إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزير المالية رقم ٣ لسنة ١٩٩٠

في شأن البيانات والانظمة الجمركية

وزير المالية :

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل ،

وعلى القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك ،

وعلى قرار وزير المواصلات رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن البيانات والانظمة الجمركية والقرارات المعدلة له ،

وعلى قرار وزير المالية رقم ١٤ لسنة ١٩٨٤ في شأن تنظيم مهنة التخاليص الجمركي ،

وبناء على عرض مدير عام الادارة العامة للجمارك ،

قرر

الباب الأول

الاحكام الخاصة بقوائم الشحن

ووسائل النقل وتفريغ البضائع وشحنها

الفصل الاول

قوائم الشحن

مادة ( ١ )

كل بضاعة ترد الكويت بأية وسيلة ناقلة يجب أن تسجل في قوائم الشحن الخاصة بها « المانفيست » وان توقع وتختم من الشاحن أو الناقل ويجب أن تذكر في هذه القوائم البيانات الخاصة باسم الوسيلة الناقلة ورقمها وجنسيتها وأنواع البضائع التي تحملها وعددها وأوزانها وعلاماتها ومنشئها ومصدرها واسم الشاحن والمرسل اليه والموانىء أو الاماكن التي شحنت منها وفقا لما هو مدون في سند الشحن ( البوليصة ) الخاص بكل ارسالية .

مادة ( ٢ )

لادارة الجمارك ان ترفض قوائم الشحن اذا تضمنت أي تعديل أو شطب أو كشط لم يتم توقيعه وختمه من المختص بذلك في الجهة التي صدرت عنها هذه القوائم .

مادة ( ٣ )

أ ـ على ممثلي ربابنة السفن والبواخر التجارية أو وكلائها في الكويت موافاة ادارة الجمارك بقوائم الشحن الاصلية وكذلك نسخ غير متداولة من سندات الشحن لكل شحنة من البضائع وذلك قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من وصول السفينة للخط الجمركي .

ب ـ وعلى ربابنة السفن الخشبية والزوارق «النواخذة» وقادة الطائرات ووسائل النقل البرية تقديم هذه القوائم وسندات الشحن فور وصولهم الى أول مركز جمركي في البلاد على أن تكون موقعة من الجهة المختصة في البلد التي شحنت منه البضاعة .

ج ـ يجوز لادارة الجمارك عند الاقتضاء قبول قوائم وسندات الشحن وملاحقها المستنسخة بالكمبيوتر أو المرسلة بالراديو التصويري عوضا عن قوائم وسندات وملاحق الشحن الاصلية شريطة تقديم ايضاح كتابي بالاسباب التي حالت دون تقديمها في موعدها المحدد ، وقبول ادارة الجمارك لتلك السندات لا يعفي ممثلي وسائل النقل من تقديم قوائم وسندات وملاحق الشحن الاصلية متى طلبت ادارة الجمارك ذلك .

د ـ وفي جميع الاحوال يجب تقديم ملاحق قوائم وسندات الشحن المذكورة بالفقرات ( أ ، ب ، جـ ) خلال فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يوما من تاريخ وصول الوسيلة الناقلة .

مادة ( ٤ )

دون اخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في دولة الكويت يسمح بتعديل اسم وعنوان المرسل اليه على نحو يغاير ما هو وارد في قوائم الشحن ( المانفيست ) الخاصة بالشحنة وفقا للشروط والقواعد المبينة ادناه : ـ

أ ـ بالنسبة لقوائم الشحن الخاصة بالشحنة الواردة بالسفن الخشبية والزوارق يتقدم الربان « النواخذة » بطلب تغيير او تصحيح اسم المرسل اليه ـ او عنوانه .

ب ـ بالنسبة لقوائم الشحن الخاصة بالبواخر والطائرات فانه يجب على ربابنة السفن وقادة الطائرات ـ أو ممثليهم أو وكلائهم التقدم بطلب التعديل سواء كان ذلك بتغيير أو تصحيح اسم وعنوان المرسل اليه .

الفصل الثاني

المخلصون الجمركيون العامون

مادة ( ٧٣ )

يعتبر مخلصا جمركيا عاما كل شخص طبيعي حائز على ترخيص من ادارة الجمارك ويشترط لمنح الترخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي ما يلي :ـ

١ ـ أن يكون المتقدم كويتي الجنسية .

٢ ـ الا يقل عمره وقت تقديم الطلب عن احدى وعشرين سنة ميلادية .

٣ ـ ان يكون حسن السير والسلوك .

٤ ـ الا يكون موظفا في احدى وزارات الدولة أو الهيئات أو المؤسسات التابعة لها .

٥ ـ ان يجتاز الامتحان المهني الذي تعقده ادارة الجمارك وتعده لجنة خاصة بها وذلك بهدف التحقق مما يلي : ـ

مما يلي :ـ

أ ـ اجادة اللغة العربية قراءة وكتابة .

ب ـ الالمام باللغة الانجليزية للاغراض الجمركية .

ج ـ القدرة الحسابية والاحصائية اللازمة للتخليص الجمركي .

د ـ الالمام بالقوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات ذات العلاقة بالانظمة الجمركية .

٦ ـ ان يقدم ضمانا مصرفيا من أحد البنوك المحلية لصالح ادارة الجمارك وتقدر لجنة المخلصين الجمركيين قيمة هذا الضمان على أساس حجم النشاط الذي يزاوله المخلص بما لا يقل عن الف دينار كويتي ، ويجدد هذا الضمان سنويا عند تجديد الترخيص مع مراعاة أي تغيير في نشاط المخلص ، ولا يسترد هذا الضمان الا بعد مضي سنة ميلادية كاملة على عدم تجديد ترخيصه أو تركه للمهنة فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقررها مدير عام الجمارك .

٧ ـ ان يكون له عنوان قانوني ثابت تستطيع ادارة الجمارك عن طريقه الاتصال به اداريا وقضائيا .

٨ ـ ان يكون له ختم خاص معتمد من ادارة الجمارك الى جانب توقيعه .

مكاتب التخليص الجمركي

مادة ( ٧٤ )

أ ـ على المخلص العام ان يفتح مكتبا للتخليص الجمركي اذا وافقت ادارة الجمارك على استخدام مخلصين أو مندوبين تابعين له وعليه في هذه الحالة قيد اسمه في السجل التجاري والحصول على شهادة من غرفة التجارة والصناعة بانتسابه اليها .

ب ـ يجب على كل مكتب تخليص الاحتفاظ بسجل خاص لكل مخلص على حدة حسب الشروط الواردة في المادة ( ٧٧ ) من هذا القرار يسجل فيه المخلص كافة العمليات التي قام بها .

ج ـ يخضع نشاط المكتب وسجلاته للرقابة والتفتيش الدوريين من قبل المختصين الذين يحددهم مدير عام الادارة العامة للجمارك .

د ـ لادارة الجمارك عن طريق لجنة المخلصين الجمركيين تحديد مواصفات المكتب ودائرة نشاطه وعدد ونوع السجلات والدفاتر التي في حوزته .

المخلصون التابعون للمكاتب

مادة ( ٧٥ )

أولا : يجوز للمخلص الجمركي العام حسب حاجته أن يطلب من لجنة المخلصين الجمركيين ضم مخلص تابع أو أكثر الى مكتبه في مجال النشاط المقرر له ويجب أن يحصل المخلص التابع الذي يراد ضمه الى المكتب على ترخيص بذلك من قبل ادارة الجمارك .

ثانيا : يجوز للجنة المخلصين الجمركيين منح الترخيص للمخلص التابع بعد توافر الشروط التالية : ـ

أ ـ أن يكون المتقدم حاصلا على اقامة مسجلة باسم صاحب المكتب الذي يتبعه .

ب ـ أن تتوافر فيه شروط الفقرات ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ من المادة « ٧٣ » من هذا القرار .

ج ـ أن يقدم صاحب المكتب ضمانا مصرفيا من أحد البنوك المحلية لصالح ادارة الجمارك وتقدر لجنة المخلصين الجمركيين قيمة هذا الضمان بما لا يقل عن ألف دينار كويتي . ويراعى تجديد الضمان عند تجديد الترخيص مع مراعاة أي تغيير في نشاط المخلص وألا يسترد هذا الضمان الا بعد مضي سنة ميلادية كاملة على عدم تجديد ترخيصه او تركه للمهنة فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقررها مدير عام الجمارك .

د ـ ان يقر صاحب المكتب بمسؤوليته عن أعمال المخلص التابع ويتعهد بسداد كافة الالتزامات المالية الناجمة عن عمله لادارة الجمارك .

هـ ـ ان يزود صاحب المكتب المخلص التابع بختم تعتمده ادارة الجمارك يتضمن اسم المخلص العام واسم المخلص التابع . ويوضع هذا الختم على جميع المعاملات التي يقوم المخلص التابع بالتخليص عليها مرفقا به توقيعه المعتمد .

المخلصون الجمركيون الخصوصيون

مادة ( ٧٦ )

أولا : يجوز للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات وحاملي التراخيص التجارية من التجار والأفراد استخدام مخلصين جمركيين خصوصيين للتخليص على البضائع التي تخصهم فقط .

ثانيا : يجوز للجنة المخلصين الجمركيين منح الترخيص للمخلص الخاص بعد توافر الشروط التالية :-

أ – أن يكون حاصلا على اقامة مسجلة باسم الجهة التي يرغب في التخليص على معاملاتهم .

ب – توافر الشروط الواردة بالبنود ( ۲ ، ۳ ، ٤ ، ٥ ) من المادة « ٧٣ » .

جـ – أن تقدم الشركات والتجار ضمانا مصرفيا من أحد البنوك المحلية لصالح ادارة الجمارك وتقدر اللجنة قيمته بما لا يقل عن خمسعمائة دينار ويجدد عند تجديد الترخيص مع مراعاة أي تغيير في نشاط المخلص ، ولا يسترد هذا الضمان الا بعد مضي سنة ميلادية كاملة على عدم تجديد ترخيصه أو تركه للمهنة فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقررها مدير عام الجمارك .

د – ان تقر الجهة التي تستخدم مخلص خاص بمسئوليتها عن أعماله وتتعهد بسداد كافة الالتزامات المالية الناتجة عن عمله لادارة الجمارك .

هـ – ان يضع رب العمل ختمه المعتمد مرفقا به اسم المخلص الخصوصي التابع له على جميع المعاملات الجمركية التي تخصه دون غيرها ويجب على المخلص الخصوصي أن يقوم بالتخليص على هذه المعاملات فقط بعد وضع توقيعه المعتمد عليها .

سجلات التخليص الجمركي

مادة ( ٧٧ )

أولا : يجب على كل مخلص جمركي الاحتفاظ بسجلات منظمة وفقا للنموذج الموحد الذي تقرره ادارة الجمارك ويقيد بها كافة المعاملات الجمركية التي يجري التخليص عليها وللادارة الحق بطلب هذه السجلات والاطلاع عليها في أي وقت تراه .

ثانيا : يلزم أن تكون صفحات السجل مرقمه وموقعة ومختوما عليها في الصفحتين الأولى والأخيرة من قبل إدارة الجمارك . ويكون المخلص نفسه مسئولا عن أي كشط أو حذف أو تغيير في صفحات السجل .

ثالثا : يجب أن يدون في السجل البيانات الآتية :-

١ – اسم صاحب البضاعة .

٢ – رقم الاقرار الجمركي وتاريخه ونوعه .

٣ – نوع البضاعة وقيمتها .

٤ – قيمة الضريبة الجمركية والرسوم المدفوعة ورقم ايصال الدفع وتاريخه .

٥ – الوسيلة الناقلة للبضاعة ورقم المانفيست واذن التسليم الخاص بها .

٦ – المنفذ الجمركي .

٧ – قيمة أجور التخليص ورقم ايصال الأجور .

واجبات المخلص الجمركي

مادة ( ٧٨ )

دون الاخلال بأية التزامات مقررة بموجب هذا القرار أو أية التزامات ترتبها القوانين الاخرى ، يلتزم المخلص الجمركي بما يلي :-

١ – الا يقوم بتوثيق أية معاملة الا اذا كان مكلفا بتوثيقها من قبل صاحب البضاعة ويعتبر ختم وتوقيع المخلص الجمركي على المعاملة قرينة على قيام هذا التكليف لصالح ادارة الجمارك وفي مواجهة الغير .

٢ – ان ينظم المعاملة الجمركية ويراجعها ويوثقها بنفسه ويتأكد من صحة المستندات المقدمة من أصحاب العلاقة واكتمالها .

٣ – ان يضع ختمه وتوقيعه المعتمدين من قبل ادارة الجمارك على المعاملة الجمركية ومستنداتها المرفقة بها والتي يقوم هو بتنظيمها دون غيرها .

٤ – الا يعير اسمه او توقيعه أو اسم او توقيع المكتب او رب العمل التابع له بأي حال من الاحوال ويقصد باعارة الاسم او التوقيع تقديم معاملة جمركية تحمل اسم احد المخلصين بما يحمل على الاعتقاد بأنه هو منظمها في حين ان منظم المعاملة الحقيقي شخص آخر .

٥ – ان يتابع المعاملة الجمركية التي يقوم بتوثيقها حتى نهاية الاجراءات الجمركية ولا يجوز له التوقف عن متابعتها الا بعذر تقبله ادارة الجمارك .

٦ – ان يلتزم بالتخليص على جميع انواع المعاملات الجمركية دون تخصيص بنوع معين منها .

٧ – ان يلتزم بتعرفة اتعاب التخليص التي تحددها ادارة الجمارك كحد أقصى .

٨ – ان يلتزم بعدم الاتجار في نماذج الاقرارات الجمركية والنماذج الاخرى التي تصدرها ادارة الجمارك .

٩ – ان يحتفظ باسرار معاملات موكليه او مستخدميه وعدم الافشاء بها للغير أو استخدامها لمصلحته الشخصية .

١٠ – ألا يستخدم بنفسه او بالوساطة اية وسيلة من وسائل التأثير المادي او الأدبي على سلوك موظفي ادارة الجمارك .

١١ – ان يتقيد بالتعليمات الخاصة بالمناطق الجمركية التي تسمح له ادارة الجمارك بارتيادها .

الفصل الثالث

المندوبون الجمركيون

مادة ( ٧٩ )

للجهات المرخص لها في استخدام مخلصين خصوصيين وللمخلصين العامين أصحاب مكاتب التخليص تعيين مندوبين جمركيين مرخصين يمثلونهم في متابعة المعاملات الجمركية التي تخصهم او المفوضين بتوثيقها .

مادة ( ٨٠ )

أولا : يعتبر مندوبا جمركيا كل شخص طبيعي يعين للقيام بمتابعة الاجراءات الواجب اتباعها للتخليص على البضائع حسبما نصت على ذلك المادة ( ٦٩ ) فقرة ( ٢ )

ثانيا : يشترط لممارسة عمل المندوب الجمركي الحصول على ترخيص من ادارة الجمارك بعد موافقة لجنة المخلصين الجمركيين وذلك عند استيفاء الشروط التالية : –

١ – ألا يقل عمر المتقدم وقت تقديم الطلب عن احدى وعشرين سنة ميلادية .

٢ – ان يكون حاصلا على اقامة مسجلة باسم الجهة المرخص لها باستخدام مندوبين جمركيين .

٣ – ان يكون حسن السير والسلوك .

٤ – ان يجتاز امتحان تعقده ادارة الجمارك وتعده لجنة خاصة فيها تراعي فيه الجوانب التي تتعلق بمتابعة المعاملات الجمركية .

٥ – ان تقدم الجهة المرخص لها في استخدام مندوبين جمركيين ضمانا مصرفيا من احد البنوك المحلية لصالح ادارة الجمارك ولجنة المخلصين الجمركيين تقدير قيمة هذا الضمان بما لا يقل عن خمسمائة دينار ويجدد هذا الضمان سنويا عند تجديد الترخيص مع مراعاة اي تغيير في نشاط المندوب ولا يسترد هذا الضمان الا بعد مضى سنة ميلادية كاملة على عدم تجديد ترخيصه او تركه للمهنة فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقررها مدير عام الجمارك .

واجبات المندوب الجمركي

مادة ( ٨١ )

دون الاخلال باية التزامات مقررة بموجب هذا القرار أو أية التزامات ترتبها القوانين الاخرى ، يلتزم المندوب الجمركي بما يلي : –

١ – ان يتابع المعاملات الجمركية المكلف بمتابعتها من قبل رب العمل دون غيرها .

٢ – ان يحافظ على المستندات التي بحوزته ولا يعبث بالبيانات المدونة فيها .

٣ – ألا يذيع أسرار معاملات رب العمل او يستخدمها لصالحه .

٤ – الا يستخدم بنفسه او بالواسطة اية وسيلة من وسائل التأثير المادي او الأدبي على سلوك موظفي ادارة الجمارك

٥ – ان يتقيد بالتعليمات الخاصة بالمناطق الجمركية والتي تسمح له ادارة الجمارك بارتيادها .

الفصل الرابع

أحكام عامة

اجراءات اصدار التراخيص

مادة ( ٨٢ )

أولا : تقدم طلبات الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي ( العام والتابع والخصوصي ) او مزاولة عمل المندوب الجمركي الى لجنة المخلصين الجمركيين ، ولهذه اللجنة البت في هذه الطلبات واصدار التراخيص وتجديدها كما يجوز للجنة شطب الصادر منها او ايقافه حسب الاحكام الواردة في هذا القرار .

ثانيا : تكون مدة الترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي وعمل المندوب الجمركي سنة ميلادية كاملة قابلة للتجديد كل سنة .

ثالثا : تصدر ادارة الجمارك بطاقة الترخيص بمزاولة المهنة مقابل الرسم المقرر لهذا الغرض ، وتبين فيها كافة البيانات المتعلقة بالمخلص او بالمندوب مع تثبيت صورته الشخصية عليها وفي حالة فقدانها اثناء مدة سريان الترخيص تصرف بطاقة ( بدل فاقد ) عنها بعد دفع الرسم المقرر وتنتهي صلاحيتها بانتهاء مدة البطاقة المفقودة .

رابعا : يجب على المرخص له ابراز بطاقة الترخيص عن طريق تعليقها على صدره .

خامسا : تعد ادارة الجمارك سجلا تقيد فيه اسماء المخلصين والمندوبين الجمركيين المرخصين يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بهم

اجراءات الاستغناء او الانتقال أو السحب

مادة ( ٨٣ )

اولا : على رب العمل في حالة استغنائه عن المخلص الجمركي التابع او الخاص او المندوب ان يخطر ادارة الجمارك بذلك كتابة مع ارفاق ترخيص المخلص او المندوب بالاخطار .

ولادارة الجمارك خلال سنة ميلادية كاملة من تاريخ الاخطار الرجوع على رب العمل عن نتائج التصرفات الصادرة عن اى منهم أثناء ادائه الخدمة لديه .

ثانيا : يجوز للمخلص الجمركي التابع او الخاص وكذلك المندوب الجمركي بعد اخذ موافقة لجنة المخلصين الجمركيين ـ الانتقال من رب عمل الى آخر شرط سداد رسم انتقال وقدره عشرة دنانير وذلك بعد الحصول على موافقة خطية من رب العمل الأول بالاستغناء عنه ومن رب العمل الجديد بالانضمام اليه ـ على ان يبقى رب العمل الأول مسئولا تجاه ادارة الجمارك لمدة سنة ميلادية كاملة منذ اخطارها بالاستغناء عن نتائج اى تصرف صدر عن اى منهم اثناء ادائه الخدمة لديه على ان تبت لجنة المخلصين الجمركيين في طلبات الانتقال التي تقدم لهاخلال شهر ديسمبر من كل عام ويجوز للجنة البت في هذه الطلبات قبل هذا الموعد اذا اقتنعت بالاسباب المبررة لذلك .

ثالثا : اذا سحب ترخيص المخلص العام يوقف المخلصون والمندوبون التابعون له عن مزاولة المهنة اثناء مدة السحب ، ويجوز لهم الانتقال للعمل لدى رب عمل اخر بعد استيفاء الشروط المقررة في البند ( ثانيا ) من المادة ٨٣ .

الجزاءات التأديبية

مادة ( ٨٤ )

أولا : مع عدم الاخلال باية مسئولية مدنية او جزائية تقررها القوانين الاخرى تختص لجنة المخلصين الجمركيين بالنظر فيما يرتكبه المخلص او المندوب الجمركي من مخالفات لاحكام هذا القرار وكافة التعليمات المنفذة له .

ولا يجوز توقيع اى جزاء تأديبي قبل اجراء التحقيق معه واخذ اقواله بمعرفة مكتب الشئون القانونية بالادارة .

ثانيا : يجوز لرئيس لجنة المخلصين ان يوقف المخلص او المندوب عن مزاولة المهنة لحين البت في المخالفة على الا تتجاوز

مدة الوقف ثلاثين يوما يجوز تمديدها لفترة مماثلة بقرار منه وتحتسب مدة الوقف ضمن جزاء السحب المؤقت حين توقيعه .

ثالثا : للجنة المخلصين الجمركيين بعد ثبوت أرتكاب المخالفة من قبل المخلص او المندوب ان توقع عليه احد الجزاءات التأديبية الآتية بحسب جسامة الفعل : ـ

١ ـ الانذار .

٢ ـ مصادرة قيمة الضمان المصرفي او جزء منه بما يتناسب مع الاضرار التي لحقت ادارة الجمارك بسبب المخالفة ـ وفي هذه الحالة يلتزم المخالف او المسئول عنه باستكمال الضمان .

٣ ـ سحب الترخيص سحبا مؤقتا للمدة التي تحددها اللجنة .

٤ ـ سحب الترخيص سحبا مؤقتا مع مصادرة الضمان المصرفي كله او جزء منه مع مراعاة ما هو وارد في الفقرة (٢)

٥ ـ الشطب نهائيا من السجل .

٦ ـ الشطب من سجل المخلصين او المندوبين شطبا نهائيا ومصادرة الضمان المالي .

رابعا : استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة يجوز لمدراء الادارات التوثيقية تحصيل غرامة قدرها خمسة دنانير في الأحوال التالية :ـ

أ ـ خطأ المخلص في نقل وتسجيل المعلومات على المعاملة الجمركية .

ب ـ خطأ المخلص في تقديم المستندات المطلوبة .

جـ ـ خطأ المخلص في الدورة المستندية للمعاملة الجمركية

د ـ خطأ المخلص في احتساب الضريبة الجمركية متى ترتب عليه فروقات مالية لصالح الجمارك لا تتجاوز عشرين دينارا .

حالات شطب القيد في السجل

مادة ( ٨٥ )

للجنة المخلصين الجمركيين ان تشطب قيد المخلص او المندوب الجمركي من السجل في الاحوال الاتية : ـ

١ ـ بناء على طلب المخلص او المندوب .

٢ ـ عدم ممارسة المخلص الجمركي للمهنة مدة ستة اشهر متتالية دون عذر مشروع.

٣ ـ الوفاة او العجز الدائم عن القيام بمهام المهنة .

٤ ـ الشطب التأديبي .

السنة السادسة والثلاثون

الكويت اليوم

١٨

الباب العاشر

بيع البضائع

مادة ( ٨٦ )

أولا : لادارة الجمارك ان تبيع البضائع في الاحوال التالية : -

أ - البضائع التي مضى عليها تسعون يوما في المخازن أو المناطق الجمركية دون ان يتسلمها أصحاب الشأن .

ب - الامتعة الشخصية أو المواد الأخرى التي يتركها المسافرون بعد مضي أربعة أشهر على وجودها في المخازن أو المناطق الجمركية .

ج - البضائع والمواد التي آلت للجمارك نتيجة حكم نهائي أو تصالح أو تنازل .

د - المواد والبضائع ذات الطبيعة الخطرة أو القابلة للتلف أو الانسياب أو النقصان ، ويتم البيع في هذه الحالة خلال المدة التي تراها ادارة الجمارك وبعد اثبات الظروف المبررة بموافقة الجهات الحكومية المعنية اذا تطلبت طبيعة البضاعة ذلك .

هـ ـ المواد والبضائع التي في حوزة ادارة الجمارك لنزاع أو ضبط قبل صدور حكم بشأنها من المحكمة المختصة اذا كانت ذات طبيعة خطرة أو قابلة للتلف أو الانسياب أو النقصان أو اذا كان بقاؤها يعرضها لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ ويتم البيع في هذه الحالات في أقرب وقت وبعد تحرير محضر بشأنها تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب والظروف الداعية لبيعها . وفي جميع الاحوال يتعين الحصول على موافقة الجهات الحكومية المعنية اذا تطلبت طبيعة البضاعة ذلك .

فاذا حكم باعادة المواد والبضائع الى أصحابها دفع لهم ثمن البيع بعد استقطاع المبالغ المبينة في المادة ( ٨٩ ) .

ثانيا : البضائع الممنوعة والمقيدة بموجب قوانين أو قرارات نافذة بدولة الكويت .

تتخذ ادارة الجمارك بشأنها أحد الاجراءات التالية : -

أ - بيعها برسم التصدير .

ب - منحها للجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية أو جمعيات النفع العام وذلك للاستعمال الرسمي .

ج - بيعها بالمزاد العلني للسوق المحلي أو اتلافها شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الحكومية المعنية .

مادة ( ٨٧ )

يتم البيع في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بواسطة ادارة الجمارك أو الجهات التي تفوض لهذا الغرض بقرارات وزارية لاحقة وذلك طبقا للاجراءات التالية : -

١ ـ يجري البيع بالمزاد العلني ويجب ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » وبلوحة الاعلانات بمقر مراقبة بيت المال والمزاد العلني ويجوز ان يعلن عنه في وسائل الاعلام الرسمية والجرائد اليومية مع اخطار غرفة تجارة وصناعة الكويت وتجار الصنف اذا رأت الادارة ذلك ويحدد في الاعلان مواصفات البضاعة موضوع البيع ومكان وموعـد المزاد بشرط ان لا يقل عن ثمانية أيام من تاريخ الاعلان .

٢ ـ يبدأ البيع بالمزاد بالثمن الأساسي الذي تحدده لجنة البيع التي تشكلها ادارة الجمارك .

٣ ـ لادارة الجمارك بيع البضاعة صفقة واحدة أو على عدة صفقات حسب ظروف البيع ولها الحق في عدم اتمام البيع دون ابداء الاسباب .

٤ ـ على الراسي عليه المزاد سداد ثمن البيع فورا مضافا اليه عمولة دلالة بواقع اثنين بالمائة من ثمن البيع والا أعيد البيع على حسابه فاذا لم يصل الثمن للمبلغ الذي رسا بـــه المزاد أولا التزم بسداد الفرق .

٥ ـ تسلم البضاعة للراسي عليه المزاد خالصة من الضرائب والرسوم وأية مستحقات اخرى ، وعليه نقلها خلال مهلة أقصاها سبعة أيام من تاريخ البيع ، والا جاز لادارة الجمارك اعادة بيعها بعد مضي ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة مع تحميل المشتري الاول أجور الارضية وأية مصاريف اخرى ترتب على البضاعة خلال هذه المدة ـ ويودع رصيد حصيلة هذا البيع امانة في خزانة الجمارك وعلى صاحب الشأن ان يطالب بها خلال شهر من تاريخ البيع الثاني والا أصبحت حقا لخزينة الدولة .

٦ ـ للجنة البيع في الحالات التي تراها عرض البضاعة للبيع بطريق الظرف المختوم ويحق للجنة عند فتح المظاريف وطبقا لمـا تراه مناسبا اما اعتبارا أعلى الاسعار المقدمة بالمظاريف أساسا لارساء المزايدة أو اعتباره السعر الذي تبدأ منه اللجنة البيع بالمزاد العلني وذلك طبقا للشروط التالية : -

أ ـ على كل من يرغب الدخول بالمزايدة عن طريق الظرف المختوم سداد تأمين مؤقت قدره مائة دينار ـ يرد هذا التأمين للمتزايد الذي لم يرس عليه المزاد في حين يكمـل المتزايد الفائز فورا مبلغ التأمين المؤقت الى مبلغ الترسية بالكامل .

ب ـ يطبق في شأن البيع بالظرف المختوم اجراءات البيع باللمزاد العلني الواردة بالفقرات ( ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ) من هذه المادة .

مادة ( ٨٨ )

تصدر سلطة الجمارك القرارات اللازمة لتنظيم بيت المال واجراءات معالجة أوضاع البضائع .

مادة ( ٨٩ )

أولا : تستقطع من حصيلة البيع المبالغ التالية : ـ

١ ـ الضريبة الجمركية والرسوم الاخرى .

٢ ـ اجور التفريغ والارضية .

٣ ـ نفقات البيع والاعلان واية مصروفات اخرى انققتها إدارة الجمارك على البضائع لاي غرض كان .

ثانيا : يودع باقي رصيد حصيلة البيع امانة في خزانة ادارة الجمارك وعلى أصحاب الشأن المطالبة بها خلال سنتين من تاريخ البيع أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في الاحوال التي تستدعي ذلك والا اصبحت حقا لخزينة الدولة .

ثالثا : يودع رصيد حصيلة بيع البضائع الممنوعة والمقيدة بموجب قوانين أو قرارات نافذة بدولة الكويت وبعد استقطاع المبالغ المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة امانة في خزانة الجمارك ــ وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا بها خلال ستة أشهر من تاريخ البيع أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في الاحوال التي تستدعي ذلك والا أصبحت حقا لخزينة الدولة .

الباب الحادي عشر

المناطق الجمركية

مادة ( ٩٠ )

تعتبر الموانيء البحرية الآتي ذكرها وكذلك المنطقة المسورة المحيطة بكل منها والمناطق التابعة لها مناطق جمركية :ـ

أ ـ ميناء الشويخ ويتبعه :

ـ محطة تخزين الحاويات ( الجزيرة ) .

ـ مركز تفتيش الحاويات ( رمبة التفتيش ) .

ـ المنطقة التخزينية الخامسة .

ـ المنطقة التخزينية الثانية وتشمل ( منطقة تخزين المواد الكيماوية )

ب ـ ميناء الدوحة .

ج ـ ميناء فيلكا .

د ـ ميناء الشعيبة .

هـ ـ ميناء الاحمدي ويشمل : ـ

ـ الرصيف الجنوبي .

ـ الرصيف الشمالي .

ـ الجزيرة الصناعية ( سهيل ) .

و ـ ميناء عبدالله والجزيرة الصناعية التابعة له .

ز ـ ميناء الزور والمرسى البحري التابع له .

مادة ( ٩١ )

يعتبر مطار الكويت الدولي بمبنييه رقم ( ١ ، ٢ ) وكذلك المستودعات وجميع المنشآت والساحات الملحقة به بحدود الأسوار المقامة حولها منطقة جمركية .

مادة ( ٩٢ )

تعتبر مراكز الجمارك البرية الآتي ذكرها وكذلك المنطقة المسورة المحيطة بكل منها والمناطق التابعة لها مناطق جمركية:ـ

ـ منطقة الجمرك البري بالصليبية .

ـ مركز جمرك العبدلي .

ـ مركز جمرك السالمي .

ـ مركز جمرك النويصيب .

ـ مركز جمرك شبرة الخضار بالشويخ وجميع المنشآت والساحات الملحقة به .

ـ مركز شبرة الخضار بالرقة .

ـ مستودعات بيت المال والساحات المكشوفة التابعة له.

مادة ( ٩٣ )

تعتبر مستودعات شركة التموين الكويتية منطقة جمركية مخولة استقبال المواد الغذائية الخاصة بها تحت اشراف ومراقبة ادارة الجمارك .

مادة ( ٩٤ )

تعتبر مخازن البضائع المبردة والمجمدة العائدة لشركة مخازن وصناعة التبريد في سوق الخضار في منطقة الشويخ منطقة جمركية مخولة باستقبال وتخزين وتسليم ارساليات البضائع المبردة والمجمدة تحت اشراف ومراقبة ادارة الجمارك.

مادة ( ٩٥ )

تعتبر مستودعات الطرود البريدية ومداخلها بالمراكز البريدية التالية مناطق جمركية وتخضع لاشراف ومراقبة ادارة الجمارك : ـ

ـ مركز البريد بكيفان .

ـ مركز الفرز الآلي ـ جليب الشيوخ .

ـ مركز البريد الممتاز ـ شارع فهد السالم .

ب قسم الطرود البريدية بالاحمدي .

الباب الثاني عشر

المخولون بسلطة الضبط والتفتيش

مادة ( ٩٦ )

للموظفين الشاغلين للوظائف التالية ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل وفي المادة (٢٣) من المرسوم بقانون رقم ٨٠/١٣ في شأن الجمارك وفي القرارات الصادرة تنفيذا لهما : --

١ - مدير عام الادارة العامة للمجمارك .

٢ - نائب مدير عام الادارة العامة للجمارك .

٣ - مدير ادارة الجمرك البري ومساعديه والمراقبين في ادارته .

٤ - مدير ادارة جمارك الموانيء الشمالية ومساعديه والمراقبين في ادارته .

٥ - مدير ادارة جمارك الموانيء الجنوبية ومساعديه والمراقبين في ادارته .

٦ - مدير ادارة الجمرك الجوي ومساعديه والمراقبين في ادارته .

٧ - مدير ادارة الرقابة والتفتيش الجمركي ومساعديه والمراقبين في ادارته .

٨ - رئيس وأمين سر مكتب المقاطعة الاقليمية .

٩ - رؤساء أقسام تدقيق الشركات بالادارات التوثيقية .

مادة ( ٩٧ )

تبلغ كافة السلطات الحكومية ذات العلاقة بأسماء شاغلي الوظائف المذكورة في المادة السابقة والقرارات الوزارية التي تصدر من حين لآخر بتغييرهم أو انابة من يقوم مقام بعضهم.

الباب الثالث عشر

المخالفات الجمركية

مادة ( ٩٨ )

يقوم الموظف الجمركي المختص بضبط أية مخالفة لاحكام قانون الجمارك واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له أو أية مخالفة لاي قانون أو قرار آخر ويحرر بها محضرا يوكع عليه المخالف فاذا امتنع عن التوقيع أو لم يكن معلوما أثبت ذلك في المحضر .

ويتضمن المحضر البيانات الجوهرية التالية : -

١ - أوصاف البضائع محل المخالفة وعددها وكميتها ووزنها .

٢ - مكان وزمان الضبط .

٣ - أقوال ذوى الشأن وما يقدمونه من مستندات .

٤ - المستندات والاوراق المثبتة للمخالفة ان وجدت وترفق بالمحضر ويحال المحضر الى ادارة الجمارك .

مادة ( ٩٩ )

مع عدم الاخلال بالاحكام المتعلقة بجرائم التهريب الجمركي أو بأي عقوبة جزائية منصوص عليها في قانون الجمارك أو أي قانون آخر تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد التالية على المخالفين لاحكام هذا القرار .

مادة ( ١٠٠ )

تفرض غرامة قدرها خمسون دينارا على كل من يخالف حكما من أحكام المواد ١ ، ٢ ، ٣ فقرات ( أ ) أو ( ب ) أو ( ج ) أو ( د ) ٤ (فقرة ب) ٨ ، ١١ ، ١٣ .

مادة ( ١٠١ )

تفرض غرامة قدرها مائة دينار على كل من يخالف حكما من أحكام المواد ( ٤ فقرة جـ ) ٣٣ ، ٣٦ ، ٤٠ ، ٥٠

( بند ثانيا ) .

مادة ( ١٠٢ )

تفرض غرامة قدرها مائة وخمسون دينارا على كل من يخالف حكما من أحكام المواد ( ١٥ ، ٤١ ، ٤٦ ، ٦٢ ) .

مادة ( ١٠٣ )

كل من خالف حكما من احكام المواد ( ٧ ، ١٤ ، ٣١ ، ٣٥ ، ٣٩ ، ٥٠ ) ( فقرة أولا ) من هذا القرار تفرض عليه غرامة تعادل الضريبة الجمركية التي كانت تستحق على البضاعة موضوع المخالفة .

مادة ( ١٠٤ )

توقع الغرامات المشار اليها بقرار من سلطة الجمارك ويجب اداؤها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان المخالفين بهذا القرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يتظلم ذوو الشأن أمام المحكمة الكلية خلال الخمسة عشر يوما المذكورة .

مادة ( ١٠٥ )

يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٨٠/١٥٢ في شأن البيانات والاقلمة الجمركية والقرارات المعدلة له وكافة القرارات الوزارية التعارضة مع هذا القرار .

مادة ( ١٠٦ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٩٠/٥/١ .

وزير المالية

الكويت في : ١٥ شعبان ١٤١٠ هـ

الموافق : ١٩٩٠/٣/١٢ م

مذكرة تفسيرية

للقرار الوزارى رقم ٣ لسنة ١٩٩٠م

بشأن البيانات والانظمة الجمركية

لقد صدر الأمر الاميرى المعمول به اعتبارا من ١٥ مايو ١٩٥١م وكان بمثابة أول تقنين منظم للقواعد المتعلقة بالشئون الجمركية في الكويت .

ونظرا للتطور السريع الذى طرأ على الحياة الاقتصادية في البلاد ، والتقدم الذى يدعو حقا للاعجاب والفخر من حيث سرعة معدلات نموه حتى بلغت الكويت مكانة مرموقة بين دول المنطقة بوصفها سوقا تجارية هامة ، ولمواكبة هذا التطور والتقدم السريعين دعت الحاجة الى اصدار قانون جديد للجمارك لمعالجة الاوضاع الجديدة التي تولدت نتيجة هذا التطور ولسد الثغرات التى اتضحت من خلال الممارسة ، ولهذا صدر المرسوم بقانون رقم ٨٠/١٣ في شأن الجمارك .

وتنفيذا لهذا القانون صدر قرار السيد / وزير المواصلات رقم ٨٠/١٥٢ في شأن البيانات والانظمة الجمركية ليكون بمثابة الدليل الذى يهتدى به التجار في عمليات الاستيراد والتصدير وكل ذى شأن .

وحيث ان عجلة التطور مستمرة لا تقف عند حد وان الحركة التجارية قد تمت نموا سريعا اعقاب صدور هذا القرار وما صاحب ذلك من وجود ثغرات اخرى واوضاع جديدة تولدت ، الأمر الذى تبعه صدور عدة قرارات اخرى ـــ مما فرض على ساحة الاستيراد والتصدير وجود العديد من القرارات ، مما ادى الى اعادة النظر في القرار الوزارى السابق مع مراعاة ان القرار الجديد حافظ عند اعداده على الكثير من نصوص القرار السابق ومبادئه .

وبادىء ذى بدء تجدر الاشارة الى ان عدد مواد القرار السابق هي ست وسبعون مادة فقط ، في حين ان القرار الجديد والذي نحن بصدده يحتوي على مائة مادة وست ، ونأمل من الله سبحانه وتعالى التوفيق ، عسى ان تعطى الحياة التجارية دفعة جديدة من اليسر والسرعة في الاجراءات ودفع عجلة النشاط التجارى نحو التقدم والازدهار بما يحقق الرفاهية والرخاء لهذا البلد المعطاء .

واذ نحن بصدد سرد تفصيل لمواد هذا القرار لذلك نوضح الآتي : ـــ

أولا : عدد أبواب هذا القرار ثلاثة عشر بابا على النحو التالي : ـــ

١ ـــ الباب الاول ـــ خاص بالاحكام الخاصة بقوائم الشحن ووسائل النقل وتفريغ البضائع وشحنها ويقسم هذا الباب الى فصلين الاول منهما ويختص بقوائم الشحن وثانيهما يتناول وسائل النقل وتفريغ البضائع وشحنها .

٢ ـــ الباب الثاني ـــ البيانات الجمركية ويقسم الى فصلين الاول احكام عامة والثاني ـــ الاقرار الجمركي المربوط بتعهد .

٣ ـــ الباب الثالث ـــ ويختص بنماذج التصفيات والتأمينات الفورية .

٤ ـــ الباب الرابع ـــ ويشمل قواعد اعفاء الامتعة الشخصية وعينات العرض التجارية .

٥ ـــ الباب الخامس ـــ ويشمل البضائع العابرة ( الترانزيت ) .

٦ ـــ الباب السادس ويشمل الادخال المؤقت ويقسم الى فصلين الاول في القواعد العامة والثاني في ادخال المركبات .

الباب السابع ـــ ويختص بالمستودعات الخاصة ويقسم الى فصلين الاول ـــ المستودعات الجمركية العامة والثاني المستودعات الخاصة بالمستوردين .

٨ ـــ الباب الثامن ـــ ويختص برد الضريبة الجمركية .

٩ ـــ الباب التاسع ـــ ويشمل التخليص الجمركى ويقسم الى اربعة فصول الاول ـــ عملية التخليص الجمركي ـــ الثاني ـــ المخلصون الجمركيون الثالث المندوبون الجمركيون ـــ الرابع ـــ احكام عامة .

واردة الى دولة الكويت بأية وسيلة ناقلة سواء

١١ - الباب الحادى عشر ويختص بالمناطق

الجمركية .

١٢ - الباب الثاني عشر ويشمل المخولين بسلطة الضبط والتفتيش .

١٣ - الباب الثالث عشر - ويشمل المخالفات الجمركية .

ثانيا : نتناول بالشرح فيما بعد لما هو مستحدث لروح ومواد هذا القرار مع الاخذ في الاعتبار لما هو مستقر من احكام بشأن القرار السابق والتي لم تلغ وبعد ما تقدم فاننا نستعين بالله عز وجل أن يمنحنا التوفيق لما هو مقصود بهذا القرار .

" الباب الاول "

الاحكام الخاصة بقوائم الشحن ووسائل النقل وتفريغ البضائع وشحنها .

الفصل الاول

قوائم الشحن ومواده ثمانية وجميعها واضحة لا غموض فيها وقد اشترطت المادة (١) أن كل بضاعة واردة الى دولة الكويت بأية وسيلة ناقلة سواء بطريق البر أو البحر أو الجو يجب أن تسجل في قائمة الشحن ( المنافيست ) وان تشتمل هذه القائمة على كافة البيانات التي أوضحتها هذه المادة ولضمان جديه هذه القائمة يلزم أن تكون خالية من أية عيوب ـ تشوبها نتيجة أي تعديل سواء كان بالاضافة أو بالحذف أو نتيجة لشطب أو كشط الا أنه مراعاة للتيسير وسرعة الاجراءات فقد أجازت المادة (۲) لادارة الجمارك قبول هذه القائمة بشرط أن يتم التوقيع قرين هذا العيب وختمه من الجهة التي اصدرتها وأوضحت المادة (۳) أنه يلزم بالنسبة لميعاد تقديم القائمة الخاصة بالبضائع الواردة على السفن والبواخر التجارية أن يتم ذلك خلال مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة قبل وصول الباخرة النطاق البحرى للرقابة الجمركية ـ وأما بخصوص البضائع الواردة ـ بالطائرات أو بالسفن الخشبية ـ فيتعين تقديم القائمة فور وصول وسيلة النقل الى اول مركز جمركى وعند الضرورة فانه يمكن قبول قائمة الشحن وملاحقها المستنسخة بالكمبيوتر او المرسلة بالراديو التصويرى على أن يقدم صاحب الشأن ايضاحاً كتابياً بالاسباب التي لم تمكنه من تقديم القائمة في الميعاد المحدد والجدارك لها حق طلب الاصل عند قبولها لهذه الصور ـ وجاءت المادة (٤) واضحة في الاعتبار ماقد يحدث من أخطاء في اسم المرسل اليه أو عنوانه واقرت لذلك شروط مبينة في ذات المادة فقرات ( أ ، ب ، ج ) وجاءت الفقرة ( ج ) من ذات المادة بعنصر أخر من عناصر التيسير اذ جعلت من الممكن قبول طلب التعديل المرسل بالراديو التصويرى او المستنسخ بالكمبيوتر وفى حالة عدم التقدم بطلب التعديل من ذوى الشأن أباحت هذه المادة جواز تقديم كفالة مصرفية غير مشروطة مساوية لقيمة البضاعة والتقدم بطلب التعديل من الغير - تلافيا لالحاق اى ضرر بالبضاعة وانهاء المعاملة خلال مدة ثلاثة أشهر لحين حضور ذوى الشأن ونجد ان المادة (٥) اوجبت على ربابنة السفن الخشبية والزوارق عند قيامهم بنقل اية بضاعة بدون عمل قائمة شحن لها او انه قد عمل لها قائمة شحن لكنه لم يدرج فيها كل البضائع - ابلاغ مسئولي الجمارك فور وصولهم لأول مركز جمركي بتلك البضائع غير المدرجة ( الزائدة ) او تلك التي لم يعمل لها قائمة شحن وتضمنت المادة السادسة ان لادارة الجمارك في حالة وجود زيادة او عجز ان تحدد نسبة التسامح في كمية الزيادة او العجز ولضرورة وجوب ان تكون البضاعة الواردة الى دولة الكويت تحت نظر ادارة الجمارك دائما فقد أقرت المادة (۷) بعدم جواز تحويل هذه البضاعة او مجرد محاولة تحويلها الى بلد آخر طالما دخلت الخط الجمركي الا بعد الحصول على موافقة كتابية من ادارة الجمارك .

الفصل الثاني

وهو خاص بوسائل النقل وتفريغ البضائع وشحنها ـ ويحكم هذا الفصل المواد من رقم (۹) وحتى رقم (١۷) وقصد من هذا الفصل اخضاع جميع وسائل النقل المحملة بالبضائع الواردة الى دولة الكويت سواء كان الوارد منها للسوق المحلى او بطريق الترانسيت لمراقبة ادارة الجمارك - وذلك منعا لمحاولة التهريب لكل او جزء من تلك البضائع ولذلك اوجبت المادة (۱۰) على سيارات نقل الركاب او البضائع عند عبورها الحدود الكويتية ان يتم ذلك من نقاط بها مراكز جمركية وحظرت المادة ( 12 ) على السفن الخشبية والزوارق تفريغها او شحنها في غير الاحواض المخصصة لها داخل المناطق الجمركية وأكدت المادة (14) على أنه لا يجوز نقل أية بضاعة من وسيلة نقل الى اخرى بعد دخولها النطاق الجمركي الا بترخيص من ادارة الجمارك واوضحت المادة (16) ان سفن الصيد الكويتية والتي تعمل في المياه الاقليمية لدولة الكويت لا تخضع للانظمة الجمركية الا فيما يتصل بالتفتيش الجمركي ولهذا فلا يلزم ان تقدم قائمة شحن طالما انها تعمل في المياه الاقليمية .

- الباب الثاني -

- البيانات الجمركية -

ويحتوى هذا الباب على فصلين ويشمل المواد ارقام من (18) الى (25) .

والفصل الاول : يختص بالاحكام العامة :

حيث أوضحت المادة (18) منه ان من له الحق في استلام البضاعة هو صاحبها او من يفوضه رسميا في ذلك لدى ادارة الجمارك وفقا لما تقرره من اجراءات لهذا الغرض كما اوضحت المادة (19) وقت ابتداء الاجراءات الجمركية وذلك من وقت تقديم اقرار جمركي مفصل عن البضاعة المراد اخراجها من المنطقة الجمركية من قبل الاشخاص المسموح لهم بذلك ويعتبر الموقع على هذا الاقرار مسئولا عن صحة ما يرد فيه هذا بالاضافة الى مسئولية اصحاب البضائع ، وقد خولت هذه المادة الادارة العامة للجمارك في اصدار هذا الاقرار سواء للبضائع الصادرة ام الواردة وسواء كانت تلك البضائع معفاة ام خاضعة للضريبة الجمركية كما اوضحت المادة (20) المستندات التي ينبغي ان ترفق بنموذج الاقرار الجمركي - ولبعث الطمأنينة لدى اصحاب البضائع وتيسيرا عليهم للوقوف على حقيقة البضائع الواردة اليهم وعما اذا كانت مطابقة للاوصاف المتعاقد عليها من عدمه وكذا

لعدم الخلط بينها وبين أية بضائع اخرى مشابهة او مماثلة مملوكة او واردة لصاحب بضاعة آخر وأجازت

المادة (21) لصاحب البضاعة او من يفوضه الاطلاع على بضاعته او اخذ عينات منها بعد الحصول على موافقة ادارة الجمارك وتحت اشرافها للتثبت من حالة بضاعته وافسحت المجال اليه بالاستعانة بمن يراه من اهل الخبرة ومن ثم فقد اطلقت هذه المادة يد صاحب البضاعة في اثبات حالة بضاعته طالما ان ذلك تحت عين واشراف ادارة الجمارك وانه محافظة على حق صاحب البضاعة اقرت المادة (22) من القرار عدم جواز اطلاع غير صاحب البضاعة او من يفوضه الاطلاع على الاقرارات الجمركية واستثنت من ذلك الجهات الرسمية والقضائية الكويتية ، كما أعطت

المادة (23) لادارة الجمارك الحق في سبيل التثبت من صحة المعلومات المقررة في الاقرار الجمركي بشأن البضاعة الاطلاع على أية مستندات تراها لازمة لذلك والكشف على البضاعة في حضور صاحبها ، فاذا لم يحضر رغم اخطاره بميعاد الكشف فلادارة الجمارك الحق في الكشف عليها في غيبته ويثبت ذلك في محضر .

الفصل الثاني

الاقرار الجمركي المربوط بتعهد

وتحكمه المادتان ( 24 ، 25 ) من القرار .

ورغبة في تمكين التجار من التخليص على بضائعهم وزيادة في التيسير على كل صاحب شأن لم يتمكن من احضار قوائم تفصيلية بوصف البضاعة وكميتها ووزنها وسعرها وقيمتها الاجمالية ( تسليم الكويت ) - وكذا شهادة منشأ موضحا بها نوع البضاعة وعددها ووزنها واسم المنتج اثناء التقدم للجمارك بقصد التخليص على البضاعة - فانه يجوز لذوى الشأن التخليص على بضائعهم والافراج عنها

جـ ـ أما بالنسبة لقوائم الشحن الخاصة بالشحنة الواردة برا ، يلتزم المرسل أو المرسل إليه أو وكيلاهما المعتمدان بموجب وكالة رسمية موثقة - بالتقدم بطلب التعديل سواء بتغيير أو تصحيح اسم المرسل إليه أو عنوانه ويجوز لادارة الجمارك قبول طلب التعديل المرسل بالراديو التصويرى أو المستنسخ بالكمبيوتر . وفى حالة عدم وجود أصحاب الشأن أو وكيليهما وتلافيا لالحاق أي ضرر بالبضاعة أو أصحابها ، يجوز تقديم كفالة مصرفية غير مشروطة مساوية لقيمة البضاعة لحين حضور ذوي الشأن المخولين باجراء التعديل وانهاء المعاملة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر ، وفى حالة الاخلال بالمدة المشار إليها تطبق بشأن مقدمى الكفالة الغرامات المقررة في الباب الثالث عشر من هذا القرار وذلك دون الاخلال بأية اجراءات أخرى تقررها الادارة .

مادة ( ٥ )

يجب على ربابنة السفن الخشبية والزوارق في حال قيامهم بنقل أية بضاعة بدون قوائم الشحن المنصوص عليها في المادة الثالثة أو بالزيادة عما هو وارد في تلك القوائم ابلاغ المفتشين الجمركيين بذلك فور وصولهم .

مادة ( ٦ )

يكون مالك الوسيلة الناقلة أو قائدها أو وكيلها مسئولا عن النقص أو الزيادة في حمولتها عما هو مسجل في قوائم الشحن المقدمة لادارة الجمارك الى أن تسلم البضائع لاصحابها أو ممثليهم ، وفي جميع الاحوال يجب عليه أن يوضح أسباب النقص أو الزيادة وان يؤيد تلك الاسباب بالادلة المقنعة فور وصوله . .

ولادارة الجمارك ان تحدد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصا وكذلك نسبة النقص الجزئى في البضائع الناشيء عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الاغلفة انسياب محتوياتها .

مادة ( ٧ )

كل بضاعة مسجلة في قوائم الشحن على انها واردة الى الكويت لا يجوز تحويلها أو محاولة تحويلها الى بلد آخر بعد دخولها الخط الجمركي ، سواء بواسطة الوسيلة الناقلة لها أو بنقلها من وسيلة الى أخرى ، الا بعد الحصول على موافقة كتابية من ادارة الجمارك .

مادة ( ٨ )

يحظر على وسائل النقل مغادرة دولة الكويت وهى محملة أو فارغة الا بعد الحصول على ترخيص من ادارة الجمارك وتقديم قوائم الشحن مستوفاة لكافة البيانات المتعلقة بالبضائع المشحونة للخارج والمبينة في المادة الأولى من هذا القرار .

الفصل الثاني

وسائل النقل وتفريغ البضائع وشحنها

مادة ( ٩ )

لا يجوز لوسائل النقل تفريغ أو تحميل شحناتها سواء كانت قادمة الى دولة الكويت أو صادرة منها أو مارة بها الى بلدان أخرى في غير الموانيء أو المناطق الجمركية المعدة لذلك الا بعد الحصول على ترخيص من ادارة الجمارك .

ويحظر هبوط طائرات النقل والركاب التجارية في غير المطارات المعدة لذلك فيما عدا حالات الهبوط الاضطرارى ، وعلى قائدى الطائرات في هذه الحالات الاسراع في اخطار أقرب مركز جمركي .

مادة ( ١٠ )

لا يجوز لسيارات نقل الركاب أو البضائع عبور الحدود الكويتية من نقاط ليس بها مراكز جمركية .

مادة ( ١١ )

تصدر ادارة الجمارك دفاتر مرور لوسائل النقل البري الخارجي الخاصة بالركاب والبضائع ويحظر على قائدى هذه الوسائل دخول البلاد أو الخروج منها الا بناء على دفاتر مرور صالحة وبعد ختم هذه الدفاتر من المركز الجمركى المختص .

مادة ( ١٢ )

يحظر تفريغ أو شحن السفن الخشبية والزوارق في غير الاحواض المخصصة لها داخل المناطق الجمركية .

مادة ( ١٣ )

لا يجوز البدء في شحن أو تفريغ حمولة أية وسيلة ناقلة الا بعد الحصول على اذن من ادارة الجمارك .

مادة ( ١٤ )

لا يجوز نقل أية بضاعة من ناقلة بحرية أو برية أو جوية الى أخرى بعد دخول النطاق الجمركي الا بترخيص من ادارة الجمارك ، يحدد جنسية الناقلتين ونوع وكمية البضائع المطلوب نقلها والوقت اللازم لاتمام عملية النقل التي يجب أن تتم تحت اشراف ادارة الجمارك .

وذلك بموجب الاقرار الجمركي المربوط بتعهد _ ولهذا الأخير شروطه الخاصة به والمتمثلة في التأمين النقدي _ بما يعادل ٢٪ اثنين بالمائة من قيمة البضاعة وذلك طبقا لتثمين ادارة الجمارك _ مع مراعاة _ ان لا يقل قيمة مبلغ التأمين النقدي بأي حال عن مائة دينار _ ويجب على ذوى الشأن _ أو _ المستفيد من هذا الاقرار عموما _ التقدم لادارة الجمارك _ خلال مائة يوم تبدأ من تاريخ فرز هذا الاقرار بكافة المستندات الناقصة التي من أجلها حرر هذا الاقرار _ وجزاء _ لمن يخالف ذلك فان هذا التأمين يصادر مع التزام ذوى الشان بتقديم المستندات الناقصة وللجمارك اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات قانونية _ لمتابعة تسديد المعاملة _ ونجد أن القرار استثنى من مبلغ التأمين وزارات الدولة _ والمؤسسات والهيئات العامة _ والشركات المملوكة للدولة بالكامل _ وجمعيات النفع العام _ حيث يتم التخليص على البضائع التي ترد لاحدى هذه الجهات بمقتضى نموذج التعهد الخاص بهذه الحالات .

ويلاحظ أنه في جميع الاحوال سواء كانت البضائع خاضعة للضريبة الجمركية _ أم غير خاضعة أو معفاة منها ، فانه يلزم عند وجود نقص في المستندات الموضحة أعلاه عمل اقرار جمركي مربوط بتعهد _ هذا _ من ناحية _ وعلى الجانب الآخر _ فانه في جميع الاحوال يجب أن تستوفى الضريبة الجمركية وأجور التفريغ . والارضية وأية أجور أخرى تكون مستحقة على ذات البضاعة وقت اصدار الاقرار .

- ( الباب الثالث ) -

- نماذج التصفيات والتأمينات الفورية -

ونظرا لما تتطلبه المصلحة العامة في شأن البضائع التي ترد البلاد _ ولا تزيد قيمتها عن خمسمائة دينار كويتي فانه تقرر أن تصدر ادارة الجمارك نموذج جمركي يخصص للتصفيات _ والتأمينات الفورية لهذه البضائع _ وذلك لامكان التخليص عليها بصفة فورية _ وبما لا يخالف الانظمة الجمركية المعمول بها _ وبما يضمن في ذات الوقت

استيفاء الضريبة الجمركية _ والرسوم الاخرى _ ولادارة الجمارك أن تصدر كافة التعليمات التي تحدد من خلالها حالات واجراءات استخدام هذا النموذج .

الباب الرابع -

- قواعد اعفاء الأمتعة الشخصية وعينات

العرض التجارية -

ويشتمل هذا الباب على مادة واحدة هي رقم (۲۷) وقصد من هذا الباب في المقام الاول _ اعفاء الأمتعة الشخصية للقادمين الى البلاد _ من الضريبة الجمركية تيسيرا على الاشخاص _ وأن الاعفاء من الضريبة الجمركية لا يعفى من اجراءات الكشف عليها _ على أن تكون هذه الامتعة الشخصية من الضرورة بمكان حتى لا تضفى عليها الصبغة التجارية _ حتى لا يتذرع أصحابها بأنها أمتعة شخصية _ لذلك يلزم أن تكون بالقدر المعقول _ والمتعارف عليه _ ومن الأمتعة الشخصية ( الملابس الخاصة _ أدوات الزينة _ أدوات الحلاقة ) _ وما شابه ذلك _ من الاشياء التي يكون استعمالها دائما لصيق بصاحبها _ ويراعى أيضا _ أن تكون عينات العرض التجارية قليلة القيمة بمالا يزيد عن خمسمائة دينار _ والا _ فما تجاوز ذلك ...

أدخل تحت نظام الادخال المؤقت .

- الباب الخامس -

- البضائع العابرة -

ونجد أن هذا الباب تحكمه المواد _ من ( ۲۸ ) حتى ( ٤٦ ) .

حيث أن تطور الحياة التجارية مستمر _ ولا يتوقف في دولة الكويت _ ورغبة في تنمية التعاون _ والتبادل التجاري _ والاقتصادي بين الدول _ ومن خلال التجار كذلك _ فقد سمح بمرور البضائع _ وكذا امكانية بقائها مدة ثلاثة أشهر لدى مستورديها _ بعد

موافقة ادارة الجمارك _ واعمال الشروط الخاصة بذلك _ ومن خلال ذلك فان التاجر يتمكن من ادارة حركة تجارته بما يعود عليه من ربح _ ونجد أن المادة ( ۳۳ ) جاءت بشيء جديد حيث أوضحت بخصوص البضائع العابرة عبور مباشر _ والوسائل الناقلة لها لا يسمح ببقائها في البلاد أكثر من ٤٨ ساعة من تاريخ خروجها من المراكز الجمركية .

أما تلك الاخرى العابرة عبورا غير مباشر – فلا سمح ببقائها في البلاد أكثر من خمسة أيام – من تاريخ خروجها من المراكز الجمركية – أو – مستودعات الخاصة – الا أنه يمكن لادارة الجمارك في الاحوال الطارئة تمديد الفترة عند تقديم ما يبرر ذلك .

- الباب السادس –

- الادخال المؤقت –

وينقسم هذا الباب الى فصلين – متضمنا القواعد العامة – وادخال المركبات – وتحكمه المواد – من (٤٧) حتى ( ٥٠ ) .

الفصل الاول : القواعد العامة

اشتمل هذا الفصل على تبيان الاحوال التي يسمح فيها بالادخال المؤقت للأجهزة والمواد والآليات والمعدات غير المستوردة للتسويق المحلى في المادتين ٣٧ ، ٤٩ حيث يسمح بادخالها البلاد بصفة مؤقتة ومن ثم اخراجها من البلاد ثانية بعد استنفاد تلك الأغراض وبعد الانتهاء المدة القانونية المسموح بها لوجودها داخل البلاد .

وقد استهدف هذا النظام تجنيب المستورد المحلى أو أية شركة تقوم بتنفيذ مشروعات داخل الكويت حيث يمكنهم تنفيذها مع تحقيق كامل الربح المنشود دون الحاجة لسداد الضريبة الجمركية ، باستثناء سداد بدل خدمات بواقع ٠٫٠١٪ واحد بالألف من قيمة البضاعة وقت ادخالها – مدة ثلاثة أشهر – مما يعطى دفعة قوية لتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد .

ويلاحظ أن المادة (٥٠) جاءت بحكم جديد

– حيث سمحت ببقاء المركبات السياحية في البلاد لمدة ثلاثة أشهر يجوز تمديدها لمدة مماثلة – طبقا للحالات المبينة أدناه – على أن يوضع في الاعتبار أحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم انتقالها بين الدول – وكذا التقيد بأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية – فبخصوص المركبات السياحية الاجنبية – والتي ينتمى أصحابها لمؤسسات سياحية أجنبية معترف بها من قبل السلطات المختصة – تتحمل مسؤولية دفع الضرائب – والغرامات الجمركية المستحقة في حالة عدم الاستدلال على أصحابها – أما في حالة المركبات السياحية والتي لا تحمل سندات سياحية – والقادمة برفقة أصحابها للائقامة المؤقتة فيشترط سداد تأمين نقدي مقداره ١٥٠ د٠ك ( مائة وخمسون دينارا كويتيا ) – مع مراعاة أن أصحاب هذه السيارات ممنوعون من التصرف فيها – بالاضافة الى أنه يشترط عليها جميعا عدم ممارسة النقل الداخلي .

– ( الباب السابع ) –

– المستودعات الجمركية –

ويتضمن هذا الباب المواد من (٥١) – وحتى (٦٥) –

ونجد أن القرار استحدث نظاما جديدا لم يكن موجودا من قبل – قصد به المزيد من التيسير والتسهيل على كل صاحب شأن – حيث أوجد نظامين للمستودعات

– النظام الأول :

المستودعات الجمركية العامة – وهذا النظام قريب الشبه بنظام المناطق الحرة – اذ – يكون لادارةالجمارك ان توصي بانشاء هذه المستودعات – والتي تكون في الاصل خاضعة لرقابة الجمارك – ويصدر بتحديدها – والجهات المسئولة عن استثمار التخزين فيها قرارات وزارية – وطبقا لهذا النظام فيكون بامكان المستورد – ايداع بضائع له – سواء كانت واردة للسوق المحلي – أم – لم تكن واردة أصلا لدولة الكويت – وله حرية التصرف فيها سواء باعادة تصديرها – أو – بادخالها الدولة للاستعمال المحلى ولا يطبق على هذا النوع من المستودعات الاجراءات الجمركية المعتادة فيما عدا التفتيش الجمركى الذى يطبق فقط على تلك البضائع التى يتم ادخالها للاستعمال المحلى ـ ويكون من حق المسئولين عن استثمار التخزين تحصيل أجر لقاء خدمة ايداع المستوردين لهذه البضائع .

ـ النظام الثاني :

المستودعات الخاصة بالمستوردين ـ من أجل التيسير على الافراد ـ والتزاما بهذا المبدأ ـ استحدث القرار هذا النظام ـ وبموجبه يكون بامكان المستورد عند عدم تمكنه من الافراج عن بضائعه لأسباب تقبلها الجمارك ان يودع بضائعه هذه بمستودعاته الخاصة ـ حتى لا يتحمل نفقات اجور الارضية ـ . وذلك مقابل تأمين نقدى او ضمان مصرفى يعادل الضريبة الجمركية اذا كانت البضائع خاضعة للضريبة ـ وبما يعادل ٤٪ من قيمتها اذا كانت غير خاضعة للضريبة ـ او معفية منها .

ونجد ان المادة (٦٤) جاءت بتيسير آخر ضمن سلسلة التيسيرات المقررة لاصحاب الشأن حيث ان القرار السابق يلزم أصحاب الشأن بانهاء المعاملة الجمركية لتلك البضائع فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر ـ يجوز لظروف قاهرة ـ مدها مدة مماثلة ـ الا ان القرار الجديد ـ أفسح المدة ـ بأن جعلها ستة أشهر ـ قابلة للتمديد لفترة مماثلة ـ وفى جميع الاحوال تقوم ادارة الجمارك بختم هذه المستودعات او وضع حراسة خاصة عليها على نفقة اصحابها .

ـ ( الباب الثامن ) ـ

ـ رد الضريبة الجمركية ـ

ويتضمن هذا الباب المواد من (٦٦) ـ الى (٦٨) .

ـ ولمزيد من التيسيرات التى أضافها هذا القرار ـ فقد تم بسط الاجراءات بما يتيح لكل بادىء فى التجارة ان ـ لا ـ يضار ـ من نكسات السوق التجارية ـ بل أخذ هذا القرار بيد التجار المبتدئين ـ حيث ازاح من أمامهم عقدة التخوف من السوق ـ وما فيه من عدم استقرار ـ اذ ـ سمح للمستورد ـ وكسل صاحب شأن رد قيمة الضريبة الجمركية التى سبق تحصيلها ـ عند اعادة تصدير ذات البضائع ـ ونجد ان المادة (٦٧) قد أتت بكل جديد فيه نفع لأصحاب الشأن ـ فنلاحظ الآتى :

الفقرة (أ) ـ لم تقتصر هذه الفقرة على رد الضريبة ـ على المستورد الذى يقوم باعادة التصدير ـ كما ـ كان عليه القرار السابق ـ بل فتحت المجال للمشترى الذى يشترى ذات البضاعة من خلال واقعة شراء صحيحة قانونا ـ ان يقوم هو الآخر باعادة التصدير ـ ورد قيمة الضريبة الجمركية .

الفقرة (ب) ـ استحدثت هذه الفقرة عنصرا جديدا لتبسيط الاجراءات اذ ـ أصبح فى الامكان رد الضريبة الجمركية عن البضاعة المعاد تصديرها اذا لم تقل قيمتها عن ألف دينار ـ فى حين ان الفقرة (ب) من المادة (٦٠) من القرار السابق كانت تشترط ان لا تقل قيمة البضائع عن ثلاثة آلاف دينار كويتى ـ .

وجاءت الفقرة (جـ) ـ وأضافت أنه بامكان مصدر البضائع ان يعيد تصديرها خلال سنتين ـ من تاريخ فرز الاقرار الجمركى ـ بعد ان كانت فى القرار السابق ثلاثة أشهر فقط ـ وأجازات الفقرة (د) ـ اعادة تصدير الارسالية على اجزاء بشرط ان ينطبق على كل جزء منها الشروط السابقة ـ بل اننا نجد ان هذه الفقرة أباحت لصاحب الشأن ان يعيد تغليف البضائع بطريقة أخرى طالما ان مواصفات ـ وحالة البضائع لم تتغير ـ .

واشترطت الفقرة (هـ) ـ أن لا تكون من

البضائع المقيد تصديرها بموجب أنظمة وقرارات صادرة عن الجهات الحكومية الاخرى ـ وأيضا يجوز اعادة التصدير فى هذه الحالة اذا سمحت الجهة الحكومية المختصة بذلك .

وقد سمحت الفقرة الاخيرة من هذه

المادة ـ لكل ذى شأن ان يعيد تصدير عدة ارساليات مختلفة باقرار جمركى واحد بشرط المطابقة بينها ـ وبين الاقرارات الواردة بها ـ مع مراعاة الشروط السابقة ـ كما أوضحت

المادة (٦٨) ـ أنه لكى تتم عملية رد الضريبة يلزم اثبات خروج البضائع المعاد تصديرها من البلاد ـ بالطريقة الموضحة ـ وذلك بختم وتوقيع مركز الخروج الجمركى ـ او ـ بشهادة ابراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد .

- ( الباب التاسع ) -

- التخليص الجمركى -

يتضمن هذا الباب المواد من (٦٩) - الى (٨٥) هو مقسم الى أربعة فصول .

ورغبة من ادارة الجمارك فى تنظيم مهنة التخليص لجمركى وحصر ممارستها على اشخاص محددين مرخصين من قبلها وذلك ليكونوا فى مواجهة الادارة عند نشوء أية التزامات مادية او ادبية تترتب على عدادهم للاقرارات الجمركية .

لذلك فقد تناول الباب التاسع وبفصوله الاربعة تحديد المقصود من مهنة التخليص الجمركي وكذلك لشروط والاجراءات اللازمة لاصدار رخصة تخليص جمركى ( عام - تابع - خاص) أو رخصة مندوب جمركي كما ألزم القرار المخلص الجمركي العام بفتح مكتب تخليص جمركي متى وافقت الادارة له على استخدام مخلصين تابعين له أو مندوبين عنه .

هذا وقد اشترط القرار على كل مخلص جمركى الاحتفاظ بسجلات منظمة يقيد بها كافة المعاملات الجمركية التي يجرى التخليص عليها وتقديمها لادارة الجمارك عند طلبها .. كما لم يغفل القرار عن تحديد واجبات المخلص والمندوب الجمركى التى يترتب على عدم الالتزام والتقيد بها احالتهم الى لجنة المخلصين الجمركيين والتى تتولى من جانبها توقيع الجزاءات التأديبية المناسبة على كل مخلص أو مندوب كل حسب جسامة فعله .

كما حدد القرار اجراءات الاستغناء أو الانتقال أو سحب المخلصين الجمركيين (التابع - الخاص - المندوب الجمركى) .

كما أجاز القرار لادارة الجمارك شطب قيد المخلص أو المندوب الجمركى من سجل المخلصين والمندوبين الجمركيين وفقا للاحوال المبينة في المادة ( ٨٥ ) من هذا القرار .

( - الباب العاشر - )

- بيع البضائع -

يعتبر بيع البضائع من الاحكام ذات الطبيعة الاجرائية ، لذا فقد نظم هذا الباب عملية بيع البضائع الموجودة فى المستودعات الجمركية ، وذلك بأن أورد تفصيلا فى الفقرة الأولى من المادة ( ٨٦ ) الاحوال التى يكون فيها لادارة الجمارك حق بيع البضائع الموجودة لديها .

كما حددت الفقرة الثانية من المادة (٨٦) الاجراءات التي يمكن اتخاذها حيال البضائع الممنوعة والمقيدة بموجب القوانين أو القرارات النافذة فى البلاد وذلك بأن أجاز لادارة الجمارك بيع البضائع الممنوعة والمقيدة برسم التصدير أو منحها للجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية أو جمعيات النفع العام للاستعمال الرسمي دون الحاجة الى الحصول على موافقة مسبقة من السلطات الحكومية المعنية لاتخاذ الاجراءين المشار اليهما .

أما اذا رغبت ادارة الجمارك فى بيع البضائع المذكورة للسوق المحلي أو قررت اتلافها فانه فى تلك الحالة يتعين الحصول على موافقة مسبقة من السلطات الحكومية المعنية .

أما المادة (٨٧) فقد عهدت ببيع البضائع فى الاحوال المبينة فى المادة (٨٦) الى ادارة الجمارك أو بواسطة جهات تفوض لهذا الغرض بقرارات وزارية لاحقة وذلك طبقا للاوضاع والاجراءات المحددة في المادة ( ۸۷ )

هذا وقد أستحدث القرار في المادة (۸۷) بيع البضاعة بطريق الظرف المختوم حيث أعطى للجنة الحق عند فتح المظاريف وطبقا لما تراه مناسبا ، اما اعتبار أعلى الاسعار المقدمة بالمظاريف أساسا لارساء المزايدة أو اعتباره السعر الذى تبدأ منه اللجنة البيع بالمزاد العلنى وذلك كله وفقا للشروط الموضحة بالمادة سالفة الذكر .

وتركت المادة (٨٨) لسلطة الجمارك حق اصدار القرارات اللازمة لتنظيم بيت المال واجراءات معالجة أوضاع البضائع وأخيرا أوضحت المادة (٨٩) المبالغ التي تقتطع من حصيلة البيع ، في حين جاءت الفقرة الثانية منها باضافة جديدة ـ من قبيل التيسير وخلافا للقرار السابق ـ اذ جعلت بإمكان أصحاب الشأن المطالبة بباقى رصيد حصيلة البيع خلال سنتين من تاريخ البيع ـ أو ـ من تاريخ صدور الحكم النهائي والا أصبحت حقا للخزانة العامة ، في حين قلصت الفقرة الثالثة من المادة (٨٨) فترة المطالبة بباقي رصيد حصيلة البيع بالنسبة للبضائع الممنوعة والمقيدة وجعلتها ستة أشهر فقط من تاريخ البيع أو من تاريخ صدور الحكم النهائي ـ في الاحوال التي تستدعى ذلك والا أصبحت حقا لخزينة الدولة .

- ( الباب الحادى عشر ) -

- المناطق الجمركية -

أورد الباب الثالث عشر تحديدا لكافة المناطق والمراكز الجمركية البحرية والجوية البرية وكذلك اعتبر القرار مستودعات شركة التموين الكويتية ومخازن البضائع المبردة والمجمدة العائدة لشركة مخازن وصناعة التبريد ومستودعات الطرود البريدية مناطق جمركية وأخضع الاشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل تلك المناطق لاجراءات التفتيش والضبط المشار اليها في المادة (٢٣) من المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك .

- ( الباب الثاني عشر ) -

- المخولون بسلطة الضبط والتفتيش -

نظرا لما تقتضيه طبيعة الاعمال الجمركية وخاصة في مجال الرقابة الجمركية من تفتيش الاماكن والاشخاص والبضائع ووسائل النقل وكذلك ضبط البضائع الممنوعة أو المهربة فقد تناولت المادة ( ٩٦ ) تحديد الموظفين المخولين بسلطة الضبط والتفتيش وذلك وفقا للتفصيل الوارد في المادة المذكورة .

على أن تبلغ ادارة الجمارك السلطات الحكومية ذات العلاقة باسماء شاغلى الوظائف المبينة في المادة ( ٩٦ ) والقرارات الوزارية التي تصدر من حين لآخر بتغييرهم أو انابة من يقوم مقام بعضهم .

- ( الباب الثالث عشر ) -

- المخالفات الجمركية -

المخالفات الجمركية عبارة عن مخالفات ذات طبيعة ادارية تملك الادارة سلطة توقيعها باتفاق الفقه الجنائي في هذا الصدد .

وقد قرر قانون الجمارك بالمادة (١٤) منه ترك تحديد المخالفات والغرامات الجمركية وميعاد أدائها لقرار يصدره الوزير وتبعا لذلك فقد نظم الباب الثالث عشر من هذا القرار أحكام هذه المخالفات والغرامات ( بالمواد من ٩٦ ـ ١٠٤ ) .

ويكون توقيع هذه الغرامات بقرار يصدر من مدير عام الجمارك وذلك دون اخلال بأحكام القانون المتعلقة بالتهريب .

ولا يخل توقيع الغرامات الواردة بالقرار بحق ادارة الجمارك في اقتضاء الضرائب الجمركية والرسوم المستحقة .

كما لا تخل بتوقيع أى عقوبة جزائية منصوص عليها في قانون الجمارك أو أي قانون آخر .

كما تضمن هذا الباب ضرورة تحرير محضر ضبط بالمخالفات الجمركية وماهية البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها المحضر .

اننا نعتقد بأننا أوضحنا فيما تقدم أهم النقاط التي قد تكون محل تساؤل واستفسار .

والله ولي التوفيق ،،،

مادة ( ١٥ )

لا يجوز فك الرصاص الجمركي عن البضائع الصادرة من دولة الكويت أو الواردة اليها الا بعد موافقة السلطات الجمركية وبحضور الموظف المختص .

مادة ( ١٦ )

لا تخضع سفن صيد الاسماك الكويتية التي تعمل في المياه الاقليمية لدولة الكويت للانظمة الجمركية الا فيما يتصل بالتفتيش الجمركي .

مادة ( ١٧ )

على المسئولين عن الوسائل الناقلة تقديم كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها مفتشو الجمارك .

الباب الثاني

البيانات الجمركية

الفصل الاول

أحكام عامة

مادة ( ١٨ )

يكون تسليم البضاعة لصاحبها أو من يفوضه رسميا لدى ادارة الجمارك وفقا للاجراءات التي تحددها .

مادة ( ١٩ )

أ – تبدأ الاجراءات الجمركية عن كل بضاعة مطلوب اخراجها من المنطقة الجمركية بتقديم اقرار جمركي تفصيلي عنها . ويكون تقديم هذا الاقرار من قبل الاشخاص المصرح لهم بذلك وفقا للباب التاسع من هذه القرار . ويجب ملء واستيفاء جميع التفاصيل المطلوبة في الاقرار واحتساب الضريبة الجمركية والرسوم والاجور والبدلات الاخرى واثباتها وتقديمه للمركز الجمركي المختص ... ويعتبر الموقع على هذا الاقرار مسئولا عن صحة ما ورد فيه وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية أصحاب البضاعة .

ب ـ تصدر ادارة الجمارك نماذج الاقرارات الجمركية المطلوبة للبضائع الواردة والبضائع الصادرة سواء كانت خاضعة للضريبة أو معفية منها . كما تحدد الادارة جميع المعلومات والعناصر المطلوبة والتي تمكن من تطبيق الانظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء .

مادة ( ٢٠ )

يجب أن ترفق بالاقرار الجمركي المستندات التالية : ـ

أ ـ اذن تسليم وسند الشحن .

ب ـ قوائم تفصيلية بوصف البضاعة. وكميتها ووزنها وسعرها وقيمتها الاجمالية ( تسليم الكويت ) (CIF)

جـ ـ شهادة منشأ مبين فيها منشأ البضاعة وعددها ووزنها واسم المنتج ومصدقة أصوليا .

د ـ ترخيص استيراد سارى المفعول .

هـ ـ أية شهادة تقررها السلطات الاخرى المختصة حسب طبيعة البضاعة .

مادة ( ٢١ )

يجوز لصاحب البضاعة أو من يفوضه الاطلاع على بضاعته أو أخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من ادارة الجمارك وتحت اشرافها .

وله أن يستعين في اثبات حالة بضاعته بمن يراه من أهل الخبرة .

مادة ( ٢٢ )

لا يجوز لغير صاحب البضاعة أو من يفوضه الاطلاع على الاقرارات الجمركية ويستثنى من ذلك الجهات الرسمية والقضائية الكويتية .

مادة ( ٢٣ )

يجوز لادارة الجمارك في سبيل التثبت من صحة المعلومات التي أعطيت بشأن البضاعة الاطلاع على أية مستندات تراها لازمة لذلك والكشف على البضاعة داخل المنطقة الجمركية بحضور صاحبها أو من ينوب عنه فان لم يحضر رغم اخطاره جاز لها الكشف عليها في غيبته واثبات ذلك في محضر .

الفصل الثاني

الاقرار الجمركي المربوط بتعهد

مادة ( ٢٤ )

أ ـ يجوز لادارة الجمارك اصدار اقرار جمركي يربط بتعهد للتخليص على البضائع القادمة للكويت اذا لم تكن بعض أو كل المستندات والاوراق الرسمية المنصوص عليها في الفقرتين ( ب ، جـ ) من المادة ( ٢٠ ) واللازمة لاصدار الاقرار الجمركي قد وصلت لصاحب البضاعة . وفي جميع الاحوال يجب تقديم ما تقبل به أجهزة المقاطعة بادارة الجمارك لاثبات منشأ ومصدر البضاعة قبل التخليص عليها .

ب ـ يرفق بالاقرار الجمركي سند التعهد وفقا للنموذج الذي تعده ادارة الجمارك وكذلك المستندات الاخرى المطلوبة .

ـ الكويت اليوم

ج ـ يرفق بسند التعهد تأمين نقدى وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة (٢٥) من هذا القرار.

مادة (٢٥)

أ ـ يصدر الاقرار الجمركي لقاء تأمين نقدى يدفعه اصحاب البضاعة وذلك بما يعادل (٢٪) اثنين بالمائة من قيمة البضاعة طبقا لتثمين إدارة الجمارك على ألا يقل بأي حال من الأحوال عن مائة دينار كحد أدنى للمعاملة الواحدة.

ب ـ يجب على اصحاب العلاقة تقديم المستندات الناقصة لإدارة الجمارك خلال مائة يوم من تاريخ فرز الاقرار الجمركي المربوط بتعهد، وفى حالة عدم تقديم هذه المستندات خلال تلك المدة يصادر مبلغ التأمين المقرر في سند التعهد. ولا تعفى مصادرة التأمين من التزام أصحاب العلاقة نحو تقديم المستندات الناقصة واتخاذ إدارة الجمارك ما تراه مناسبا من اجراءات قانونية لمتابعة تسديد المعاملة الجمركية.

ج ـ استثناء من الفقرة (أ) يعفى من أداء التأمين وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل وجمعيات النفع العام، وتقوم بتخليص معاملاتها ناقصة المستندات بمقتضى نموذج التعهد الخاص بهذه الحالات والذي يحدد فيه ما يترتب على عدم الوفاء بشروطه ويوقع ممن له سلطة التوقيع عن الجهة المعنية.

د ـ وفي جميع الاحوال يجب أن تستوفى الضريبة الجمركية وأجور التفريغ والارضية وأية أجور أخرى مستحقة على الشحنة حين اصدار الاقرار.

الباب الثالث

نماذج التصفيات والتأمينات الفورية

مادة (٢٦)

تصدر ادارة الجمارك نموذج جمركي يخصص للتصفيات والتأمينات الفورية للمواد التي ترد الى البلاد والتي لا تزيد قيمتها عن خمسمائة دينار كويتى على أن تصدر ادارة الجمارك تعليمات جمركية يحدد فيها حالات واجراءات استخدام هذا النموذج.

الباب الرابع

قواعد اعفاء الامتعة

الشخصية وعينات العرض التجارية

مادة (٢٧)

استنادا الى أحكام البندين الأول والثاني من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك، ودون الإخلال بإجراءات المعاينة والتفتيش أو أية اجراءات جمركية أخرى تعفى من الضريبة الجمركية الواردات التالية : ـ

أ ـ الامتعة الشخصية للقادمين على ألا تكون ذات صفة تجارية ويقصد بها المستلزمات الذاتية والضرورية للشخص العادي.

ب ـ عينات العرض التجارية التي لا تزيد قيمتها عن خمسمائة دينار كويتى وما يجاوز ذلك يمكن ادخالة الى البلاد بموجب نظام الادخال المؤقت المنصوص عليه في الباب السادس من هذا القرار.

الباب الخامس

البضائع العابرة

( الترانزيت )

مادة (٢٨)

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الكويت يسمح بعبور البضائع العابرة (الترانزيت) وفقا للشروط والقواعد المبينة في المواد التالية : ـ

يعتبر نقلا بالترانزيت عبر الاراضي أو المياه الكويتية كل ما يبدأ نقله وينتهي خارج حدود دولة الكويت البرية والبحرية.

ويعتبر كذلك نقلا بالترانزيت نقل السيارات على عجلاتها ونقل الحيوانات الحية على اقدامها أو محملة على احدى وسائل النقل.

واذا كانت البضائع العابرة منقولة على وسائل مصدرة لبلد المقصد لغرض التصريف التجاري اعتبرت تلك الوسائل جزءا من البضاعة العابرة.

مادة (٢٩)

يجب ان تكون البضائع العابرة مصحوبة بمستندات تبين قيمتها ونوعها وكميتها ووزنها ومنشأها ومصدرها.

ويسمح بعبور البضائع التي تحمل مستنداتها عبارة ترانزيت فقط او ما يدل على ان العملية هي عملية ترانزيت دون الحاجة لذكر جهة المقصد.

وتقبل قوائم شحن البضائع العابرة المستنسخة بالكمبيوتر او المصورة على ان يكون استنساخها او تصويرها قد تم من قبل الجهة الشاحنة او الناقلة للبضاعة ومؤيدا بختم تلك الجهة.

مادة (٣٠)

تستوفى بدلات الترانزيت بنسبة (٠٫٠٢٪) اثنين بالألف من قيمة البضاعة العابرة لأي من البلدان العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية .

وتستوفى هذه البدلات بنسبة (٠٫٠٤٪) اربعة بالالف من قيمة البضاعة العابرة للبلدان الاخرى ، ولا تشمل البدلات المذكورة في الفقرتين السابقتين ما يستحق من رسوم أو أجور او نفقات اخرى عن البضاعة العابرة ان وجدت .

مادة ( ٣١ )

لا يجوز نقل البضائع اثناء عبورها من وسيلة نقل الى اخرى الا باذن مسبق من اقرب مركز جمركي وباشرافه .

مادة ( ٣٢ )

لا يجوز عبور البضائع المارة بطريق الترانزيت والوسائل الناقلة لها الا من المنافذ المخصصة قانونا للعبور والتي توجد بها مراكز جمركية .

مادة ( ٣٣ )

البضائع العابرة عبور مباشر والوسائل الناقلة لها لا يسمح ببقائها في البلاد اكثر من ٤٨ ساعة من تاريخ خروجها من المراكز الجمركية .

اما العابرة عبور غير مباشر فلا يسمح ببقائها في البلاد اكثر من خمسة ايام من تاريخ خروجها من المراكز الجمركية او المستودعات الخاصة . ولادارة الجمارك في الاحوال الطارئة تمديد الفترة بعد تقديم ما يبرر ذلك .

مادة ( ٣٤ )

لا يسمح بعبور البضائع الممنوعة او المقيدة بمقتضى القوانين والقرارات النافذة كما لا يسمح بعبور المواد الاستراتيجية الا بموافقة مسبقة من ادارة الجمارك أو أية سلطات رسمية اخرى في الدولة .

ويعتبر تهريبا واخلالا بالقوانين والقرارات السارية عبور أو محاولة عبور أي من البضائع والمواد المشار إليها بالمخالفة لاحكام الفقرة السابقة .

مادة ( ٣٥ )

يجوز بعد موافقة ادارة الجمارك تخزين البضائع العابرة في مخازن خاصة بمستورديها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على أن تخضع تلك المخازن لرقابة واشراف ادارة الجمارك وان تختم بالرصاص الجمركي ولا تفتح الا من قبل السلطات الجمركية

ويجوز للسلطات الجمركية ان تحدد في موافقتها منطقة ايداع البضاعة والاحتفاظ بضمانات مادية او مصرفية فترة بقاء البضاعة في البلاد ، كما يجوز لها تمديد فترة بقاء البضاعة لمدد أخرى مماثلة اذا اقتنعت الادارة بالاسباب المبررة لذلك .

مادة ( ٣٦ )

يسمح بتغيير وجهة ومقصد البضاعة العابرة واسم وعنوان المرسل اليه وذلك بناء على طلب يقدم من المرسل او المرسل اليه او من وكيلهما المعتمدين بموجب وكالة رسمية موثقة .

وفي حالة عدم وجود اصحاب الشأن او وكيليهما وتلافيا لالحاق اي ضرر بالبضاعة او اصحابها ، يجوز تقديم كفالة مصرفية غير مشروطة ومساوية لقيمة البضاعة لحين حضور ذوي الشأن المخولين باجراء التغيير وانهاء المعاملة خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر ، وفي حالة الاخلال بالمدة المشار اليها تطبق بشأن مقدمي الكفالة الغرامات المقررة في الباب الثالث عشر من هذا القرار ودون الاخلال بأية اجراءات تقررها الادارة .

مادة ( ٣٧ )

يعفى من بدلات الترانزيت والضمان وشهادات اثبات الوصول لجهة المقصد ما يلي :-

أ - الامتعة الشخصية الخاصة بالعابرين .

ب - سيارات الركاب الخاصة المسجلة في دولها .

جـ - الوسائل الناقلة للبضائع العابرة .

د - الاجهزة العلمية والادوات الخاصة بالارصاد الجوية او الاختبارات الجيولوجية او البحرية او بمكافحة الجراد أو الاوبئة او الآفات الزراعية العائدة لهيئات دولية او اقليمية او مؤسسات خيرية .

هـ - المعونات العينية لمنكوبي الكوارث الطبيعية او المشردين واللاجئين .

و - المواد الأخرى التي تقررها ادارة الجمارك .

مادة ( ٣٨ )

يجب على صاحب البضاعة العابرة تقديم ضمان نقدي او مصرفي يعادل فئة الضريبة الجمركية المفروضة على مثيلاتها من البضائع الواردة الى الكويت مضافا اليها اثنان بالمائة من قيمة هذه البضاعة .

ويكون الضمان المصرفي صالحا لمدة تسعين يوما على الاقل من تاريخ فرز اقرار العبور الجمركي ( الترانزيت ) ويفرج عن هذا الضمان اذا قدم صاحب الشأن خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة احد المستندات المبينة ادناه - وفي حالة عدم تقديم اي منها قبل انتهاء تلك المدة يحق لادارة الجمارك مصادرة هذا الضمان .

١ - نسخة من قائمة شحن البضاعة العابرة موقعة ومختومة من قبل الموظف المختص في آخر مركز جمركي خرجت منه .

٢ ـ شهادة ابراء من بلد المقصد تثبت وصول البضاعة كاملة .

٣ ـ البيان العابر اذا كان موقعا ومختوما من الموظف الجمركي المختص في بلد المقصد .

وفي جميع الاحوال يحق لادارة الجمارك التأكد من سلامة التوقيع والختم .

مادة ( ٣٩ )

لا يجوز اجراء اي تعديل او تغيير على البضائع العابرة وهي مارة أو مودعة برسم الترانزيت سواء من حيث التغليف أو التعبئة أو الوزن أو أي اضافة أخرى الا باذن كتابي من ادارة الجمارك .

مادة ( ٤٠ )

لا يجوز لوسائل النقل المارة ترانزيت ان تقوم باعمال النقل الداخلي .

مادة ( ٤١ )

لا دارة الجمارك وضع اختام الرصاص على البضائع العابرة ولها اتخاذ اية اجراءات تحفظية اخرى قد تراها ، كما يحق لها الكشف في اي وقت على تلك البضائع .

ولا يجوز فك الاختام عنها مهما كانت الاسباب الا بعد موافقة ادارة الجمارك وبحضور الموظف المختص .

مادة ( ٤٢ )

يجب على جميع السيارات العابرة سواء بقيت لفترة ما في البلاد او استمرت في سيرها نحو مركز الحدود الاخر ان يكون مؤمنا عليها لدى شركة تأمين معتمدة .

مادة ( ٤٣ )

لا يجوز قدوم وسائل نقل اجنبية فارغة لنقل بضائع عابرة مالم تحصل تلك الوسائل على اذن مسبق من ادارة الجمارك .

مادة ( ٤٤ )

يجب في جميع الحالات اعداد اقرار العبور الجمركي ( ترانزيت ) لكافة البضائع العابرة لاستيفاء بدلات الترانزيت واية رسوم اخرى .

مادة ( ٤٥ )

يجب أن تتوافر في وحدات النقل المستخدمة لنقل البضائع العابرة ( ترانزيت ) الشروط الفنية المطبقة على وحدات النقل وكذلك الشروط الخاصة بالاغطية والأربطة والاختام الجمركية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الكويت طرفا فيها وذلك بالشكل الذي لا يسمح بالعبث بالبضائع المنقولة بعد وضع الاختام الجمركية على الأغطية والاربطة التي تحيط بهيكل الوسيلة الناقلة . ويجوز لادارة الجمارك منع عبور وحدات النقل غير المستوفاة لهذه الشروط .

مادة ( ٤٦ )

يحظر على قائدي وحدات النقل العابرة العبث بالأغطية والاربطة والاختام الجمركية أثناء عبورها البلاد .

الباب السادس

الادخال المؤقت

الفصل الاول

القواعد العامة

مادة ( ٤٧ )

يسمح بالادخال المؤقت للاجهزة والمواد والآليات والمعدات غير المستوردة للتسويق المحلي وذلك في الاحوال الآتية : ـ

أ ـ اذا كانت تخص شركات تقوم على تنفيذ مشروعات داخل دولة الكويت .

ب ـ اذا كانت تخص شركات تقوم على تنفيذ مشروعات حكومية ويصدر قرار من مجلس الوزراء لمعاملتها وفق نظام الادخال المؤقت .

ج ـ ما يرد لاغراض المعرض التجاري او لاقامة المعارض الدولية او الخاصة او لعرض الاستعراض الفني او الرياضي او لاقامة الحفلات وفقا للانظمة المقررة من قبل السلطات الحكومية المختصة .

د ـ ما يستقدم من الخارج من آليات او مواد او اجهزة لاغراض التعبئة أو التعديل او الاضافة او الصيانة الفنية او الميكانيكية في المنشآت والورش المحلية بشرط اجراء الاغراض التي ادخلت من أجلها .

هـ ـ الاغراض المؤقتة الأخرى التي تقررها ادارة الجمارك .

مادة ( ٤٨ )

أولا : يشترط لادخال المواد المشار اليها في المادة السابقة مؤقتا ما يلي : ـ

١ ـ ان يقدم صاحب الشأن طلبا للحصول على الموافقة المبدئية للادخال شريطة ان يبين في الطلب المذكور المعدات والمواد المراد ادخالها والغرض من الادخال المؤقت ومدته .

ب ـ ان يقدم ـ بعد حصوله على الموافقة المبدئية ـ تأمينا نقديا او ضمانا مصرفيا صالحا طوال مدة الادخال المؤقت وشهر آخر على الاقل وذلك بما يعادل اربعة بالمائة من قيمة بضاعة اذا كانت معفاة او غير خاضعة للضريبة الجمركية او على الضريبة الجمركية المقررة على البضاعة اذا كانت خاضعة ضريبة .

جـ — أن يدفع بدل خدمات بواقع واحد بالالف من قيمة البضاعة وقت ادخالها ويغطى هذا البدل مدة ثلاثة اشهر او أي جزء منها دون اعتبار لفترة بقاء البضاعة في البلاد خلال تلك المدة .

د — ان يعبأ النموذج الخاص بالادخال المؤقت مستوفيا كافة البيانات والمعلومات التي تطلبها ادارة الجمارك عن البضاعة المراد ادخالها واغراض الادخال ومدته مع ذكر العنوان القانوني لطالب الادخال وفي جميع الاحوال يجب ان يرفق مع نموذج كافة المستندات المطلوبة بما في ذلك موافقة السلطات الحكومية الأخرى اذا كانت اغراض الادخال المؤقت تتطلب ذلك

هـ — تستثني وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل وجمعيات النفع العام من دفع التأمين المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة ٤٨ بشرط تقديم تعهد من الجهة الحكومية المختصة يوقع من المخول صلاحية التوقيع عنها ، هذا مع عدم الاخلال بشروط الادخال المؤقت الواردة بالفقرات ( أ ، جـ ، د ) من البند الأول وكذلك البنود ( ثانيا وثالثا ورابعا ) من هذه المادة .

ثانيا : يكون الادخال المؤقت لمدة لا تزيد على ستة اشهر قابلة للتمديد لفترات مماثلة بناء على طلب مسبب يقدم لادارة الجمارك من صاحب الشأن وذلك قبل انقضاء المدة المسموح بها

ولا يجوز ابقاء المعدات او المواد التي ادخلت مؤقتا بعد هذه المدة او التصرف فيها كلها او بعضها خلالها الا بعد الحصول على اذن مسبق من ادارة الجمارك وموافقة السلطات الحكومية المختصة وبعد سداد الضريبة الجمركية والرسوم الاخرى المستحقة على اساس قيمتها عند الادخال المؤقت .

ثالثا : يجب على اصحاب الشأن عند اعادة تصدير البضاعة التي سبق ادخالها الى البلاد وفق نظام الادخال المؤقت تسجيل رقم وتاريخ اقرار الادخال الجمركي الذي وثقت بموجبه البضاعة على مستندات التصدير بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالبضاعة المنوى تصديرها ومواصفاتها وذلك لاتمام عملية المطابقة الفعلية بين البضاعة الواردة والمصدرة .

وعند اتمام التصدير يتعين على اصحاب الشأن مراجعة الادارة المعنية خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما لاتمام عملية التسديد — والا جاز لادارة الجمارك بعد انتهاء المدة المذكورة تحصيل غرامة قدرها خمسة وعشرون دينارا .

رابعا : يكون لادارة الجمارك في حالة انتهاء المدة المسموح بها لبقاء البضاعة في البلاد دون ان يتقدم صاحب الشأن بطلب تمديدها او اخراجها تحصيل غرامة مالية قدرها مائة دينار ودون الاخلال بالغرامة المذكورة بالفقرة السابقة يحق لادارة الجمارك بعد مضي شهر من تاريخ انتهاء المدة المسموح بها تحصيل غرامة مالية تعادل فئة الضريبة الجمركية المستحقة اصلا على البضاعة .

خامسا : تستقطع الغرامات المقررة في البندين ( ثالثا ورابعا ) من هذه المادة من مبلغ التأمين او الضمان المودع لدى ادارة الجمارك بعد اخطار ذوى الشأن .

مادة ( ٤٩ )

مع مراعاة ما هو وارد في المادة ( ٤٨ ) من حيث منع من التصرف يجوز لادارة الجمارك ان تحدد شروط واجراءات الادخال المؤقت لما يلي :-

أ — الاجهزة والمواد والآليات والمعدات ذات الصفة العلمية التي يراد ادخالها لاغراض الابحاث العلمية التي تتم بمعرفة اجهزة الدولة المختلفة .

ب — الاجهزة والمواد والآليات والمعدات التي تخص بعثات دولية او اقليمية او تخص شركات دعتها الدولة عن طريق احد اجهزتها او مؤسساتها لمكافحة اوبئة او آفات او حرائق او غير ذلك من الاغراض الطارئة .

جـ — كل ما تراه ادارة الجمارك تشابه الغرض منه مع ما ورد تعريفه اعلاه .

الفصل الثاني

ادخال المركبات

مادة ( ٥٠ )

يسمح ببقاء المركبات السياحية الاجنبية في البلاد لمدة ثلاثة اشهر يجوز تمديدها لمدة مماثلة وفقا للحالات المبينة ادناه بشريطة مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم انتقالها بين الدول والتقيد باحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية .

اولا : أ — المركبات السياحية الاجنبية التي ينتمى اصحابها لمؤسسات سياحية اجنبية تعترف بها السلطات المختصة وفق سندات سياحية ( تربتيك ) تصدرها تلك المؤسسات وتتحمل فيها مسئولية دفع الضرائب والغرامات الجمركية المستحقة في حالة عدم الاستدلال على اصحابها .

ب — المركبات السياحية التي لا تحمل سندات سياحية والقادمة برفقة اصحابها للاقامة المؤقتة شرط سداد تأمين نقدي ومقداره مائة وخمسون دينارا مع مراعاة المادة ٤٨ من حيث المنع من التصرف .

ثانيا : لا يجوز لجميع انواع المركبات السياحية الاجنبية ان تمارس النقل الداخلي .

الباب السابع

المستودعات الجمركية

الفصل الأول

المستودعات الجمركية العامة

مادة ( ٥١ )

يجوز لادارة الجمارك أن توصي بإنشاء مستودعات جمركية عامة يصدر بتحديدها وتحديد الجهات المسئولة عن استثمار التخزين فيها قرارات وزارية لاحقة وذلك وفقا لأحكام المواد التالية : -

مادة ( ٥٢ )

يسمح لاصحاب البضائع بتخزين بضائعهم في المستودعات العامة بناء على طلب منهم ووفقا للاجراءات والضوابط التي تضعها ادارة الجمارك وذلك الى حين التخليص عليها أو اخراجها .

مادة ( ٥٣ )

تخضع المستودعات الجمركية العامة لرقابة ادارة الجمارك وتكون الجهات المستثمرة للتخزين مسئولة عن البضائع المودعة لديها وفقا لأحكام القوانين النافذة وتحل جهات الاستثمار أمام ادارة الجمارك محل اصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن ايداع هذه البضائع .

مادة ( ٥٤ )

تكون مدة بقاء البضائع سنة ميلادية كاملة ويجوز عند الاقتضاء وبعد موافقة ادارة الجمارك بناء على طلب مسبب يرد من الجهة المستثمرة للتخزين تمديدها لمدة سنة أخرى .

مادة ( ٥٥ )

يحظر ايداع البضائع التالفة أو البضائع الممنوع تداولها بموجب القوانين النافذة بالدولة في المستودعات الجمركية العامة .

مادة ( ٥٦ )

تستوفى الضرائب والرسوم الجمركية عن كميات البضائع المدخلة للاستهلاك المحلي ، وكذلك عن كامل كميات البضائع التي يتجاوز إيداعها المدة المسموح بها دون أن يتم التخليص عليها أو اخراجها وتخفض قيمة الضريبة الجمركية والرسوم بنسبة ما لحق البضاعة من تلف أو نقص ناشئا عن قوة قاهرة أو أسباب طبيعية تقررها ادارة الجمارك .

مادة ( ٥٧ )

يسمح لأسباب تقبلها ادارة الجمارك ووفقا للاجراءات والضوابط التي تضعها بتغيير أماكن تخزين البضائع من مستودع الى آخر .

مادة ( ٥٨ )

تلتزم الجهات المستثمرة للتخزين بأن تقدم لادارة الجمارك كشوف سنوية اجمالية بالبضائع المودعة لديها وكشوف أخرى بالبضائع التي انتهت مدة ايداعها الأصلية أو الممددة .

مادة ( ٥٩ )

تقوم ادارة الجمارك ببيع البضاعة المودعة وفقا لاجراءات البيع الواردة في الباب العاشر من هذا القرار عند انتهاء فترة ايداعها الأصلية أو الممددة وذلك بعد مضي فترة ثلاثين يوما من تاريخ انذار أصحابها أو من يمثلونهم دون أن يتم التخليص عليها أو اخراجها .

الفصل الثاني

المستودعات الخاصة بالمستوردين

مادة ( ٦٠ )

أ - يجوز لادارة الجمارك الترخيص للمستوردين في ايداع البضائع الواردة إليهم والتي لم تدفع عنها الضريبة الجمركية في مستودعاتهم الخاصة بعد تقديم تأمين نقدي أو ضمان مصرفي يعادل فئة الضريبة الجمركية المستحقة سواء كانت تخضع للضريبة أو معفاة منها أو لا تخضع لها .

ب - يجب أن تتوافر في المستودعات المذكورة المواصفات والشروط التي تضعها ادارة الجمارك .

مادة ( ٦١ )

يمنح الترخيص بالإيداع في المستودعات الخاصة للبضائع ذات الاحجام أو الكميات الكبيرة والمعدات الثقيلة والبضائع ذات الطبيعة الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك ضمن ضوابط تصدر بها تعليمات جمركية .

مادة ( ٦٢ )

تقوم ادارة الجمارك بختم هذه المستودعات بالرصاص أو باقامة حراسة خاصة عليها على نفقة صاحب البضاعة ولا يجوز فك الاختام الا بموافقة هذه الادارة وبحضور الموظف المختص .

مادة ( ٦٣ )

تحصل ادارة الجمارك رسوما يصدر بها قرار وزاري لقاء الخدمات التي تؤدى للقيام بعمليات التخزين في مستودعات المستوردين الخاصة .

مادة ( ٦٤ )

يجب إنهاء المعاملة الجمركية لتلك البضائع في مدة قصاها ستة أشهر تبدأ من تاريخ خروجها من المنطقة الجمركية ما لم تكن هناك أسباب تقتنع بها ادارة الجمارك بتمديد هذه المدة لفترة مماثلة .

مادة ( ٦٥ )

تطبق أحكام المواد ( ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٥٩ ) السابقة على التخزين في المستودعات الخاصة بالمستوردين .

الباب الثامن

رد الضريبة الجمركية

مادة ( ٦٦ )

عملا بأحكام المادة ( ۱۳ ) من المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الجمارك ترد الى أصحاب الشأن قيمة الضريبة الجمركية التي سبق تحصيلها في حالة اعادة تصدير البضائع التي اديت عنها بعد تقديم طلب إعادة التصدير الى ادارة الجمارك من قبل أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانونا لأخذ الاذن بإعادة التصدير وفقا للشروط المبينة بالمادة رقم ( ٦٧ ) من هذا القرار .

مادة ( ٦٧ )

أ ـ أن يكون المصدر هو المستورد الذي وردت باسمه البضاعة في الاصل أو أي شخص آخر متى أثبت لادارة الجمارك بما لا يدع مجالا للشك شراءه للبضاعة من مستوردها الاصلي .

ب ـ الا تقل قيمة البضاعة المطلوب اعادة تصديرها عن ألف دينار .

جـ ـ أن يتم اعادة تصدير البضاعة خلال سنتين من تاريخ فرز الاقرار الجمركي .

د ـ أن تكون البضاعة المطلوب اعادة تصديرها بذات المواصفات والحالة التي استوردت عليها .

هـ ـ يجوز اعادة تصدير عدة ارساليات بموجب اقرار صادر واحد شريطة توافر الشروط الواردة بالفقرات ( أ ، ب ،

جـ ، د ) من هذه المادة .

و ـ الا تكون من البضائع المقيد تصديرها بموجب أنظمة وقرارات صادرة عن الجهات الحكومية الأخرى ، ويجوز اعادة التصدير في هذه الحالة اذا سمحت الجهة الحكومية المختصة بذلك .

ز ـ سداد بدل خدمات بواقع خمسة بالالف من قيمة البضائع المعاد تصديرها فقط وذلك حسب قيمتها المعلنة في الاقرار الجمركي حين استيرادها .

ح ـ تعبئة النموذج الخاص بإعادة التصدير الذي تعده ادارة الجمارك لهذا الغرض .

مادة ( ٦٨ )

يتم رد الضريبة الجمركية بعد اثبات خروج البضائع المعاد تصديرها من البلاد بختم وتوقيع مركز الخروج الجمركي أو بشهادة ابراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد

الباب التاسع

التخليص الجمركي

الفصل الاول

عملية التخليص الجمركي

مادة ( ٦٩ )

في تطبيق احكام هذا الباب يقصد بالعبارات المبينة فيما يلي المعاني الموضحة امامها .

عملية التوثيق الجمركي -

القيام بكافة الاجراءات المقررة للاقرارات الجمركية .

متابعة المعاملة الجمركية :

تسليم الوثائق المتعلقة بالمعاملة الجمركية الى موظفي الجمارك واستلامها منهم والقيام بتمثيل رب العمل في حضور اجراءات التفتيش والمعاينة .

مادة ( ٧٠ )

توثق بمعاملة جمركية كافة شحنات البضائع الواردة لاقليم دولة الكويت والمصدرة منه والعابرة فيه وفقا للاجراءات التي تحددها ادارة الجمارك .

مادة ( ٧١ )

يتولى عملية توثيق المعاملة الجمركية مخلصون جمركيون مرخص لهم من ادارة الجمارك وفقا للشروط الواردة في الفصل الثاني .

مادة ( ٧٢ )

يتولى المخلصون الجمركيون متابعة المعاملات الجمركية المفوضون بالتخليص عليها بأنفسهم أو عن طريق مندوبين عنهم مرخصين من ادارة الجمارك طبقا لما هو وارد في الفصل الثالث .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي