إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 28 لسنة 2005

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 28 ) لسنة 2005

بإشهار مبرة الآل والأصحاب الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن الأندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته .

- وعلى القانون رقم ((76)) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم ((51)) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ((84)) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- و على القرار الوزاري رقم ((48)) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- و على النظام الأساسي لمبرة الآل و الأصحاب الخيرية .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تشهر مبرة الآل والأصحاب الخيرية لمدة غير محدودة ، و ينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الإعلام بالوكالة

فيصل محمد الحجي بو خضور

صدر في : 14 محرم 1426هـ

الموافق : 23 فبراير 2005م

(ملخص النظام الأساسي لمبرة الآل والأصحاب الخيرية)

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة الآل والأصحاب الخيرية و مقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (23) و ذلك بهدف العمل على توثيق صلات القربى والأخوة و التراحم بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء المجتمع وغيرهم و المساهمة في المشاريع الخيرية و الاستثمارية التي تعود بالنفع على المجتمع و أفراده و مساعدة ذوي القربى و المحتاجين والفقراء و القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر و النفع العام طبقا لما يقرره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة و قانون الدولة .

و المؤسسون هم :-

1- عبد المحسن عبد الله حمود الخرافي .

2- جمال محمد يحيى البحيرى .

3- محمد قعم متروك العازمي .

4- خالد محمد صالح الجيران .

5- خليل ناصر مرزوق الشطي .

6- عبد الكريم خالد شداد الحربي .

7- عبد العزيز محمد صالح الصبيحي .

8- عماد عبد الله إبراهيم أسنان .

9- أحمد خليفة أحمد النوغاني .

10- سعود غصاب محمد الزمانان .

11- يوسف طلق بطاح العازمي .

12- عبد العزيز أحمد محمد حسين .

و يدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة و تبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها و تنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 28 ) لسنة 2005

بإشهار مبرة الآل والأصحاب الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن للأندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته .

- وعلى القانون رقم ((76)) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم ((51)) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ((84)) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- و على القرار الوزاري رقم ((48)) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- و على النظام الأساسي لمبرة الآل والأصحاب الخيرية .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تشهر مبرة الآل والأصحاب الخيرية لمدة غير محدودة ، و ينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الإعلام بالوكالة

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 14 محرم 1426هـ

الموافق : 23 فبراير 2005م

(ملخص النظام الأساسي لمبرة الآل والأصحاب الخيرية)

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة الآل والأصحاب الخيرية و مقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (23) و ذلك بهدف العمل على توثيق صلات القربى والأخوة و التراحم بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء المجتمع وغيرهم و المساهمة في المشاريع الخيرية و الاستثمارية التي تعود بالنفع على المجتمع و أفراده و مساعدة ذوي القربى و المحتاجين والفقراء و القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر و النفع العام طبقا لما يقرره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة و قانون الدولة .

و المؤسسون هم :-

1 - عبد المحسن عبد الله حمود الخرافي .

2 - جمال محمد يحيى البصيري .

3 - محمد فحم متروك العازمي .

4 - خالد محمد صالح الجيران .

5 - خليل ناصر مرزوق الشطي .

6 - عبد الكريم خالد شداد الحربي .

7 - عبد العزيز محمد صالح الفليج .

8 - عماد عبد الله إبراهيم أستان .

9 - أحمد خليفة أحمد النوغاني .

10 - سعود غصاب محمد الرمضان .

11 - يوسف طلق بطاح العازمي .

12 - عبد العزيز أحمد محمد حسين .

و يدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة و تبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها و تنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي