إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 274 لسنة 1983

رقم التشريع وسنته

274 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للموانىء

قرار وزاری رقم م ع م /٩/ ٨٣ - ٢٧٤

وزير المواصلات ـ رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانىء .

وبعد الاطلاع على القانون رقم ٨٢/٥٨ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وعلى المادة ٢٠ من الاتفاقية الاقتصادية المذكورة .

وعلى القرار الوزارى رقم م ع م /٩/ ٨١-١١٩ الصادر في ٨١/٣/٣ بتعرفة الرسم والاجور في ميناء الشويخ .

وعلى القرار الوزاري رقم م ع م /٩/ ٨٢-٧٤٦ الصادر في ٨٢/٨/١٢ بتعرفة مناولة الحاويات في ميناء الشويخ .

وعلى القرار الوزاري رقم م ع م /٩/ ٨٢-٧٤٧ الصادر في ٨٢/٨/١٢ بتعرفة الرسوم والاجور بميناء الدوحة .

وبناء على توصية المسؤولين عن سلطات الموانىء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم المنعقد في الرياض يومى ۱۹ ، ۲۰ اکتوبر ۱۹۸۲ .

قــرر

مادة اولى :

يسمح للسفن والقوارب وسائر العائمات البحرية المملوكة لاى دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحرية استخدام التسهيلات المختلفة فىالموانىء التابعة للمؤسسة العامة للموانىء بدولة الكويت وتمنح نفس المعاملة والافضليات الممنوحة لمثيلتها الكويتية سواء عند رسوها في تلك الموانىء او مرورها بها وذلك في مجال الرسوم وخدمات الارشاد والرسو والشحن والتفريغ والتحميل على السطح والصيانة والاصلاح وتخزين البضائع والخدمات المماثلة الأخرى .

مادة ثانية :

يسرى هذا القرار اعتبارا من أول مارس ۱۹۸۳ .

مادة ثالثة : على الجهات المعنية تنفيذ ذلك وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

ورئيس مجلس ادارة المؤسسة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي