وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 28 ) لسنة 2005
بإشهار مبرة الآل والأصحاب الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن الأندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته .
- وعلى القانون رقم ((76)) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم ((51)) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ((84)) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- و على القرار الوزاري رقم ((48)) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- و على النظام الأساسي لمبرة الآل و الأصحاب الخيرية .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشهر مبرة الآل والأصحاب الخيرية لمدة غير محدودة ، و ينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الإعلام بالوكالة
فيصل محمد الحجي بو خضور
صدر في : 14 محرم 1426هـ
الموافق : 23 فبراير 2005م
(ملخص النظام الأساسي لمبرة الآل والأصحاب الخيرية)
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة الآل والأصحاب الخيرية و مقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (23) و ذلك بهدف العمل على توثيق صلات القربى والأخوة و التراحم بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء المجتمع وغيرهم و المساهمة في المشاريع الخيرية و الاستثمارية التي تعود بالنفع على المجتمع و أفراده و مساعدة ذوي القربى و المحتاجين والفقراء و القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر و النفع العام طبقا لما يقرره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة و قانون الدولة .
و المؤسسون هم :-
1- عبد المحسن عبد الله حمود الخرافي .
2- جمال محمد يحيى البحيرى .
3- محمد قعم متروك العازمي .
4- خالد محمد صالح الجيران .
5- خليل ناصر مرزوق الشطي .
6- عبد الكريم خالد شداد الحربي .
7- عبد العزيز محمد صالح الصبيحي .
8- عماد عبد الله إبراهيم أسنان .
9- أحمد خليفة أحمد النوغاني .
10- سعود غصاب محمد الزمانان .
11- يوسف طلق بطاح العازمي .
12- عبد العزيز أحمد محمد حسين .
و يدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة و تبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها و تنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 28 ) لسنة 2005
بإشهار مبرة الآل والأصحاب الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن للأندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته .
- وعلى القانون رقم ((76)) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم ((51)) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ((84)) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- و على القرار الوزاري رقم ((48)) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- و على النظام الأساسي لمبرة الآل والأصحاب الخيرية .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشهر مبرة الآل والأصحاب الخيرية لمدة غير محدودة ، و ينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الإعلام بالوكالة
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 14 محرم 1426هـ
الموافق : 23 فبراير 2005م
(ملخص النظام الأساسي لمبرة الآل والأصحاب الخيرية)
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة الآل والأصحاب الخيرية و مقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (23) و ذلك بهدف العمل على توثيق صلات القربى والأخوة و التراحم بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء المجتمع وغيرهم و المساهمة في المشاريع الخيرية و الاستثمارية التي تعود بالنفع على المجتمع و أفراده و مساعدة ذوي القربى و المحتاجين والفقراء و القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر و النفع العام طبقا لما يقرره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة و قانون الدولة .
و المؤسسون هم :-
1 - عبد المحسن عبد الله حمود الخرافي .
2 - جمال محمد يحيى البصيري .
3 - محمد فحم متروك العازمي .
4 - خالد محمد صالح الجيران .
5 - خليل ناصر مرزوق الشطي .
6 - عبد الكريم خالد شداد الحربي .
7 - عبد العزيز محمد صالح الفليج .
8 - عماد عبد الله إبراهيم أستان .
9 - أحمد خليفة أحمد النوغاني .
10 - سعود غصاب محمد الرمضان .
11 - يوسف طلق بطاح العازمي .
12 - عبد العزيز أحمد محمد حسين .
و يدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة و تبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها و تنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .