إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ هـ

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (ل ع۳ /۱۹۹۷)

في شأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية كمواصفات

قياسية كويتية اختيارية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع ،،

ـ على المرسوم بالقانون رقم (۱۲۸) لسنة ۱۹۷۷ في شأن التوحيد القياسي .

ـ وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن اصدار قانون الصناعة.

ـ وعلى موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي باعتياد المواصفات القياسية الخليجية كمواصفات قياسية كويتية وذلك في اجتماعها الثالث لسنة ١٩٩٦ المنعقد في ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٦ .

قرر

مادة أولى

تكون المواصفة القياسية الخليجية المعتمدة التالية مواصفة قياسية كويتية اختيارية محدثة:

١) م ق ك ۹۷/۳۲۳ :

م ق خ ٩٦/١٠٣ جهاز تدخين السجائر للتحليل الروتيني - التعاريف والظروف القياسية .

مادة ثانية

تكون المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة التالية مواصفات قياسية كويتية اختيارية:

۱) م ق ك ٩٧/٨٦١ :

م ق خ ٩٦/٦٣٦ : مطافى الحريق اليدوية ــ الجز الثالث ــ مطافى الحريق باستخدام الرغوة .

٢) م ق ك ٩٧/٨٦٢ :

م ق خ ٩٦/٦٣٧ : مطافى الحريق اليدوية ــ الجز الرابع - مطافى الحريق باستخدام المسحوق الجاف .

٣) م ق ك ٩٧/٨٦٣ :

م ق خ ٩٦/٦٣٨ : طرق اختبار القطن الطبي الماص .

٤) م ق ك ٩٧/٨٦٤ :

م ق خ ٩٦/٦٣٩ : القطن الطبي الماص .

٥) م ق ك ٩٧/٨٦٥ :

م ق خ ٩٦/٦٤٤ : السجائر - تحديد المواد الكلية والمواد الجزئية الجافة الخالية من النيكوتين باستعمال جهاز التدخين للتحليل الروتيني .

٦) م ق ك ٩٧/٨٦٦ :

م ق خ ٩٦/٦٤٥ : اطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات والمقطورات - الجز الأول - المسميات والتمييز والبيانات الإيضاحية والأبعاد والأحمال وضغوط النفخ .

٧) م ق ك ٩٧/٨٦٧ :

م ق خ ٩٦/٦٤٦ : اطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات والمقطورات - الجز الثاني ــ طرق الاختبار.

٨) م ق ك ٩٧/٨٦٨ :

م ق خ ٩٦/٦٤٧ : اطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات والمقطورات ــ الجز الثالث - المتطلبات العامة .

٩) م ق ك ٩٧/٨٦٩ :

م ق خ ٩٦/٥٨٨ : قماش حديد الاستر والقطن (٦٥ / ٣٥) .

١٠) م ق ك ٩٧/٨٧٠ :

م ق خ ٩٦/٦٤٩ : طرق اختبار قماش حديد الاستر والقطن (٦٥ / ٣٥) .

١١) م ق ك ٩٧/٨٧١ :

م ق خ ٩٦/٦٥٠ : مقياس العلول للاستخدام العام .

١٢) م ق ك ٩٧/٨٧٢ :

م ق خ ٩٦/٦٥٣ : معالجة البيانات ــ مجموعة المحارف العربية اللاتينية المشفرة ذات العناصر الثنائية لتبادل المعلومات .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جا به من أحكام .

وزير التجارة والصناعة

جاسم عبدالله المضف

صدر في : ۱ رجب ١٤١٨ هـ

الموافق : ١ نوفمبر ۱۹۹۷ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي