالإضافة إلى أية
معلومات أخرى ينصوص عليها فيه : -
١ - الطرق الواجب سلوكها.
٢ - عدد وأرقام الرصاص الجمركي المستخدم لكل واسطة
نقل.
٣ - رقم وتاريخ الكفالة النقدية أو الضمانة المصرفية أو
التعهد الذي يضمن الضرائب الجمركية المترتبة على محتويات
البيان.
مادة (٢١)
يجب على صاحب البضاعة العابرة (ترانزيت) أو المخلص
الجمركي أو الناقل تقديم كفالة نقدية أو ضمانة مصرفية تعادل
فئة الضريبة الجمركية المفروضة على مثيلاتها من البضائع
الواردة إلى الكويت.
ويكون الضمان المصرفي صالحا لمدة تسعين يوما على الأقل
من تاريخ فرز إقرار العبور الجمركي (الترانزيت) ويفرج عن
الكفالة النقدية أو الضمانة المصرفية إذا تقدم صاحب الشأن خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأحد المستندات المبينة أدناه.
- وفي حالة عدم تقديم أي منها قبل انتهاء تلك المدة يحق لإدارة الجمارك مصادرة هذا الضمان.
١ - نسخة من بيان العبور (الترانزيت) موقعة ومختومة من قبل الموظف الجمركي المختص في مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من البلاد.
٢ - نسخة من بيان العبور (الترانزيت) موقعة ومختومة من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة للمنطقة الحرة.
٣ - شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة العابرة (ترانزيت) إليها.
وفي جميع الأحوال يحق لإدارة الجمارك التأكد من سلامة التوقيع والأختم.
مادة (۲۲)
لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير على البضائع العابرة وهي مارة أو المودعة برسم الترانزيت سواء من حيث التغليف أو التعبئة أو الوزن أو أي إضافة أخرى إلا بإذن كتابي من إدارة الجمارك.
مادة (۲۳)
لا يجوز لوسائل النقل المارة ترانزيت أن تقوم بأعمال النقل الداخلي.
مادة (٢٤)
أ - يكتفى بمشاهدة الرصاص والتأكد من سلامة الشادر والحبال في معاينة البضائع والشاحنات المارة عبر أراضي الدولة بطريق الترانزيت.
ب - في حالة الاشتباه والشك أو ورود أخبار أو معلومات بشأنها، يتم الكشف عليها ومعاينتها معاينة فعلية.
ج - لإدارة الجمارك وضع أختام الرصاص على البضائع العابرة ولها اتخاذ أية إجراءات تحفظية أخرى قد تراها .
د - لا يجوز فك الأختام عن البضائع العابرة مهما كانت الأسباب إلا بعد موافقة إدارة الجمارك وبحضور الموظف المختص.
مادة (٢٥)
يجب على جميع السيارات العابرة سواء بقيت لفترة ما في البلاد أو استمرت في سيرها نحو مركز الحدود الآخر أن يكون مؤمنا عليها لدى شركة تأمين معتمدة.
مادة (٢٦)
لا يجوز قدوم وسائل نقل أجنبية فارغة لنقل بضائع عبارة ما لم تحصل تلك الوسائل على إذن مسبق من إدارة الجمارك.
مادة (۲۷)
تطبيق الشروط والإجراءات الفنية الواردة في اتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت" العربية التي ترتبط بها الدول الأعضاء، وذلك بالتعامل بالعبور "الترانزيت" مع العالم الخارجي، وذلك على النحو التالي :
١) يجب أن تتوفر في وسائط النقل المستخدمة لنقل البضائع المارة بالترانزيت الشروط التالية :
أ - أن تكون مرخصة من قبل الجهة المختصة بموجب رخصة سير سارية المفعول ومطابقة لواقعها (سطحة، قاطرة ومقطورة، تريلا بجوانب، صهريج).
ب - أن تكون مجهزة لنقل البضائع ويمكن وضع الرصاص عليها بفاعلية وسهولة.
ج - أن لا يكون بواسطة النقل أي فراغات خفية أو أماكن يمكن استخدامها في إخفاء البضائع بطريقة غير مشروعة.
د - أن يكون هناك حاجز بين غرفة السائق وصندوق الحمولة مما يضمن سلامة وضع الأغلفة والأغطية.
هـ - أن تكون الجوانب محكمة الإغلاق ومعدة للتحميل والتنزيل من الجهة الخلفية مع مراعاة وسائط النقل ذات الحمولات الخاصة.
و - أن تكون أرضية صندوق الحمولة وجوانبه مثبتة على هيكل السيارة بشكل لا يمكن من فصلها إلا من داخله وأن يكون مثبتا على هذه الجوانب حلقات معدنية مثبتة بواسطة اللحام.
ز - أن لا تحتوي أرضية السيارة على فتحات أو ثغرات يمكن من خلالها الوصول إلى الحمولة .
٢) يجب أن تكون وسائط النقل مزودة بأغطية (شوادير) وفقا للشروط التالية :
أ - أن يكون سليما غير ممرق ومصنوعا من القماش القوي أو القماش المغطى بمادة البلاستيك أو المطاط القوي.
ب - أن يغطي الغطاء جميع الحمولة تغطية تامة وينسدل على جوانب صندوق الحمولة .
ج - أن يكون مجهزا بحلقات معدنية مثبتة في داخل القماش على طول محيطه وبأبعاد لا تزيد على (٢٥) سم.
٣) يجب أن تتوفر بالأربطة حبل الرصاص الشروط التالية :
أ - أن يكون مؤلفا من قطعة واحدة وينتهي بقطعة معدنية في طرفيه مجوفة بحيث تسمح بتثبيت الرصاص الجمركي.
ب - أن يكون بطول يسمح بجمع طرفيه بعد مروره في عرى الغطاء وحلقات الصندوق.
ج - أن يكون قويا ويثبت بشكل يحول دون الوصول إلى الحمولة دون أن يؤدي إلى قطعه أو تلفه .
٤) يجب أن تتوفر في الرصاص الجمركي الشروط التالية :
أ - أن يكون مصنوعا من مادة قوية معدنية أو بلاستيكية تحول دون تعرضه للكسر أو التلف بفعل العوامل الطبيعية.
ب - أن يكون بشكل وحجم تمكن الموظف الجمركي من رؤيته بسهولة ويكون من الصعب تقليده.
ج - أن يثبت عليه كلمة ( جمارك) واسم الدولة والرقم التسلسلي.
د - يتم تثبيت عدد الرصاصات الجمركية وأرقامها على متن البيان الجمركي من قبل الموظف المختص.
٥) يوضع الرصاص الجمركي على مكان الاتصال بين القاطرة والمقطورة عندما تكون واسطة النقل من هذا النوع وأن يدون رقم الرصاصة الجمركية من قبل المعاين في مركز الدخول على المعاملة الجمركية ومراقبة ذلك من قبل مركز الخروج شريطة أن تخرج بنفس الحالة والمواصفات التي دخلت بها .
٦) يكتفى بترصيص صندوق الحمولة إذا كانت واسطة النقل ذات صندوق حمولة تتوفر فيه شروط الإغلاق الكامل والتغطية المحكمة.
٧) تعامل البضائع الواردة بموجب بطاقات المرور الدولي (تير) معاملة بضائع العبور العادي بحيث تضمن الضرائب الجمركية من أصل الكفالات المصرفية المقدمة لذلك.
مادة (٢٨)
يحظر على قائدي وحدات النقل العابرة العبث بالأغطية والأربطة والأختام الجمركية أثناء عبورها .
مادة (٢٩)
تتولى الدوائر الجمركية التي تخرج البضائع العابرة عن طريقها عملية التسديد المباشر لبيانات التررانزيت وإبراء الكفالات النقدية أو الضمانات المصرفية المقدمة لضمان الضرائب الجمركية وفقا لما يلي :
١ - يقدم أصحاب الشأن طلبات التسديد إلى الدائرة الجمركية التي خرجت منها محتويات بيان الترانزيت مرفقا بها نسخة البيان مطهرة حسب الأصول.
٢ - بعد التأكد من صحة الإبراء وتدقيق التواضيع والأختام المثبتة على نسخة البيان يتم تنظيم كتاب تسديد للبيانات التي تم تدقيقها، وذلك من قبل الدائرة الجمركية التي خرجت منها البضاعة موجها إلى الدائرة الجمركية التي دخلت منها البضاعة ونسخة منه إلى الإدارة المالية المختصة.
٣ - تقوم الدائرة الجمركية التي دخلت منها البضائع بناء على كتاب التسديد الوارد بتسديد قيود بيانات الترانزيت لديها.
٤ - تقوم الإدارة المالية بناء على طلب صاحب الشأن برد الكفالات النقدية أو الضمانات المصرفية الضامنة إليه بعد إجراء المراجعة اللازمة.
مادة (٣٠)
تقوم إدارة الجمارك بتزويد الدوائر الجمركية بنماذج الأختام الجمركية والتواقيع المعتمدة لغايات الإبراء لدى الدوائر الجمركية في الدول الموقعة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية.
مادة (٣١)
على كل دائرة جمركية تعبر من خلالها البضائع وفق وضع العبور أو تخرج عن طريقها أن تتأكد من سلامة الرصاص الجمركي والحبل والشادور وأن يؤشر بذلك على متن بيان الترانزيت.
الباب الرابع
البضائع المعادة
مادة (٣٢)
بناء على ما ورد بأحكام المادة (١٠٥) من القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣، تكون الشروط الواجب توافرها لإعفاء البضائع المعادة على النحو التالي :
١ - تعفى من الضرائب الجمركية البضائع المعادة إلى الدولة التي يثبت أن منشأها وطني وسبق تصديرها من الدولة وفقا لما يلي :
أ - أن يتم إعادة استيراد البضائع خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها.
ب - أن تكون البضائع المعاد استيرادها هي ذاتها التي جرى تصديرها بموجب بيانات صادر تثبت منشأها ومواصفاتها وعلاماتها المميزة.
ج - أن تعاد البضائع بنفس الحالة التي صدرت بها.
د - تستثنى البضائع التي يصعب تمييزها من أحكام هذا القرار ويتم إخضاعها كليا للضرائب الجمركية عند إعادة استيرادها .
٢ - تعفى من الضرائب الجمركية البضائع الأجنبية المعادة التي سبق وأن تم إعادة تصديرها من الدولة وفقا للشروط التالية :
أ - أن يتم إعادة استيراد البضائع خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها.
ب - أن تكون قد استوفيت الضرائب الجمركية عند استيراد البضائع في المرة الأولى.
ج - أن لا تكون قد ردت الضرائب الجمركية عن البضائع عند إعادة تصديرها.
د - أن يكون قد تم إعادة تصدير البضائع بموجب بيانات إعادة تصدير أصولية تثبت منشأ ومواصفات البضاعة وعلاماتها المميزة.
هـ - أن يتم التأكد من أن البضاعة المعادة هي نفسها التي تم إعادة تصديرها وأن تعاد بنفس الحالة التي أعيد استيرادها بها .
و - تستثنى البضائع التي يصعب تمييزها من أحكام هذا القرار ويتم إخضاعها كليا للضرائب الجمركية عند إعادة استيرادها .
٣ - إذا تم تصدير البضاعة مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها، يتم استيفاء الضرائب الجمركية عن قيمة الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقا للشروط التالية :
أ - أن يتم التصريح على البيان الذي بموجبه تم تصدير البضاعة أو إعادة تصديرها مؤقتا ( أنها مصدرة بقصد إكمال صنعها أو إصلاحها ).
ب - إذا كانت البضاعة خاضعة لفئة ضريبية مئوية أو نوعية، تخضع الزيادة في القيمة لمعدل هذه الفئة من الضرائب.
جـ - يقصد بالزيادة في القيمة جميع التكاليف الزائدة التي تلحق بالبضاعة المصدرة مؤقتا وغيرها من العناصر التي تدخل في مفهوم القيمة الجمركية وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
د - تستثنى البضائع التي يصعب تمييزها من أحكام هذا القرار ويتم إخضاعها عند إعادة استيرادها كليا للضرائب الجمركية.
الباب الخامس
قواعد التحري عن التهريب الجمركي
مادة (٣٣)
مع مراعاة أحكام الباب الثالث عشر من القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣، وبناء على ما ورد بأحكام المادة (١٢٥) منه تكون القواعد التي يتعين مراعاتها في إجراءات التحري عن التهريب الجمركي على النحو التالي:
١ - يتم البحث والتحري من قبل موظفي الإدارة المخولين، ووفق دوائر اختصاصهم.
٢ - يكون التحري عن الجريمة المكلف بها، ولا يتعداها لغيرها.
٣ - إذا ظهر عرضا أثناء إجراءات التحري وجود أمارات قوية على أن هناك جريمة ستنع أو وجود قرائن على ارتكاب جريمة ما وجب الاستمرار في التحري ومحاولة التوصل لمعرفة الحقيقة وذلك استنادا إلى هذه القرائن.
٤ - التقيد عند إعداد محضر الضبط بأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث عشر من قانون الجمارك الموحد لدول المجلس.
٥ - اتباع الأساليب المشروعة في البحث والتحري، والالتزام بحدود الهدف المنشود من إجرائها، وعدم القيام بأي تصرف يؤدي إلى خلق جريمة أو التحريض عليها.
٦ - يجوز لموظفي الإدارة المخولين الاستعانة بأشخاص آخرين (معاونين) في البحث والتحري، وذلك تحت إشرافهم ومراقبتهم.
٧ - مراعاة عدم طلب الأذن بالقبض أو التفتيش إلا بناء على تحريات صحيحة.
الباب السادس
بيع البضائع
مادة (٣٤)
بناء على ماورد بأحكام الباب الرابع عشر من القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣ ، تكون مهل بقاء البضائع بالمستودعات والمخازن والدوائر الجمركية، وشروط وقواعد وإجراءات البيع بالمزاد العلني كما يلي:
أولا: لإدارة الجمارك - فضلا عما ورد بأحكام المواد ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٦٨ من قانون الجمارك الموحد لدول المجلس - أن تبيع البضائع في الأحوال التالية:
أ - إذا انقضت المهلة المحددة لبقاء الضائع في المستودعات الجمركية دون سحبها منها.
ب - البضائع التي مضى عليها تسعون يوما في المخازن أو الدوائر الجمركية دون أن يتسلمها أصحاب الشأن.
ج - الأمتعة الشخصية أو المواد الأخرى التي يتركها المسافرون وكذلك البضائع التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد بعد مضي أربعة أشهر على وجودها في المخازن أو الدوائر الجمركية.
ثانيا: البضائع الممنوعة والمقيدة بموجب قوانين أو قرارات نافذة بدولة الكويت، تتخذ إدارة الجمارك بشأنها أحد الإجراءات التالية:
أ - بيعها برسم التصدير.
ب - منحها للجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية أو جمعيات النفع العام وذلك للاستعمال الرسمي.
ج - بيعها بالمزاد العلني للسوق المحلي أو إتلافها شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الحكومية المعنية.
ثالثا: يتم البيع في الحالات المنصوص عليها بواسطة إدارة الجمارك أو الجهات التي تفوض لهذا الغرض بقرارات وزارية لاحقة وذلك طبقا للإجراءات التالية:
١ - يجري البيع بالمزاد العلني ويجب أن يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" وبلوحة الإعلانات بمقر مراقبة بيت المال والمزاد العلني ويجوز أن يعلن عنه في وسائل الإعلام الرسمية والجرائد اليومية مع إخطار غرفة تجارة وصناعة الكويت وتجار الصنف إذا رأت الإدارة ذلك ويحدد في الإعلان مواصفات البضاعة موضوع البيع ومكان وموعد المزاد بشرط أن لا يقل عن ثمانية أيام من تاريخ الإعلان.
٢ - يبدأ البيع بالمزاد بالثمن الأساسي الذي تحدده لجنة البيع التي تشكلها إدارة الجمارك.
٣ - لإدارة الجمارك بيع البضاعة صفقة واحدة أو على عدة صفقات حسب ظروف البيع ولها الحق في عدم إتمام البيع دون إبداء الأسباب.
٤ - على الراسي عليه المزاد في البيوع ذات المبالغ القليلة، سداد ثمن البيع فورا أما البيوع ذات المبالغ الكبيرة، فيسمح له بدفع ٢٥% من قيمة البيع فورا في جلسة البيع على أن يقوم بإكمال المبلغ خلال أول يوم عمل ثاني ليوم البيع، وذلك وفقا لتقدير لجنة البيع، وفي كل الأحوال يدفع الراسي عليه المزاد بالإضافة إلى ثمن البيع عمولة دلالة بواقع اثنين بالمائة من ثمن البيع - وإلا أعيد البيع على حسابه، فإذا لم يصل الثمن للمبلغ الذي رسا به المزاد أولا، التزم بسداد الفرق.
٥ - تسلم البضاعة للراسي عليه المزاد خالصة من الضرائب والرسوم وأية مستحقات أخرى، وعليه نقلها خلال مهلة أقصاها سبعة أيام من تاريخ البيع للبضائع المباعة للسوق المحلي، وثلاثون يوما للبضائع المباعة برسم التصدير، وإلا جاز لإدارة الجمارك إعادة بيعها بعد انتهاء المهلة المذكورة مع تحمل المشتري الأول أجور الأرضية وأية مصاريف أخرى تترتب على البضاعة خلال هذه المدة.
٦ - للجنة البيع في الحالات التي تراها عرض البضاعة
للبيع بطريق الظرف المختوم ويحق للجنة عند فتح المظاريف
وطبقا لما تراه مناسبا إما اعتبار أعلى الأسعار المقدمة بالمظاريف
أساسا لإرساء المزايدة أو اعتباره السعر الذي تبدأ منه اللجنة
البيع بالمزاد العلني وذلك طبقا للشروط التالية :
أ - على كل من يرغب الدخول بالمزايدة عن طريق الظرف
المختوم سداد تأمين مؤقت قدره مائة دينار - يرد هذا التأمين
للمتزايد الذي لم يرس عليه المزاد في حين يكمل المتزايد الفائز
فورا مبلغ التأمين المؤقت إلى مبلغ الترسية بالكامل.
ب - يطبق في شأن البيع بالظرف المختوم إجراءات البيع
بالمزاد العلني الواردة بالفقرات (١، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥) أعلاه.
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (٣٥)
يفوض مدير عام الجمارك في مباشرة الاختصاصات
المخولة لنا بموجب المواد (٧ ، ٦٤ ، ٧٤ ، ٧٧) والفقرة (ج) من المادة
(۱۰۷) من القانون رقم (۱۰) لسنة ٢٠٠٣م بإصدار قانون
الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مادة (٣٦)
بناء على أحكام المادة (١٤١) من القانون رقم (۱۰) لسنة
۲۰۰۳م، والفقرة (٦) من المادة (٢١) من المرسوم رقم (٢٠٠) لسنة
۲۰۰۳م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰۳.
تفرض غرامة مالية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال
سعودي ولا تزيد على (۱۰۰۰) ألف ريال سعودي أو ما يعادلها
بالدينار الكويتي على كل مخالفة لأحكام هذا القرار، وبما لا
يتعارض والغرامات المالية المفروضة على المخالفات الجمركية
المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول المجلس
مادة (٣٧)
يلغى القرار الوزاري رقم (۳) لسنة ۱۹۹۰م في شأن البيانات
والأنظمة الجمركية، والقرارات المعدلة له، وكافة القرارات
الوزارية المتعارفة مع هذا القرار .
مادة (۳۸)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ۲۰۰۳/۹/۱ وينشر في
الجريدة الرسمية.
وزير المالية
محمود عبد الخالق النوري
صدر في : ٤ رجب ١٤٢٤هـ
الموافق : ۳۱ أغسطس ۲۰۰۳م