إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 297 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

297 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص / 297 / 2012

وزير التجارة والصناعة

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة العامة للصناعة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (3/ 2010) بتاريخ 2010/4/22 .

- ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

قرر

مادة (1)

إنها ندب الموظفين الموضحة أسماؤهم أدناه والمشمولين بالقرارات الوزارية أرقام (8 لسنة 2005 ، 4 لسنة 2007 ، 4 لسنة 2008 ، 30 لسنة 2010) لمراقبة تنفيذ القانون رقم 56 لسنة 1996 ولمراقبة تطبيق المرسوم بالقانون رقم (128 / 1977) في شأن التوحيد القياسي وهم :

- السيد / د . علي فهد المضف

مدير عام الهيئة العامة للصناعة السابق

- السيد / مزعل إبراهيم الصلال

مهندس تنمية وضبط الجودة اختصاصي

- السيد / وليد محمد الفرج

مشرف ضبط جودة

- السيد / بدر صايل العازمي

مشرف تفتيش صناعي

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

مادة (3)

على مدير عام الهيئة العامة للصناعة تنفيذ هذا القرار .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الإسكان

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 18 محرم 1434 هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي