الكويت اليوم ـ هـ
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (ل ع۳ /۱۹۹۷)
في شأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية كمواصفات
قياسية كويتية اختيارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع ،،
ـ على المرسوم بالقانون رقم (۱۲۸) لسنة ۱۹۷۷ في شأن التوحيد القياسي .
ـ وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن اصدار قانون الصناعة.
ـ وعلى موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي باعتياد المواصفات القياسية الخليجية كمواصفات قياسية كويتية وذلك في اجتماعها الثالث لسنة ١٩٩٦ المنعقد في ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٦ .
قرر
مادة أولى
تكون المواصفة القياسية الخليجية المعتمدة التالية مواصفة قياسية كويتية اختيارية محدثة:
١) م ق ك ۹۷/۳۲۳ :
م ق خ ٩٦/١٠٣ جهاز تدخين السجائر للتحليل الروتيني - التعاريف والظروف القياسية .
مادة ثانية
تكون المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة التالية مواصفات قياسية كويتية اختيارية:
۱) م ق ك ٩٧/٨٦١ :
م ق خ ٩٦/٦٣٦ : مطافى الحريق اليدوية ــ الجز الثالث ــ مطافى الحريق باستخدام الرغوة .
٢) م ق ك ٩٧/٨٦٢ :
م ق خ ٩٦/٦٣٧ : مطافى الحريق اليدوية ــ الجز الرابع - مطافى الحريق باستخدام المسحوق الجاف .
٣) م ق ك ٩٧/٨٦٣ :
م ق خ ٩٦/٦٣٨ : طرق اختبار القطن الطبي الماص .
٤) م ق ك ٩٧/٨٦٤ :
م ق خ ٩٦/٦٣٩ : القطن الطبي الماص .
٥) م ق ك ٩٧/٨٦٥ :
م ق خ ٩٦/٦٤٤ : السجائر - تحديد المواد الكلية والمواد الجزئية الجافة الخالية من النيكوتين باستعمال جهاز التدخين للتحليل الروتيني .
٦) م ق ك ٩٧/٨٦٦ :
م ق خ ٩٦/٦٤٥ : اطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات والمقطورات - الجز الأول - المسميات والتمييز والبيانات الإيضاحية والأبعاد والأحمال وضغوط النفخ .
٧) م ق ك ٩٧/٨٦٧ :
م ق خ ٩٦/٦٤٦ : اطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات والمقطورات - الجز الثاني ــ طرق الاختبار.
٨) م ق ك ٩٧/٨٦٨ :
م ق خ ٩٦/٦٤٧ : اطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات والمقطورات ــ الجز الثالث - المتطلبات العامة .
٩) م ق ك ٩٧/٨٦٩ :
م ق خ ٩٦/٥٨٨ : قماش حديد الاستر والقطن (٦٥ / ٣٥) .
١٠) م ق ك ٩٧/٨٧٠ :
م ق خ ٩٦/٦٤٩ : طرق اختبار قماش حديد الاستر والقطن (٦٥ / ٣٥) .
١١) م ق ك ٩٧/٨٧١ :
م ق خ ٩٦/٦٥٠ : مقياس العلول للاستخدام العام .
١٢) م ق ك ٩٧/٨٧٢ :
م ق خ ٩٦/٦٥٣ : معالجة البيانات ــ مجموعة المحارف العربية اللاتينية المشفرة ذات العناصر الثنائية لتبادل المعلومات .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جا به من أحكام .
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبدالله المضف
صدر في : ۱ رجب ١٤١٨ هـ
الموافق : ١ نوفمبر ۱۹۹۷ م