إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1988

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة

قرار وزير التجارة والصناعة

رقم أ ع ش /٣/ لسنة ١٩٨٨

في شأن اعادة تحديد قيم بدلات تخصيص القسائم في منطقة الشعيبة الصناعية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري في ١٩٧٠/٣/١٠ في شأن انشاء الادارة العامة لمنطقة الشعيبة المعدل بالمرسوم الاميري الصادر في ١٩٧٧/٧/١٧ .

وعلى قرار وزير المالية رقم أ ع ش/٧٥/١٥ الصادر في شأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الادارة العامة لمنطقة الشعيبة الصادر في ١٩٧٥/٧/٨ .

وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته ٧٧/١٦ المنعقدة في ١٩٧٧/٣/٢٧ في شأن الموافقة على ضم المنطقة الصناعية غربي ميناء عبد الله الى الادارة العامة لمنطقة الشعيبة .

وعلى اقرارنا رقم أ ع ش/٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن تحديد سلطات مدير الادارة العامة لمنطقة الشعيبة وتفويضه بعض الاختصاصات .

وعلى قرارنا رقم أ ع ش/٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن تحديد قيم بدلات القسائم الصناعية في منطقة الشعيبة الصناعية .

وعلى قرارنا رقم أ ع ش/٣ لسنة ١٩٨٥ في شأن اضافة فقرتين للمادتين الأولى والرابعة الى قرارنا رقم أ ع ش/٩ لسنة ١٩٧٩ .

وعلى المرسوم الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن وزارة التجارة والصناعة .

قــرر

المادة الأولى :

تعاريف : ـ

١ ـ الادارة العامة : تعنى الادارة العامة لمنطقة الشعيبة .

٢ ـ المنطقة الشرقية : تعنى منطقة الشعيبة الصناعية التي تبلغ مساحتها حوالي ١١ مليون متر مربع والتي تحدها من الشمال حدود مرافق شركة البترول الوطنية الكويتية (مصنع غاز البترول المسال) ومن الشرق حدود البحر الاقليمي الكويتي، ومن الجنوب حدود مرافق شركة البترول الوطنية الكويتية ( مصفاة ميناء عبد الله ) ومن الغرب طريق الفحيحيل السريع .

٣ ـ المنطقة الغربية : تعنى منطقة غربي ميناء عبد الله التي ضمت الى الادارة العامة لمنطقة الشعيبة بقرار مجلس الوزراء في جلسته ٧٧/١٦ والبالغة مساحتها حوالي ٦ر١٢ مليون متر مربع والتي تحدها من الشمال الحدود الجنوبية لمرافق شركة نفط الكويت ومن الشرق الحد الغربي لمنطقة امان طريق الفحيحيل السريع ومن الجنوب الحد الشمالي لمنطقة أمان طريق الوفرة ومن الغرب الحد الشرقي لمنطقة أمان طريق السفر .

٤ ـ منطقة الشعيبة الصناعية : تعنى المنطقتين الشرقية والغربية معا .

المادة الثانية

انواع القسائم : ـ

١ ـ قسائم الصناعات :

تعنى المساحات من الاراضي التي توافق لجنة تنمية الصناعة والادارة العامة لمنطقة الشعيبة على تخصيصها للصناعات للتوطن في منطقة الشعيبة الصناعية .

٢ ـ قسائم الاستخدام الصناعي :

تعنى المساحات من الاراضي التي تخصصها الادارة العامة للصناعات المتوسطة لفترة سنة او مضاعفاتها في منطقة الشعيبة الصناعية .

٣ ـ قسائم المرافق الخدمية :

تعنى المساحات من الاراضي التي تخصصها الادارة العامة للغير لاقامة منشآت ومرافق خدمية غير صناعية في منطقة الشعيبة الصناعية .

٤ ـ قسائم الاستخدام غير الصناعي :

تعنى المساحات من الاراضي التي تخصصها الادارة العامة للغير لاغراض غير صناعية في منطقة الشعيبة الصناعية .

ه - قسائم المكاتب الجاهزة :

تعنى المساحات من الاراضي التي تخصصها الادارة العامة بغرض وضع مكاتب جاهزة عليها في منطقة الشعيبة الصناعية.

المادة الثالثة

بدلات التخصيص : -

أ - يكون بدل التخصيص لكل متر مربع في السنة على النحو التالي : -

١ - قسائم الصناعات : ٠٠٢/د.ك ( مئتا فلس ) .

٢ - قسائم الاستخدام الصناعى : ٧٣٠/د.ك

( سبعمائة وثلاثون فلسا ) على اساس ١٠٠٠م٢ ومضاعفاتها .

٣ - قسائم المرافق الخدمية : ٢٢/٠٠٠ د.ك ( ديناران )٠

ب - يكون بدل التخصيص لكل متر مربع في الشهر

على النحو الاتى : -

١ - قسائم الاستخدام غير الصناعى : ١٠٠/د.ك

( مائة فلس ) . ( على اساس ۱۰۰۰م۲ ومضاعفاتها ) .

٢ - قسائم المكاتب الجاهزة : -/٥ د.ك ( خمسة دنانير).

المادة الرابعة

تسرى قيم بدلات التخصيص المنصوص عليها في هذا

القرار على العقود السارية حاليا والمعمول بها بين الادارة العامة والشركات المتوطنة ، وتلتزم جميع الشركات بابرام عقود التخصيص النموذجية التي يتم ابرامها مع الادارة العامة وفقا للاحكام الواردة في هذا القرار وذلك بهدف توحيدها .

المادة الخامسة

يلغى كل من قرارنا رقم أ ع ش/٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن تحديد قيم بدلات تخصيص القسائم الصناعية في منطقة الشعيبة الصناعية ، وقرارنا رقم أ ع ش/٣ لسنة ١٩٨٥ في شأن اضافة فقرتين للمادتين الاولى والرابعة للقرار أ ع ش/٧٩/٩ .

المادة السادسة

على المدير العام للادارة العامة لمنطقة الشعيبة تنفيذ هذا القرار .

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٨/٧/١ .

وزير التجارة والصناعة

صدر في : ٦ رجب ١٤٠٨ هـ

الموافق : ۲۳ فبراير ۱۹۸۸ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي