الكويت اليوم - خ
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (۲۹۱) لسنة ۱۹۹۹
بشأن رفع الحظر على استيراد بعض
المنتجات الصناعية الأجنبية
بعد الاطلاع على مواد قانون الصناعة رقم (٥٦) لعام ١٩٩٦م .
وعلى القرار الوزاري رقم (۸۱/۲۰) بشأن منع استيراد أغطية غرف التفتيش (المناهولات) .
وعلى القرار الوزاري رقم (۹۳/۳۹) بشأن استمرار منع استيراد الأنابيب الصلب السوداء الملحومة قياس (٦-٤٨) بوصة .
وعلى القرار الوزاري رقم (۹۳/٥٠) بشأن استمرار منع استيراد غاز الأكسجين بنوعيه الصناعي والطبي .
وعلى القرار الوزاري رقم (١٧٤) لسنة ١٩٩٥م بشأن رفع الحظر المفروض على استيراد بعض المنتجات الصناعية الخليجية .
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة رقم (۹۹/۷) بتاريخ : ۱۹۹۹/۸/۲۲م .
قرر
مادة أولى
إلغاء القرارات الوزارية أرقام (۸۱/۲۰) و (۹۳/۳۹) و (٩٣/٥٠) و (١٧٤ / ٩٥) المشار إليها أعلاه .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
التاريخ : ١٤ جمادى الأولى ١٤٢٠هـ
الموافق : ٢٥ أغسطس ١٩٩٩م
قرار وزير التجارة والصناعة
رقم ۲٩٦ لسنة ۱۹۹۹
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦
في شأن إصدار قانون الصناعة
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة .
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة والمرافقة نصوصها لهذا القرار .
مادة ثانية
تلغى أية قرارات تخالف أو تتعارض مع أحكام اللائحة المشار إليها .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
عبدالوهاب محمد الوزان
التاريخ : ۲۰ جمادى الأولى ١٤٢٠هـ
الموافق : ۳۱ أغسطس ۱۹۹۹م
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد:
بالوزير: وزير التجارة والصناعة.
بالهيئة: الهيئة العامة للصناعة.
بمجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
برئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
بالمدير العام: مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
بالقانون: قانون الصناعة رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦.
بالصناعة النوعية: كافة الصناعات التحويلية التي تقوم في البلاد في مجالاتها النوعية المختلفة التي لا ترتبط بالأمن الاستراتيجي للبلاد.
بالصناعة الاستراتيجية: تلك الصناعات التي تقوم على انتاج سلعة ذات ارتباط وثيق بالأمن الوطني للبلاد.
بالترخيص الصناعي: اجازة تمنحها الهيئة العامة للصناعة من المدير العام أو من يفوضه في هذا الشأن، تخول صاحبها وفق اشتراطات قانونية وفنية الحق في اقامة منشأة صناعية أو حرفية على النحو الذي حدده القانون (مادة ۲ ، ۳) أو اجراء أية تعديلات بشأن الانتاج أو الطبيعة الفنية والهندسية أو الكيان القانوني لهذه المنشأة.
الفصل الأول
التراخيص الصناعية
مادة (۲)
تمنح التراخيص الصناعية لمشاريع الصناعات النوعية أو الاستراتيجية التي تثبت جدواها الاقتصادية والفنية والبيئية والمجتمعية، أو التي تقررها الجهات المختصة في القطاع النفطي متى استوفت الشروط والأحكام الأخرى الواردة في القانون وهذه اللائحة.
مادة (٣)
لا يجوز منح الترخيص الصناعي إلا للفئات التالية:-
أ- الكويتيون أفرادا أو شركات مؤسسة وفقا لأحكام القوانين السارية.
ب - مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أفرادا أو شركات وفقا للاتفاقيات السارية.
الكويت اليوم - ط
مادة (٤)
يقدم طلب الحصول على الترخيص الصناعي على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة سواء من مالك المنشأة أو الحرفة الصناعية أو ممثله القانوني أو من قبل وكيله شريطة الالتزام بما يلي:
١ - تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية بالنسبة للمنشآت الصناعية يوضح فيها مصادر تمويلها سواء من التمويل المحلي أو الأجنبي، والقروض والضمانات اللازمة للسداد، وتكاليف الانتاج ورأس المال المدفوع والمستقبلي، والتسويق الخارجي والداخلي ومعدلات الانفاق والإيرادات، والقوى العاملة المواطنة والوافدة مع بيان نسبة كل منها من منظور طبيعة العمل، فضلا عن أهمية المنشأة الصناعية للاقتصاد الوطني، وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة.
وبالنسبة للحرف الصناعية فيكتفى ببيان نوع الحرفة وموقعها ومساحتها وعدد العاملين فيها ونسبة العمالة الوطنية فيها.
ويشترط لمنح الترخيص الصناعي بالنسبة للمنشآت الصناعية بيان ما اذا كان موضوع النشاط الذي تقوم به المنشأة محققا لقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
٢ - بيان ما يدل على عضوية صاحب المشروع في غرفة تجارة وصناعة الكويت.
۳ - تقديم المخطط الهندسي والفني للمشروع.
٤ - التعهد باستيفاء المنتج للمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
٥ - التقيد بكافة الاشتراطات التي تضعها الجهات الحكومية المختلفة للمحافظة على البيئة والصحة والأمن العام.
٦ - تقديم صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية للأفراد أو عقد تأسيس الشركة وذلك في حالة تقديم الطلب من شركة تجارية.
مادة (٥)
مع عدم الاخلال بحكم المادة (۳) من هذه اللائحة يتم البت في طلبات الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المتطلبة في القانون وهذه اللائحة وللمعايير والأُسس والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. ويكون القرار الصادر برفض الترخيص مسببا.
ويعتبر انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها في الفقرة السابقة دون البت في الطلب بمثابة رفض لطلب الترخيص.
ويجب في حالة صدور القرار بالإيجاب أو الرفض الصريحين إخطار مقدم الطلب به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدوره.
الكويت اليوم - ى
مادة (٦)
يصدر الترخيص بإقامة أي منشأة أو حرفة صناعية جديدة، وكذلك إحداث أي إجراءات على القائم من المنشآت أو الحرف الصناعية، سواء لتطويرها أو بإدخال تعديلات على سعتها أو حجمها كما ونوعا أو دمجها في مشروع آخر، أو تجزئتها لأكثر من مشروع، أو تغيير في موقعها، من المدير العام أو ممن يفوضه في ذلك من نوابه.
ويجب أن يبين القرار الصادر بمنح الترخيص المدة الزمنية القصوى لبدء مباشرة النشاط المرخص به.
وبالنسبة للمنشآت المشتغلة بالصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون منح تراخيصها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير النفط.
مادة (٧)
لصاحب الشأن حق التظلم من القرار الصادر برفض منحه الترخيص الصناعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه، أو علمه اليقيني به، أو من تاريخ انقطاع المدة المحددة للبت في الطلب والمشار إليه في المادة الخامسة من هذه اللائحة. ويكون التظلم بكتاب موضحا به اسم المتظلم وعنوانه والقرار المتظلم منه وتاريخه، ويرفق به كافة المستندات المؤيدة لوجهة نظره، ويقدم التظلم لمصدر القرار أو لرئيس مجلس الإدارة، وتتبع في شأن التظلم الإجراءات الواردة في هذه اللائحة.
وتقيد التظلمات في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالإدارة المختصة، والتي تتولى بدورها إعداد الرأي في موضوع التظلم توطئة للعرض على لجنة دائمة منبثقة عن مجلس إدارة الهيئة، مشكلة من خمسة أعضاء من بين أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون من بينهم مدير عام الهيئة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التظلم، ويعتبر هذا الميعاد ميعادا حتميا ملزما.
وفي جميع الأحوال تصدر اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة التوصية النهائية في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة أوراق التظلم إليها من قبل الإدارة المختصة ويصدر المدير العام قراره في التظلم وفقا لتوصية اللجنة.
مادة (٨)
لا يجوز لمن رفض طلب ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد فوات مدة ستة أشهر من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني.
ويشترط في طلب الترخيص الجديد أن يشتمل على ذات البيانات والمستندات والمخططات المطلوبة وكافة شروط منح الترخيص المشار إليها في القانون وهذه اللائحة.
مادة (٩)
يكون القرار الصادر بمنح التراخيص للمنشآت الصناعية والحرفية ساريا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة تالية مماثلة.
مادة (١٠)
لا يكون التصرف في المنشآت والحرف الصناعية بالبيع أو التنازل أو سائر التصرفات الأخرى الناقلة للملكية نافذا في مواجهة الغير إلا بعد إثباته في الترخيص الصناعي الخاص بها وبشرط مضي سنة على بدء المشروع للإنتاج، ويشترط أن تتوافر في المتصرف إليه ذات الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص.
ـ ينشر التصرف في المنشأة والحرفة الصناعية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان رغبة المتصرف، ولكل صاحب مصلحة أن يعترض على التصرف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفي حالة الاعتراض يوقف التنازل حتى يتم البت، في الاعتراض رضاء أو قضاء.
ـ إذا اقتصر اعتراض صاحب الشأن على تقديم تظلم للهيئة فيتعين عليها إحالته للجنة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه اللائحة، وعلى اللجنة إعداد توصياتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وإحالته للمدير العام، وعلى الأخير إصدار قراره وفقا لتوصية اللجنة وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المذكور، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض له، ويوقف التصرف خلال تلك الفترة.
مادة (١١)
لا يكون التصرف في المنشآت والحرف الصناعية بالإيجار والرهن نافذا في مواجهة الغير إلا بعد إثباتها بالترخيص الصناعي. وتطبق ذات الإجراءات على الميراث.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيجار المدة المقررة للترخيص أو المقررة لتخصيص القسيمة الصناعية أو الحرفية أيهما أقرب.
وتطبق القواعد والأحكام المبينة بالفقرتين الثانية والثالثة بالمادة السابقة فيما يتعلق بنشر التصرف في الجريدة الرسمية وحق ذوي الشأن في الاعتراض عليه والبت في هذا الاعتراض.
الكويت اليوم ـ ك
مادة (۱۲)
يلغى الترخيص وكافة المزايا المرتبطة به الممنوحة من الهيئة بقرار مسبب من مجلس الإدارة إذا تحققت إحدى الحالات الموجبة لذلك والمنصوص عليها في القانون أو في هذه اللائحة ، أو في حالة توقف المنشأة أو الحرفة الصناعية عن ممارسة النشاط المرخص به لمدة سنة ميلادية متصلة .
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص وكافة المزايا الممنوحة إذا لم يعاد القيد في السجل الصناعي بعد محوه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ محو القيد ، وكذلك إذا لم يباشر النشاط المرخص به بعد الفترة الزمنية المبينة بالقرار الصادر بمنح الترخيص ، وينشر قرار إلغاء الترخيص في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره .
مادة (۱۳)
على كل منشأة أو حرفة صناعية ترغب في وقف إنتاجها كليا أو جزئيا أو تخفيضه أن تخطر الهيئة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف أو التخفيض على أن يوضح في الإخطار ما يلي :ـ
ـ اسم المنشأة أو الحرفة .
ـ نوع النشاط .
ـ حجم العمالة المواطنة والوافدة .
ـ كمية الانتاج قبل التوقف أو التخفيض .
ـ المنتج الذي سيتناوله التوقف أو التخفيض .
ـ الأسباب الدافعة إلى التوقف أو التخفيض .
ـ مدة التوقف أو التخفيض .
مادة (١٤)
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص بإقامة منشأة أو حرفة صناعية قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذه الغرض لقيده في سجل التراخيص الصناعية المعد لذلك ، وذلك كله مع عدم الاخلال بحكم المادة (۹) من هذه اللائحة .
مادة (١٥)
لا يجوز أن تقل نسبة العمالة الكويتية في أي منشأة أو حرفة صناعية عن ٢٥٪ من مجموع العاملين .
وعلى المنشآت والحرف الصناعية الجديدة والعاملة وقت نفاذ
القانون إذا كانت هناك مهارات فنية خاصة غير متوافرة في الكويتيين أن تقوم بتدريب عاملين كويتيين حتى تصل للنسبة المشار إليها في الفقرة
الأولى من هذه المادة خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون .
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة إعفاء المنشأة أو الحرفة من هذا القيد أو خفض النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك على سبيل الاستثناء في حالة عدم توافر العدد الكافي من الكويتيين في مجالات الوظائف التي تعتمد عليها المنشأة أو الحرفة وفي الحدود التي يقع فيها هذا العجز.
الفصل الثاني
السجل الصناعي
مادة (١٦)
ينشأ في الهيئة سجل خاص يسمى (السجل الصناعي) تقيد فيه جميع المنشآت والحرف الصناعية ولا يجوز لأي منشأة صناعية أو حرفة صناعية أن تباشر بدء الانتاج ما لم تكن مقيدة في السجل الصناعي .
مادة (۱۷)
تقدم الطلبات القيد أو التأشير أو محو القيد أو وقف النشاط في السجل الصناعي على النماذج المعدة لهذا الغرض بمعرفة الهيئة ، وترفق بها المستندات والبيانات المؤيدة لها والإيصالات الدالة على أداء الرسم المستحق عليها .
وتخصص ملفات تسمى (ملفات الطلبات) تقيد بها طلبات التسجيل والمستندات المؤيدة لها بأرقام متتابعة ، ويسلم طالب التسجيل إيصالا يذكر فيه رقم القيد وتاريخه .
مادة (١٨)
يقدم طلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص مشتملا على المستندات والبيانات التالية :-
۱ ـ اسم المنشأة أو الحرفة الصناعية وسمتها وعنوانها وعنوان مركز إدارتها .
۲ ـ اسم صاحب المنشأة أو الحرفة ومديرها المسئول عن إدارتها .
۳ ـ رأس مال المنشأة ومصادر تمويله والإعانات المقدمة لها وجهتها .
٤ ـ العمالة وأجورها في المنشأة أو الحرفة الصناعية .
ه ـ المنتجات والخدمات التي تقدمها المنشأة أو الحرفة حسب الأحوال .
٦ ـ المواد الأولية التي ستستخدم في المشروع .
الكويت اليوم - ل
٧ ـ الآلات والمعدات الرئيسية والمعاونة الخاصة بإنشاء المشروع .
٨ - أي مستندات أو بيانات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
ويجوز أن يقدم الطلب مع طلب الحصول على شهادة الترخيص .
مادة (١٩)
إذا حدث أي تغيير في البيانات المشار إليها في المادة السابقة يجب أن يقدم للهيئة طلب بتعديل البيانات خلال ثلاثين يوما على الأكثر من حدوث التغيير.
مادة (٢٠)
تخصص لكل منشأة أو حرفة صناعية صفحة في السجل الصناعي ، ويكون رقمها هو رقم تسجيل المنشأة أو الحرفة الصناعية ، ويوضع عليها خاتم الهيئة .
مادة (٢١)
أ ــ يتم ادراج البيانات المتعلقة بالتسجيل في السجل، ويحتفظ بأصول المستندات والوثائق المقدمة مع طلب التسجيل أو بصورة رسمية منها أو بالنسخ الضوئية .
ب ــ يسلم صاحب المنشأة أو الحرفة الصناعية شهادة تسجيل تشتمل على جميع البيانات الأساسية المدونة في الصحيفة المخصصة للمنشأة أو الحرفة في السجل .
ج ـ إذا فقدت هذه الشهادة أو هلكت ، جاز لصاحب الشأن الحصول من قسم السجل الصناعي على شهادة بدلا منها بعد أداء الرسم المقرر.
مادة (٢٢)
على صاحب المنشأة أو الحرفة الصناعية أن يخطر الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور الأحكام التالية في شأنه :
١ ـ أحكام شهر الافلاس أو إلغائها وأحكام تعيين وقت التوقف عن دفع الديون .
٢ ـ أحكام رد الاعتبار للتجار.
٣ ــ الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على المنشأة أو الحرفة أو برفع الحجز.
٤ ــ الأحكام والقرارات الصادرة بحل الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين القانونيين وعزلهم .
ولكل ذي مصلحة أن يخطر الهيئة بالأحكام والقرارات السابق الاشارة إليها ويتم اثباتها بالسجل الصناعي .
مادة (٢٣)
على صاحب المنشأة أو الحرفة الصناعية أو ورثته الشرعيين أو المصفين القانونيين ــ حسب الأحوال ــ أن يطلبوا محو القيد في الأحوال الآتية :
١ ـ التوقف الدائم لعمل المنشأة أو الحرفة الصناعية .
٢ ــ تصفية المنشأة أو الحرفة الصناعية .
٣ ــ إلغاء الترخيص .
مادة (٢٤)
يجب على ذوي الشأن تقديم طلب محو القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيام سببه ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية :
١ ـ اسم طالب محو القيد ، وجنسيته ، وموطنه .
٢ ــ اسم المنشأة أو الحرفة الصناعية ورقم قيدها .
٣ ــ سبب محو القيد والمستندات اللازمة لإثبات صحته .
ويؤشر بالمحو على شهادة التسجيل ، ويمنح الطالب شهادة تفيد حصول المحو وينشر ذلك بالجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ المحو.
وتدون بيانات الطلب في السجل الصناعي بما يفيد حصول المحو في السجل .
وفي حالة رفض الطلب يتم إبلاغ الطالب بأسباب الرفض وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
مادة (٢٥)
لا يقبل طلب القيد أو التأشير في السجل أو طلب المحو إلا إذا كان مستوفيا للشروط التي يتطلبها القانون وهذه اللائحة .
ويجوز لكل من رفض طلبه صراحة أو ضمنا أن يتظلم لدى المدير العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار الرفض ، أو مضي هذه المدة دون رد صريح، ويصدر المدير العام قراره بشأن التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده، ويعتبر مرور ثلاثين يوما على تاريخ تقديم التظلم دون الرد عليه بمثابة رفض له .
مادة (٢٦)
ينشر في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ القيد ما يتم قيده في السجل الصناعي من البيانات التالية :
الكويت اليوم - م
١ - اسم المنشأة أو الحرفة الصناعية واسم مالكها .
٢ - تاريخ القيد أو التأشير به ورقمه وكذلك كل تعديل في البيانات المدونة في السجل .
٣ - موقع المنشأة أو الحرفة الصناعية .
٤ - طبيعة النشاط الصناعي الذي تقوم به المنشأة أو الحرفة الصناعية .
٥ - موضوع التعديل أو سبب المحو وتاريخ حصوله .
٦ - منطوق الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة بالحرفة أو المنشأة الصناعية وتاريخها والمحكمة الصادرة منها وتاريخ التأشير بها في السجل .
ويجب اثبات كافة التصرفات القانونية التي تجرى على المنشأة أو الحرفة الصناعية في السجل الصناعي ويتم نشر التصرفات خلال شهر من تاريخ إثباتها وذلك في الجريدة الرسمية .
مادة (٢٧)
يجب أن يثبت في واجهة المنشأة أو الحرفة الصناعية رقم القيد في السجل الصناعي ، ويتعين أن يذكر رقم القيد في كافة المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعمال المنشأة أو الحرفة الصناعية .
مادة (٢٨)
على كل صاحب منشأة أو حرفة صناعية سبق له الحصول على ترخيص باقامة تلك المنشأة أو الحرفة قبل العمل بالقانون أن يقدم طلبا على النموذج المعد لذلك بمعرفة الهيئة لإجراء قيدها في السجل الصناعي قبل انتهاء صلاحية ترخيصها أو خلال موعد أقصاه سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة أيهما اقرب .
الفصل الثالث
القسائم الصناعية
مادة (٢٩)
يقترح مجلس إدارة الهيئة مواقع المناطق الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات وكل ما يتعلق بها، ويشرف على وضع مخططاتها وتجهيز البنية الأساسية لها، وعلى رسم وإعداد وتصميم وتنفيذ المشاريع والمرافق الخدمية بها أو المكملة لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالدولة .
ويعتمد المجلس تقسيم المنشآت الصناعية إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن ، ووفقا لما يرد في النظام الداخلي للهيئة .
مادة (٣٠)
يتولى مجلس الإدارة وضع الأسس والقواعد المتعلقة بتخصيص القسائم الصناعية والحرفية لأصحاب التراخيص .
مادة (٣١)
يتم تخصيص القسائم الصناعية والحرفية بعد صدور قرارات التراخيص لاقامة المنشأت أو الحرف الصناعية ، أو بتغيير موقعها وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة .
وفي جميع الأحوال يحدد بقرار التخصيص الغرض الذي من أجله صدر التخصيص ومدة التخصيص ومدى قابليته للتجديد .
مادة (٣٢)
يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة نظير إدارة وتشغيل المناطق والمنشآت الصناعية والحرفية التي تساهم في إنشائها ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
مادة (٣٣)
يلتزم صاحب التخصيص بدفع المقابل النقدي المنصوص عليه في قرار التخصيص بصفة دورية، ويتم سداده لصالح الهيئة طوال مدة التخصيص ، ويقترح مجلس إدارة الهيئة قواعد الغرامات المالية التي يتحملها المخصص له في حالة تأخره عن السداد عن المواعيد المنصوص عليها في قرار التخصيص ، ويصدر بها قرار من الوزير.
