إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 286 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

286 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزير الدولة لشئون الإسكان

رقم (٢٨٦) لسنة ٢٠٠٠ م

في شأن البيوت الحكومية للإيجار

وزير الدولة لشئون الإسكان

بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣م في شأن الرعاية السكنية .

وقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٧٨/٢١) المعقودة بتاريخ ٧ / ٥ / ١٩٧٨م بشأن البيوت الحكومية للإيجار (البيوت الشعبية) .

وقرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) المتخذ في اجتماعه رقم (٢٦ / ٢٠٠٠) المعقود بتاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٠٠ م ، بشأن رفع قيمة الإيجارية للبيوت الحكومية للإيجار (الشعيبات) ، وتفويضنا بوضع الضوابط المنظمة للشروط والقواعد الجديدة لتأجير هذه البيوت .

وقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية .

وقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (١٧٨) لسنة ٢٠٠٠م بشأن بدل الإيجار .

قرر

مادة (١)

في تطبيق هذا القرار يقصد بـ :

الوزير : الوزير المختص بئشؤن الإسكان .

المؤسسة : المؤسسة العامة للرعاية السكنية .

البيوت : البيوت الحكومية للإيجار ، المبنية على الطراز العربي ، بمنطقتي الصليبية ، والجهراء الجديدة (تيماء) .

مادة (٢)

تسري أحكام هذا القرار على الفئات التالية :

١- الأسر الكويتية المتقدمة بطلبات الحصول على الرعاية السكنية ولم ترد أولويتها في التوزيع على البدائل السكنية .

٢ - أسر مطلقات وأرامل الكويتيين .

٣ - أسر الكويتييات زوجات أو مطلقات أو أرامل غير الكويتيين .

٤ - العسكريين غير الكويتيين منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع .

٥ - الحالات الأخرى الخاصة من الأسر الكويتية التي تقتضي ظروفها مساعدتها والتخفيف من أعبائها ويرى الوزير عرضها على لجنة تخصيص وتوزيع البدائل السكنية للنظر في تأجيرها أحد البيوت .

مادة (٣)

يشترط لتسجيل الطلبات على البيوت أو الحصول عليها ما يلي :

١ - ألا يزيد دخل الأسرة من أي مصدر عن المبلغ المحدد لصرف بدل الإيجار المقرر بالمؤسسة .

٢ - ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية ، أو ثمن له عقار بمبلغ يمكنه من توفير هذه الرعاية لها ويطبق في الحالتين الضوابط والمعايير المقررة في نظام الرعاية السكنية .

٣- ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من قبل الدولة ، أو سبق تأجيرها أحد البيوت وتم إخلائه إداريا واسترداده بسبب مخالفة النظم والقواعد المقررة .

٤- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته حاصلا على مسكن أو بدل سكن نقدي من أي جهة .

مادة (٤)

يتقدم أصحاب الشأن بطلبات الحصول على البيوت إلى الإدارة المختصة بالمؤسسة ، وبحد سجل يدون به أولا بأول هذه الطلبات وفقا لأسبقية تقديمها مستوفاة الشروط والمستندات التي تحددها هذه الإدارة .

مادة (٥)

١ - مع مراعاة أحكام المادة (٢) بند ٤ ، ٥) والمادة (١٠) من هذا القرار ، يتم تأجير ما يتوافر من البيوت وفقا للأولوية على الأسر الكويتية المتقدمة بطلبات الحصول على الرعاية السكنية ولم ترد أولويتها في التوزيع ، ثم أسر مطلقات وأرامل الكويتيين ، ثم أسر الكويتيات زوجات أو مطلقات أو أرامل غير الكويتيين وطبقا لأسبقية تسجيل الطلبات عليها .

٢ - تقدم الأسر المستحقة لأعلى مبلغ من بدل الإيجار في الأولوية عمن سواها من الأسر الكويتية المتقدمة بطلبات الحصول على الرعاية السكنية ولم ترد أولويتها في التوزيع .

٣ - تحدد كل من وزارتي الداخلية والدفاع بكتاب منها - وفي حدود حصتها - أولوية التأجير على العسكريين غير الكويتيين منتسبي كل منها .

٤ - ودون الإخلال بالشروط والقواعد المقررة لكون لأسر الشهداء وأسر المعاقين وأسر الأسرى والمفقودين وأسر الأيتام القصر أولوية خاصة وفقا للأحكام الواردة في نظام الرعاية السكنية .

مادة (٦)

تكون عقود الإيجار إدارية وتحدد القيمة الايجارية للبيت بمبلغ (خمسين دينارا كويتيا) طبقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) الصادر بتاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٠٠م المشار إليه .

مادة (٧)

يلتزم المستأجر بما يلي :

١ - استلام مفاتيح البيت خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على عقد الإيجار والسكن فيه خلال شهر من هذا التاريخ .

٢ - تمكين أفراد أسرته من الانتفاع بالبيت .

٣ - عدم ترك البيت مهجورا بغير استخدام لمدة تجاوز خمسة وأربعون يوما دون إذن كتابي مسبق من المؤسسة ولعذر تقبله .

٤ - سداد القيمة الايجارية المقررة مقدما وفي أول كل شهر .

٥ - عدم تأجير البيت كليا أو جزئيا ، وعدم استعماله في غير غرض السكن أو فيما يتنافى مع القوانين المعمول بها في الدولة ، وعدم التصرف فيه أو أي جزء منه بأي نوع من أنواع التصرفات .

٦ - يكون رب الأسرة مسئولا عن أية أضرار تصيب البيت المؤجر عليه ويلتزم بصيانته وإصلاحه على حسابه ومن ماله الخاص ، ويحظر عليه إجرا أية إضافات أو هدم أو إحداث أي تغييرات فيه .

٧ - إخطار إدارة المساكن المؤجرة بكل ما يطرأ من تغيرات على حالته المادية والاجتماعية والسكنية ، أو عند زوال أي شرط من شروط تأجير البيت ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير أو زوال الشرط .

وللمؤسسة أن تضيف في عقد الإيجار أي شروط أو التزامات أخرى تراها .

مادة (٨)

إذا خالف المستأجر أي من شروط التأجير أو الالتزامات التي تفرضها القرارات الصادرة في شأن هذه البيوت أو عقد الإيجار ، جاز للمؤسسة دون تنبيه أو إنذار إلغاء وفسخ عقد الإيجار وإخلاء البيت إداريا واسترداده مع عدم صرف بدل الإيجار نهائياً للمخالف وتأخير طلب الحصول على الرعاية السكنية المقدم منه لمدة سنة واحدة عند ورود الأولوية في التوزيع .

مادة (٩)

لا يجوز استبدال البيوت المؤجرة فيما بين المنتفعين بها ، ولايجوز التنازل عنها للغير .

مادة (١٠)

مع مراعاة الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة للتقدم بطلبات الحصول على البيوت ، يتبع في شأن هذه الطلبات القواعد التالية :

١ - تدعو المؤسسة - مرة كل عام على الأقل - المتقدمين بالطلبات المذكورة وبالوسيلة التي تراها وخلال المهلة التي تحددها لتحديث مستندات طلباتهم .

٢ - ترتب الإدارة المختصة الطلبات المحدثة وفقا للأولوية الواردة في المادة (٥) من هذا القرار وتعلن هذا الترتيب بالجريدة الرسمية .

٣ - توقف المؤسسة إبرام عقود تأجير البيوت بانتهاء المهلة المحددة لتحديث الطلبات وحتى إعلان ترتيب الطلبات المحدثة بالجريدة الرسمية .

٤ - تلغى الطلبات التي لم يقم أصحابها بتحديثها خلال المهلة المحددة لذلك مرتين متتاليتين وتسقط أحقيتهم فيها .

٥ - يكون تأجير ما يتوافر من البيوت على المستحقين وفقا لأخر أولوية معلنة بالجريدة الرسمية ، وتخطر المؤسسة المستحقين بالوسيلة التي تحددها .. على العنوان الثابت لديها - وفي حالة عدم المراجعة خلال أسبوع من تاريخ الإخطار لاتمام إجراءات استلام البيت ، يؤشر على من يليه في الأولوية .

مادة (١١)

ينتهي عقد الإيجار وتسترد المؤسسة البيت المؤجر دون تنبيه أو إنذار أو أي إجراء أخر في الحالات التالية :

١ - ترك الانتفاع غير الكويتي للخدمة العسكرية في وزارة الدفاع أو الداخلية ، على أن يسدد كافة المستحقات الإيجارية عليه قبل إنهاء معاملته المالية .

٢ - حصول الأسر الكويتية على الرعاية السكنية الدائمة من خلال أي من البدائل السكنية .

٣ - زوال الأسباب التي من أجلها تم تأجير البيت .

مادة (١٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير الكهرباء والماء

ووزير الدولة لشؤون الإسكان

د . عادل خالد الصبيح

صدر في : ٢٩ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ

الموافق : ٣١ يوليو ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي