قرار وزاري رقم (2024/275)
بشأن تعديل مسمى برنامج بكالوريوس الكيمياء الذي يُطرح في الجامعة الأمريكية بالشارقة
على قوائم الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/32) المؤرخ 8 يوليو 2014م بشأن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح بالالتحاق بها لدراسة برنامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وبناءً على كتاب المكتب الثقافي في دبي رقم (م ث د/ 2024/1796) بتاريخ 31 يوليو 2024م.
- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها الثاني عشر المنعقد بتاريخ 12 أغسطس 2024م.
- وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
(تقرر)
مادة أولى
يُعدّل مسمى برنامج بكالوريوس العلوم في الكيمياء إلى بكالوريوس العلوم في الكيمياء والكيمياء الحيوية للجامعة الأمريكية بالشارقة والوارد في القرار الأكاديمي رقم (2014/32) المؤرخ في 8 يوليو 2014م، والخاص بالسماح بالدراسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ووزير التربية بالوكالة
أ.د. نادر عبد الله محمد الجلال
صدر في: 30 صفر 1446هـ
الموافق: 3 سبتمبر 2024م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1603 لسنة 2024
بشأن: تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 79/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2015/61 في شأن تنظيم وترتيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
- وعلى المرسوم الصادر في 79/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2016/3811 بشأن التفتيش على المنشآت وضبط المخالفات وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة لمكتب رئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات رقم 433 المؤرخ 2024/8/8 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2016/3811 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
يكون للآتي أسماؤهم التابعين للموارد البشرية وتقنية المعلومات حق ضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وترتيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المشار إليه ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة وهم:
1- العميد/ أنور أحمد محمد اليتامى
2- العميد/ سالم فلاح الشهري الرشيدي
3- العميد مهندس/ مفرح الحميدي محمد الهجري
4- العميد/ ناصر حمدان حمود الخده
5- العميد/ حمد أحمد داود الجراح