إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 29 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم ٩٠/٢٩

باضافة نص الى نظام البناء

وزير الدولة للشئون البلدية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .

وعلى القرار رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٥ في شأن تنظيم اعمال البناء .

وعلى قرار لجنة شئون البلدية رقم ( ل ش ب / م ب /١٣ /٣٣٠ /٨٩/٨ ) المتخذ بتاريخ ٢٨ جمادى الاولى ١٤١٠ هـ الموافق ٨٩/١٢/٢٦ بالموافقة على الاخذ بالاجراءات التنفيذية لتطبيق الاحكام المتعلقة بتنظيم ملكية الشقق والطبقات في البناء الواحد الواردة في القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ .

قرر

مادة اولى

تضاف فقرة جديدة الى المادة الأولى من القرار رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٥ المشار اليه نصها كالاتي : -

« ولا يكون بناء العقارات للتصرف فيها بنظام تمليك الطبقات والشقق الا في المناطق التي تحددها البلدية .

ويصدر مدير البلدية العام الاجراءات التنفيذية والتنظيمية التي تخص بلدية الكويت والمطلوبة للترخيص والتصرف في العقارات بنظام تمليك الطبقات والشقق بما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في المواد ٨٤٨ الى ٨٧٤ من القانون المدني ، والمرسوم الصادر في ٢٤ يناير ١٩٨١ في شأن اللائحة العامة لادارة ملكية الطبقات والشقق ، وقرار وزير العدل رقم ٦٤ لسنة ١٩٨١ بنظام شهر اتحاد ملاك الطبقات والشقق » .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة للشئون البلدية

صدر في ١٦ شعبان ١٤١٠ هـ

الموافق ١٣ مارس ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي