قرار وزاري رقم هـ ع ص / 292 / 2012 وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة العامة للصناعة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (3 / 2010) بتاريخ 22 / 4 / 2010 .
- ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
قرر
مادة (1)
يندب كل من الموظفين التالية أسماؤهم أدناه بالإضافة إلى عملهم الأصلي لمراقبة تنفيذ القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ويكون لهم حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والتفتيش ولهم الحق في ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة ولهم الحق في الاستعانة بررجال الشرطة إذا لزم الأمر وهم :-
- السيد/ براك عبدالمحسن الصبيح
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
- السيد/ طلال دخيل العنزي
مهندس صناعي اختصاصي أول
- السيدة/ ديمه فيصل الدبوس
مهندس سلامة صناعية
- السيدة/ غدير فهد العجمي
مراقب تفتيش صناعي
- السيد/ محمد هادي الظفيري
مراقب تفتيش صناعي
- السيد/ فيحان ضعيفان الدوسري مراقب تفتيش صناعي
- السيد/ محمد عيسى الغانم
مراقب تفتيش صناعي
- السيدة/ الطاف نوري الرامزي مراقب تفتيش صناعي
- السيد/ محمد صادق عاشور
مراقب سلامة صناعية
- السيدة/ بدور علي العصفور
مراقب بيئي
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
مادة (3)
على مدير عام الهيئة العامة للصناعة تنفيذ هذا القرار .
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشؤون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 18 محرم 1434 هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2012 م