مادة (٣٤)
يضع مجلس الإدارة القواعد والأحكام المتعلقة بشروط المسافة البيئية بين القسائم ومساحات البناء وارتفاعاته وأحجامه وكافة الاشتراطات التي تقتضيها المصلحة العامة وتكون لازمة لمنح التراخيص .
مادة (٣٥)
يضع مجلس الإدارة بقرار منه الشروط الخاصة الواجب توافرها في الانشاءات على القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات سواء من حيث الأرضيات ومواد البناء والارتفاعات والأسقف والتهوية والاضاءة والأصباغ والموارد المائية والتجهيزات الصحية وتمديداتها الكويت اليوم - ن
وأعمال الصرف والقوى المحركة والتوصيلات الكهربائية في ضوء القواعد والنظم القانونية المقررة في هذا الشأن.
مادة (٣٦)
مع مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة يلغى تخصيص القسيمة الصناعية أو الحرفية بقرار من مجلس الإدارة في الاحوال الآتية:
١ - مخالفة الغرض الذي من أجله صدر قرار التخصيص.
٢ - تأجير القسيمة أو جزء منها للغير.
٣ - منح الغير حق انتفاع على القسيمة أو على جزء منها.
٤ - التصرف في القسيمة للغير بأي نوع من أنواع التصرفات دون مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة.
٥ - مخالفة قواعد حماية البيئة والسلامة والأمن الصناعي أو أي مخالفة لشرط من شروط العقد المبرم مع الهيئة.
٦ - انتهاء مدة التخصيص المؤقت.
ويترتب على إلغاء التخصيص سحب القسيمة.
مادة (٣٧)
في حالة إلغاء التخصيص وسحب القسيمة، يلتزم المخصص له بتسليم القسيمة للهيئة بالحالة التي كانت عليها وقت الاستلام، وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر.
ويقترح مجلس الإدارة قواعد الغرامات التأخيرية التي يتم تحصيلها في حالة التأخير في التسليم خلال الميعاد المشار إليه ويصدر بها قرار من الوزير.
مادة (٣٨)
يجوز الإتفاق بين الهيئة ومن تقرر سحب القسيمة المخصصة له على إنتقال ملكية ما على القسيمة من مبان وإنشاءات وآلات للهيئة بعد تقدير قيمتها كأصول مستهلكة، على أن لا تزيد هذه القيمة عن ٧٥٪ من القيمة السوقية لها وقت انتقال الملكية.
مادة (٣٩)
مع مراعاة أحكام المادتين (٣٧) و (٣٨) من هذه اللائحة يلتزم من تقرر سحب القسيمة المخصصة له بإزالة كافة المباني والإنشاءات والآلات المقامة عليها قبل تسليمها للهيئة. وإلا قامت الهيئة بإزالة تلك المنشآت على حسابه ونفقته.
الفصل الرابع
إلتزامات المنشآت والحرف الصناعية
مادة (٤٠)
للمنشآت والحرف الصناعية إستيراد الآلات والمعدات والمواد الأولية اللازمة لعملها من الخارج وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
مادة (٤١)
تحتفظ كل منشأة بسجل تدون فيه الآلات والمعدات المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية.
وتفرد لكل آلة أو معدة مستوردة صفحة خاصة بالسجل وترقم صفحات السجل بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم المنشأة.
وللهيئة حق الاطلاع على هذه السجلات ومراجعة ماهو مدون فيها.
ولا يجوز التصرف في الآلات والمعدات المستوردة أو إستعمالها في غير الأغراض التي استوردت من أجلها إلا إذا كان التصرف راجعاً للتصرف في المنشأة الصناعية ذاتها وبموافقة مجلس إدارة الهيئة.
مادة (٤٢)
دون الإخلال بأحكام المادة ٤٢ من القانون يترتب على مخالفة حكم الفقرة الأخيرة من المادة ٤١ من هذه اللائحة استحقاق الدولة للرسوم الجمركية المقررة قانونا.
مادة (٤٣)
تلتزم كل منشأة صناعية بإلحاق عدد من المتدربين الكويتيين في الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة وسائر الجهات المعنية بشرط ألا يقل عدد هؤلاء المتدربين عن ١٠٪ من عدد العاملين بالمنشأة.
ويحصل المتدرب الملتحق بالدورة على مكافأة شهرية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
مادة (٤٤)
تعد الهيئة الخطط والبرامج اللازمة لرفع الكفاءة الإنتاجية للمنشآت والحرف الصناعية بما في ذلك إعداد الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات وتقديم الخدمات التي تنهض بأداء تلك المنشآت لتحقيق هذه الغاية، كما تتلقى الدراسات والمقترحات التي تعدها المنشآت الصناعية والجهات ذات العلاقة المتعلقة بهذا الغرض.
مادة (٤٥)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٢٤ من القانون، للهيئة أن تطلب في أي وقت من المنشآت الصناعية تقديم المعلومات والبيانات الضرورية لعمل الدراسات الفنية وإجراء البحوث العلمية.
وللهيئة أن تطلب من المنشآت والحرف الصناعية البيانات والكشوف والمعلومات والإحصاءات التي تراها لتنفيذ مهامها، ولها أن تضع نظاما لتجميع الإحصائيات على أساس دوري.
وتحدد الهيئة طبيعة هذه البيانات والمعلومات والمدد الممنوحة لتقديمها. ودون الإخلال بحق السلطات القضائية تبقى كافة البيانات والمعلومات التي تتيحها المنشآت والحرف الصناعية للهيئة سرية عدا ما ينشر من هذه المعلومات الإحصائية بشكل مجمع.
الكويت اليوم - س
مادة (٤٦)
يكون للهيئة العامة للصناعة - في أي وقت - حق التفتيش على المنشآت والحرف الصناعية.
ولموظفي الهيئة المنتدبين من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة مراقبة تنفيذ القانون، ولهم الحق في دخول مقار المنشآت والحرف الصناعية للتفتيش عليها بغرض التثبت من الالتزام بأحكام القانون وهذه اللائحة، كما أن لهم بهذه الصفة الحق في ضبط الحالات المخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة وتحرير المحاضر والتقارير الخاصة بذلك وإحالتها إلى الجهة المختصة في الهيئة لإعمال شأنها فيها، وإذا إنطوى التفتيش على اكتشاف جريمة من الجرائم فيجب احالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم حيالها قانونا. ولموظفي الهيئة المنتدبين من قبل رئيس مجلس الإدارة عند الاقتضاء الاستعانة بالشرطة لتنفيذ مهامهم.
مادة (٤٧)
يجب على المنشأة الصناعية أن توافي الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء كل سنة مالية جديدة بصورة من ميزانيتها وكذلك بنسخة من أرباح وخسائر المنشأة عن العام السابق معتمدة من مراقب الحسابات.
وتلتزم كل حرفة صناعية بإمساك الدفاتر التي تقررها الهيئة. ويسري على هذه الدفاتر ما يسري على دفاتر التجار المقررة في القوانين المعمول بها في الدولة.
مادة (٤٨)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أو في هذه اللائحة فإن لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصريحة أو الضمنية التي تصدرها الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشرها أو إعلانها أو العلم بها علما يقينيا أو فوات المدة الزمنية اللازمة لصدورها.
ويقدم التظلم للجهة مصدرة القرار المتظلم منه أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة الذين يتوجب عليهم إحالة التظلم فور تسلمه للإدارة المختصة في الهيئة لبيان وجهة نظرها وإعادته خلال خمسة عشر يوما على الأكثر للجهة المحال منها التظلم، ويتعين البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض له.
الفصل الخامس
مجلس إدارة الهيئة
مادة (٤٩)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:
١ - مدير عام الهيئة.
٢ - ممثل عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة التخطيط ووزارة المالية (الإدارة العامة للجمارك) ووزارة النفط ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص.
٣ - رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي أو من ينوب بدرجة لا تقل عن نائب مدير عام.
٤ - أربعة من العاملين في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت، على أن يكون أحدهم ممثلا لاتحاد الصناعات الكويتية، ويراعى في اختيار الثلاثة الآخرين تمثيل القطاعات الصناعية المختلفة. ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويختار مجلس إدارة الهيئة من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه في رئاسة الجلسة.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلسات مجلس الإدارة من يرى الاستعانة بهم من موظفي الهيئة أو غيرهم، ولهم الاشتراك في مناقشات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت.
ويتولى أمين السر تدوين محاضر الجلسات والقرارات والتوصيات وحفظ السجلات المتعلقة بها تحت الإشراف المباشر لمدير عام الهيئة.
مادة (٥٠)
يدعى مجلس الإدارة إلى الانعقاد كل ثلاثة أشهر على الأقل وتكون اجتماعاته في مقر الهيئة، ويجوز اذا طرأت ظروف ملحة أن تعقد في أي مقر حكومي آخر.
مادة (٥١)
يكون مدير عام الهيئة مقرراً لمجلس الإدارة، ويتولى الإشراف على أمانة مجلس الإدارة، كما يتولى إعداد مشروع جدول أعمال المجلس لعرضه واعتماده من رئيس مجلس الإدارة، ويقوم بتوجيه الدعوة لأعضاء المجلس للانعقاد، على أن ترسل هذه الدعوة قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال والوثائق ذات العلاقة.
مادة (٥٢)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس، عدا القرارات الخاصة برسم السياسة العامة للهيئة وأسس وقواعد الدعم اللازم للصادرات الكويتية، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالصناعة توطئة لرفعها لمجلس الوزراء فيلزم لصدورها أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
الكويت اليوم - ع
مادة (٥٣)
لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في أن يطلب كتابة من رئيس المجلس في بداية الجلسة عند عرض جدول الأعمال ما يراه من مسائل وموضوعات فيما يستجد من أعمال، على أن تتلى في ذات الجلسة ثم يقرر المجلس ما إذا كان ثمة محل للمداولة في شأنها وتحديد الجلسة التي يعرض فيها هذا الطلب.
مادة (٥٤)
يجوز على سبيل الإستثناء وبسبب دواعي الضرورة والاستعجال أن يصدر مجلس الإدارة قرارات بالتمرير شريطة أن تكون بالإجماع.
مادة (٥٥)
يتولى مجلس الإدارة النظر في التقارير الدورية والسنوية التي يعدها المدير العام عن إنجازات الهيئة ومؤشرات تقدمها في تحقيق الأهداف والخطط والسياسات الموضوعة، واتخاذ ما يلزم بشأن هذه التقارير في ضوء ما نصت عليه المادة ٣٤ من القانون، على أن تتضمن هذه التقارير بصفة خاصة ما يلي:
* انجازات الهيئة ونتائج عملها خلال الفترات الدورية التي تعد عنها هذه التقارير.
* أداء السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالتنمية الصناعية والحرفية، مع بيان المشكلات والعقبات التي تعترض عمل الهيئة في هذا المجال ومقترحات حلولها.
ولمجلس الإدارة في نطاق اختصاصاته ودوره في وضع خطط وبرامج التنمية الصناعية والحرفية والإشراف على تنفيذها أن يطلب من المدير العام أية تقارير خاصة حول موضوعات معينة يرى عرضها والمناقشة حولها.
مادة (٥٦)
تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة مالم يعترض عليها الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بها. فإن رفض القرار وتمسك مجلس الإدارة برأيه بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم فإن القرار يكون نافذا.
ويناط بمدير عام الهيئة تنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات وتوصيات.
مادة (٥٧)
لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة ويحدد مهامها في قرار التشكيل، ويشترط أن يكون عدد أعضاء اللجنة فرديا وألا يكون أحد الأعضاء عضوا في أكثر من لجنتين دائمتين.
وتختار كل لجنة رئيسا لها ومقررا ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات وتوصيات اللجان بالأغلبية المطلقة لأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وترفع اللجان توصياتها وقراراتها في الموضوعات التي يكلفها بها أو يفوضها فيها مجلس الإدارة إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
الفصل السادس
أحكام انتقالية
مادة (٥٨)
استثناء من المادة ٦ من هذه اللائحة يشكل مجلس الإدارة لجنة مؤقتة لمدة سنة تتولى البت في طلبات تراخيص المنشآت الصناعية وتحديد مساحة قسائم الصناعات.
مادة (٥٩)
استثناء من المادة ٧ من هذه اللائحة تتولى اللجنة المشار إليها في المادة ٥٨ البت في التظلمات وفقا لما تنتهي إليه لجنة التظلمات الدائمة المنبثقة عن مجلس الإدارة.