إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 29 لسنة 1993

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ۲۹ لسنة ۱۹۹۳

في شأن إلغاء القرار الوزاري رقم (۲۸) لسنة ۱۹۹۲ بإخضاع شركات الاستثمار المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية لأحكام المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ والقوانين المعدلة له ....◊....

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية ووزير التخطيط

بعد الاطلاع على المادتين ٥٥ و ٦٨ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى قرار وزير المالية الصادر بتاريخ ٨ من يناير ۱۹۸۷ في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وعلى قرار وزير المالية رقم ۲۸ لسنة ۱۹۹۲ في شأن إخضاع شركات الاستثمار المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية لأحكام المادة ٦٨ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون ٣٦ لسنة ۱۹۹۲ .

وبناء على ما قرره مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة (۱)

يلغى قرار وزير المالية رقم (۲۸) لسنة ۱۹۹۲ ، الصادر في ۲۳ / ۸ / ۱۹۹۲ ، بإخضاع شركات الاستثمار المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية لأحكام المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، والقوانين المعدلة له .

مادة (۲)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية ووزير التخطيط

صدر في : ٢٤ جمادى الأولى ١٤١٤هـ

الموافق : ٨ نوفمبر ۱۹۹۳م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ۱۸۷ لعام ۱۹۹۳

بشأن شروط واجراءات الحصول على ترخيص باقامة مراكز تجارية دائمة لدولة الكويت بالخارج

وزير التجارة والصناعة

ـ بعد الاطلاع ،

ـ على أحكام المرسوم بقانون رقم (٦٨) لسنة (۱۹۸۰) باصدار قانون التجارة وتعديلاته ،

ـ وعلى أحكام قانون الصناعة رقم ٦ لسنة ١٩٦٥ والقوانين المعدلة له .

ـ وعلى أحكام اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة دولة الكويت والدول الأخرى والبروتوكولات المنظمة لانشاء المراكز التجارية لكل دولة لدى الدولة الأخرى .

ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يخضع انشاء المراكز التجارية الدائمة لتسويق المنتجات الكويتية بالدول التي يتفق معها على اقامة مثل هذه المراكز بموجب اتفاقات التعاون التجاري والاقتصادي والبروتوكولات المعقودة معها لترخيص يصدر من وزارة التجارة والصناعة .

مادة ثانية

يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص باقامة وادارة أحد تلك المراكز أن يكون من بين الشركات الكويتية التي تتضمن أغراضها الاساسية انشاء وتنظيم وادارة المعارض والمراكز التجارية .

مادة ثالثة

يجب أن يتضمن طلب الحصول على الترخيص البيانات التالية :

(۱) اسم الشركة وعنوانها الرئيسي .

(۲) الأغراض الترخيص لها بمزاولتها .

(۳) مقدار رأس المال .

(٤) أسماء المفوضين بالادارة .

(٥) اسم مراقب الحسابات .

(٦) أية بيانات أخرى ترى الوزارة ضرورة توفيرها .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي