وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٢٩٥ / ١٩٩٧)
بشأن حظر بيع وتأجير الهاتف الهوائي ( IMM )
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور
وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات
وعلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٩١ في شأن ادخال خدمة الهاتف الهوائي ( IMM ) وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة.
«قرر»
مادة أولى
يستخدم المشترك في خدمة الهاتف الهوائي جهاز (IMM) بصفة ايجار وفي المكان المخصص له من قبل الوزارة ويحظر عليه التصرف فيه بالبيع أو التأجير أو النقل أو أي من التصرفات الاخرى.
مادة ثانية
في حالة مخالفة المشترك في هذه الخدمة لأحكام المادة الأولى يسحب منه الجهاز نهائيا كما تلغى منه هذه الخدمة ويحرم منها مستقبلا وتصادر الكفالة المقدمة لصالح الوزارة.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره .
وزير الكهرباء والماء
ووزير المواصلات
جاسم محمد العون
صدر في : ٥ رجب ١٤١٨ هـ
الموافق: ٥ نوفمبر ١٩٩٧م