إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 289 لسنة 1993

رقم التشريع وسنته

289 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

والثلاثون - العدد ۱۲۸

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ۲۸۹ لسنة ۱۹۹۳

بتشكيل لجنة لدراسة واعادة صياغة القرار الوزاري رقم ۷۲ لسنة ۱۹۸۲ والمعدل بالقرار رقم ١٦ لسنة ۱۹۸۳ المنظم لدور الحضانة الخاصة

ولائحته الداخلية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ بشأن الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤ / ٤ / ۱۹۷۹ بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ۷ / ۱ / ۱۹۷۹ بشأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم ۷۲ لسنة ۱۹۸۲ والمعدل بالقرار رقم ١٦ لسنة ۱۹۸۳ المنظم لدور الحضانة الخاصة ولائحته الداخلية .

- وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تشكل لجنة لدراسة واعادة صياغة القرار الوزاري رقم ۷۲ لسنة ۱۹۸۲ والمعدل بالقرار رقم ١٦ لسنة ۱۹۸۳ المنظم لدور الحضانة الخاصة ولائحته الداخلية برئاسة/ الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية وعضوية كل من : -

۱- مدير ادارة رعاية الطفولة عضوا

۲- مساعد مدير ادارة رعاية الطفولة عضوا

۳- الموجه العام للتنمية الاجتماعية بمكتب عضوا الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية

٤ - رئيس قسم دور الحضانة الخاصة عضوا

٥- باحث قانوني ادارة الدراسات القانونية والفتوى عضوا

٦ - الاخصائي الاجتماعي بمكتب مقررا

الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية

مادة (۲)

تقوم اللجنة ببحث التوصيات الواردة بمذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية والمؤرخة ۱۲ / ۱۰ / ۹۳ والخاصة بالمقترحات الواردة بها واعادة صياغة القرار ۷۲ لسنة ۱۹۸۲ والقرار المعدل رقم ١٦ لسنة ۱۹۸۳ بما يتلاءم ومتطلبات الوضع الراهن وحاجة العمل .

مادة (۳)

يجوز أن تستعين اللجنة بمن تراه لانجاز أو توضيح بعض الأمور التي تتطلب ذلك كما يجوز تشكيل فريق عمل ينبثق عنها لتسهيل مهامها عند الضرورة .

مادة (٤)

على كافة الإدارات والوحدات ذات الاختصاص بالوزارة تقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها اللجنة لانجاز مهمتها في الوقت المناسب .

مادة (٥)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١٥ جمادى الأولى ١٤١٤ هـ

الموافق : ۳۰ اكتوبر ۱۹۹۳ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي