وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٢٧٦ لسنة ١٩٨٥ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات الوزارية المعدلة له
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة ( ١ )
يعدل نص المادة ١٠٦ من القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور على النحو التالي : —
يجب الحصول على تصريح من الادارة العامة للمرور في الحالات الاتية : —
١ — لقيادة سيارة اجرة
٢ — لقيادة سيارة نقل عام للركاب
٣ — للتعليم — معلم قيادة سيارات
٤ — للتعليم — لطالب التعليم
٥ — لنقل الاشخاص في سيارات الشحن
٦ — لسائق العربة التى يجرها حيوان
٧ — لسائقى مركبات النقل الخاص الخفيفة — الوانيتات — العاملين لدى المؤسسات الحكومية والاهلية — شريطة ان يرتبط هذا التصريح بالاقامة الممنوحة لحامل الرخصة لدى هذه المؤسسات او الشركات . ويستثنى من هذا الحكم العاملون بالجهات الحكومية الذين يقودون المركبات الخفيفة — الوانيتات — المستأجرة لخدمة هذه الجهات على تميز هذه المركبات بملصقين على جانبيها معتمدين من الادارة العامة للمرور ،
٨ — لسائقى ومالكى مركبات النقل الخاص الخفيفة — الوانيتات — من الافراد عموما على ان تكون اقامة السائق مرتبطة بكفالة مالك المركبة .
٩ — لسائقى مركبات النقل العام ( الوانيتات ) .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٢٧ رمضان ١٤٠٥هـ
الموافق : ١٥ يونيه ١٩٨٥م