إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 28 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (187) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة المخصصة للسادة/ مؤسسة مجموعة الربيع الأخضر للتجارة العامة والمقاولات إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 21 ربيع الآخر 1434هـ

الموافق : 3 مارس 2013م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (27) لسنة 2013

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- القرار الوزاري رقم (282 / 2012) الصادر بتاريخ 1 /11 / 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة سكن عمال تخزين إطارات سكراب وسائبة ومخالفة سوء تخزين بضرورة إزالة المخالفات المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .

- تقرير المعاينة المؤرخ في 28/ 11 / 2012 و الذي يفيد بوجود مخالفة القسيمة مغلقة .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (145) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة للسادة/ مؤسسة الكهيف التجارية إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 21 ربيع الآخر 1434هـ

الموافق : 3 مارس 2013م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (28) لسنة 2013

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- القرار الوزاري رقم (281 / 2012) الصادر بتاريخ 18/ 11 / 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة سكن عمال بضرورة إزالة المخالفة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .

- تقرير المعاينة المؤرخ في 20 / 11 / 2012 و الذي يفيد بوجود مخالفة القسيمة مغلقة .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (141) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة للسيد/ فهد مانع عبدالله العجمي إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 21 ربيع الآخر 1434هـ

الموافق : 3 مارس 2013م

قرار وزاري هـ ع ص رقم (29) لسنة 2013

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم 22 / 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي