وزارة التخطيط
قرار وزاري رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٨
وزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩ في شأن وزارة التخطيط،
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٢ لسنة ١٩٩٤ بإنشاء اللجنة الوطنية لنظم وتقنية المعلومات،
وبناء على عرض وكيل الوزارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يؤذن للجهات الحكومية ببدء الإجراءات المتعلقة بالحصول على أجهزة الحاسبات الشخصية وملحقاتها وشبكات الاتصال المحلية، دون الحاجة للحصول على موافقة وزارة التخطيط المسبقة.
مادة ثانية
تتخذ الإجراءات المشار إليها بالمادة السابقة وفق الضوابط الآتية:
١ ـ الحد الأقصى للتكلفة هو ۱۰٠٠٠ د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي).
٢ ـ يجب إخطار وزارة التخطيط ـ بكتاب رسمي ـ قبل التعاقد، بقيمة العقد والجهة المتعاقد معها ـ شريطة أن تكون مسجلة في وزارة التخطيط.
٣ ـ يجب الحصول على كافة الموافقات الأخرى اللازمة في شأن التعاقد، حسب القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، ولا يعفي هذا الإذن من أي منها.
٤ ـ يستخدم هذا الإذن لمرة واحدة فقط ـ خلال السنة المالية الواحدة ـ ولا يجوز تجزئته.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ـ ويلغى ما يتعارض مع أحكامه.
وزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
على موسى الموسى
صدر في : ٢٣ ذو الحجة ١٤١٨ هـ
الموافق : ٢٠ أبريل ١٩٩٨ م