إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2005

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2005

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 700 السنة الحادية والخمسون – ك
الأحد 5 ذو الحجة 1425 هـ – 16 / 1 / 2005 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (3) لسنة 2005م

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990م في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992م بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (293) لسنة 2002 بشأن الصندوق الأهلي الكويتي.
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور.
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار للصندوق الأهلي الكويتي.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 12 / 12 / 2004.
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (293) لسنة 2002 لتصبح كالتالي :-
يسمح للبنك الأهلي الكويتي (ش . م . ك) عامة بزيادة رأس مال الصندوق الأهلي الكويتي بواقع 5,000,000 د . ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 د . ك (مائة مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية قدرها دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة.

مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 21 ذي القعدة 1425 هـ
الموافق : 2 يناير 2005 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي