إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 27 لسنة 2013

قرار وزاري رقم 27 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍
ويت اليوم العدد 1122 السنة التاسعة والخمسون - 12 الأحد 28 ربيع الآخر 1434هـ - 10 /3/ 2013م

قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (107) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة
مخصصة للسادة/ مؤسسة مجموعة الربيع الأخضر للتجارة
العامة والمقاولات إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما
يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح

صدر في : 21 ربيع الآخر 1434هـ
الموافق : 3 مارس 2013م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (27) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون
الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم
الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (282/ 2012) الصادر بتاريخ
18 /11/ 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة سكن
عمال تخزين إطارات سكراب وسائبة ومخالفة سوء تخزين بضرورة
إزالة المخالفات المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .
- تقرير المعاينة المؤرخ في 28/ 11/ 2012 والذي يفيد بوجود
مخالفة القسيمة مغلقة .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (145) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة
والمخصصة للسادة/ مؤسسة الكهف التجارية إلى حين إزالة
المخالفة .

(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما
يخصه .

وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح

صدر في : 21 ربيع الآخر 1434هـ
الموافق : 3 مارس 2013م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (28) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون
الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم
الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (281/ 2012) الصادر بتاريخ
18 /11/ 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة
سكن عمال بضرورة إزالة المخالفة المذكورة خلال مدة أسبوع من
تاريخ صدور القرار .
- تقرير المعاينة المؤرخ في 20/ 11/ 2012 والذي يفيد بوجود
مخالفة القسيمة مغلقة .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة
للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (141) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة
والخاصة للسيد/ فهد مانع عبدالله العجمي إلى حين إزالة
المخالفة .

(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما
يخصه .

وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح

صدر في : 21 ربيع الآخر 1434هـ
الموافق : 3 مارس 2013م

قرار وزاري هـ ع ص رقم (29) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون
الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم
الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي