قرار وزاري رقم (295 / 2012)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم ( 2301 ) المحرر بتاريخ 2012/8/29
المتضمن ارتكاب المنشأة المذكورة أدناه المخالفة التالية :-
تخزين خرسانة جاهزة خارج نطاق القسيمة بمساحة 600م2
• واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (15 /2012 /26) بتاريخ 10 /10 /2012 .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار / مصنع لافارج الكويت خلط الخرسانة الجاهزة الكائن بمنطقة الصليبية الصناعية قطعة (2) قسيمه (2) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالتها ستتخذ الهيئة بحقه إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 18 محرم 1434هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2012م
قرار وزاري رقم (296 / 2012)
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن نظام الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1066) المحرر بتاريخ 14 / 6 /2012 .
المتضمن ارتكاب المنشأة المذكورة أدناه المخالفة التالية :-
مزاولة نشاط بدون ترخيص صناعي .
• واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (15 /2012 /26) بتاريخ 10 /10 /2012
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق مصنع البدر للكاشي الكائن بمنطقة أمغرة كبار المقاولين قطعة (2) قسيمة (43) إدارياً حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 18 محرم 1434هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2012م