وزارة المالية
قرار وزاري رقم (3) لسنة 2008
باعتبار جزيرة أم المرادم دائرة جمركية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بالدوحة " قطر " خلال الفترة من (21 - 22 ديسمبر 2002) بشأن الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (200) لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وبناءً على عرض مدير عام الإدارة العامة للجمارك .
قرر
مادة أولى
بناء على أحكام المادتين (2 ، 6) من القانون رقم (10) لسنة 2003 تعتبر جزيرة أم المرادم والتي تقع على بعد 40 كيلو متر من الساحل إلى الشرق من منطقة النويصيب في جنوب دولة الكويت دائرة جمركية خاضعة للأنظمة والقوانين والقرارات الجمركية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 8 محرم 1429هـ
الموافق : 17 يناير 2008 م