إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 294 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

294 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٩٤) لسنة ١٩٩٩

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم الصادر في ١٢ أغسطس ١٩٨٦ في شأن وزارة التجارة والصناعة .

وعلى القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧١) باجتماعه (٢٦ /٩٧) بتاريخ ٢٠/ ٧ / ١٩٩٧ بالموافقة على نقل تبعية منطقة الشويخ والري الخدمية والحرفية والتجارية للهيئة العامة للصناعة.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩) في اجتماعه (٢٧/ ٩٩) بتاريخ ٣٠ /٦/ ١٩٩٩ بشأن تعديل بدل الانتفاع عن استغلال أراضي الدولة .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٣) باجتماعه (٥ _ ٢/ ٩٩) المنعقد بتاريخ ٨/ ٨/ ١٩٩٩ بتغيير مسمى مناطق شرق الأحمدي والفحيحيل والشرق الصناعية لتصبح مناطق خدمية وحرفية وتجارية ، وبنقل تبعية مناطق الشويخ والري الخدمية والحرفية والتجارية ، وشرق الأحمدي الخدمية والحرفية والتجارية ، والفحيحيل الخدمية والحرفية والتجارية ، والشرق الخدمية والحرفية والتجارية إلى وزارة التجارة والصناعة (إدارة وتخصيصا وإشرافا) .

وعلى محضر الاجتماع المشترك المنعقد بتاريخ ١٠ /٨/ ١٩٩٩ بين الوزارة والهيئة العامة للصناعة المتضمن التوصية بتشكيل فريق عمل من الجهات المعنية لوضع آلية للعمل .

وبناء على عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة .

قرر

(المادة الأولى)

تشكل لجنة تكون مهمتها القيام بالآتي :

(١) - تولي متابعة وتنفيذ نقل وإعادة تبعية مناطق الشويخ والري ، وشرق الأحمدي، والفحيحيل، والشرق الخدمية والحرفية والتجارية من الهيئة العامة للصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة (إدارة وتخصيصا وإشرافا) تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٣) بتاريخ ٨/ ٨/ ١٩٩٩ المشار إليه .

(٢) ـ تولي كل ما يتعلق بمتابعة وتنفيذ التعديلات التي تقررت بشأن مقابل بدل الانتفاع (القيمة الإيجارية) عن استغلال قسائم الدولة في المناطق الخدمية والحرفية والتجارية تنفيذا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩) بتاريخ ٣٠/ ٦ / ١٩٩٩ المشار إليه .

(المادة الثانية)

يكون تشكيل اللجنة المذكورة بالمادة السابقة على النحو التالي :

أولا: ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة :-

١ - الوكيل المساعد لشئون التراخيص والتسجيل التجاري رئيساً

٢ - مدير إدارة القسائم التجارية والخدمية

عضواً

٣ - مراقب القسائم التجارية والخدمية

أميناً للسر

ثانيا: ممثلين عن وزارة المالية :-

١ - مدير إدارة أملاك الدولة

عضواً

٢ - مراقبة القسائم والأسواق

عضواً

٣ - رئيس قسم القسائم

عضواً

ثالثا : ممثلين عن الهيئة العامة للصناعة :-

١ - مدير إدارة التخطيط الهندسي ومتابعة المشاريع عضواً

٢ - مدير إدارة الشئون المالية

عضواً

٣ - مدير إدارة السلامة والرقابة البيئية

عضواً

٤ - باحث قانوني

عضواً

(المادة الثالثة)

يجوز للجنة أن تضم إلى عضويتها من ترى لزوم الاستعانة بمشاركتهم في أعمالها .

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وعلى وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبد الوهاب محمد الوزان

صدر في : ٢٠ جمادى الأولى ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٣١ أغسطس ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي