وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٣) لسنة ٢٠٠١ م
بإشهار تعديل نص المادة (١٣) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء المنعقدة بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠٠ م .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يشهر تعديل نص المادة (١٣) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء بحيث يصبح كالتالي :
«تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من أبريل وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر مارس من كل عام» .
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٨ شوال ١٤٢١هـ
الموافق : ٣ يناير ٢٠٠١ م