قرار وزاري رقم هـ ع ص / 297 / 2012
وزير التجارة والصناعة
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة العامة للصناعة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (3/ 2010) بتاريخ 2010/4/22 .
- ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
قرر
مادة (1)
إنها ندب الموظفين الموضحة أسماؤهم أدناه والمشمولين بالقرارات الوزارية أرقام (8 لسنة 2005 ، 4 لسنة 2007 ، 4 لسنة 2008 ، 30 لسنة 2010) لمراقبة تنفيذ القانون رقم 56 لسنة 1996 ولمراقبة تطبيق المرسوم بالقانون رقم (128 / 1977) في شأن التوحيد القياسي وهم :
- السيد / د . علي فهد المضف
مدير عام الهيئة العامة للصناعة السابق
- السيد / مزعل إبراهيم الصلال
مهندس تنمية وضبط الجودة اختصاصي
- السيد / وليد محمد الفرج
مشرف ضبط جودة
- السيد / بدر صايل العازمي
مشرف تفتيش صناعي
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
مادة (3)
على مدير عام الهيئة العامة للصناعة تنفيذ هذا القرار .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الإسكان
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 18 محرم 1434 هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2012 م